حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430982801

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470618161/1444
رقم الحكم:4430982801
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470618161 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430982801 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٨١٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...) للمقاولات لصاحبها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٨٠١٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(أولاً:- الوقائع: بتاريخ ٢-١٢-١٤٣٥هـ توفي مورث المدعين (...) رحمه الله وتم تعيين (...) حارسا قضائيا على تركة (...) بموجب صك الحراسة رقم ٣٦١٣٥٠٧٤٢ وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٦هـ الصادر من محكمة الأحوال الشخصية والمصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ٣٨٤٩٥٣ وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٣٩هـ. بعد مراجعة سجلات المورث تبين وجود مبلغ مستحق للورثة ومثبت في الدفتر التجاري للمورث على ذمة المدعى عليها وهو نتيجة عقد بيع ٢ رأس ترلة بين المورث -رحمه الله- والمدعى عليها بالعقد المؤرخ في ١٦ / ٢ / ١٤١٢هـ بمجموع ٢ رأس ترلة وحدد سعر الرأس الواحد ب ١٦٥,٠٠٠ريال بقيمة اجمالية قدرها ٣٣٠,٠٠٠ ريال،)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٢٤٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة دعوي وسبق ان انتهت بسدد مما أدى إلى (وقد خسرت مبلغ ١٥٠٠٠٠مائة وخمسون الف ريال مقابل مذكرات رد ولوائح الاستئناف ولاستشارات) من ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وحصر طلباته في أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة لنظر القضية عدة جلسات حرر فيها المدعي دعواه بإحالته فيها إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدر ١٥٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٣٨٠١٢٢٧) والتي انتهت بها الدائرة إلى حكمها القاضي برفض دعوى المدعي (...)، وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وبسؤاله عن الحكم المشار اليه انفا طلب مهلة لتقديمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي حيث أن موكله كان يعمل حارس قضائيا وكان يمارس اعماله الموكلة له من الدائرة العاشرة لدى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض في القضية الصادر بها صك الحراسة القضائية برقم (٣٦١٣٥٠٨٤٢) وعليه يطلب رد دعوى المدعي لعدم توفر اركان التعويض في هذه الدعوى، وقد قدم وكيل المدعى عليه خلال نظر القضية مذكرة واحدة تضمنت ما نصه: (إشارة إلى الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة برقم ٤٤٧٠٦١٨١٦١، والجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ، عليه فإننا نفيد فضيلتكم بعدم صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلا ولا نسلم بما جاء في دعواه، ونجيب تفصيلا على ما جاء في الدعوى بما يلي: أولاً من الناحية الشكلية: إن المدعي خالف نظام المرافعات الشرعية حيث لم يستوفِ شروط قبول الدعوى، إذ أقيمت القضية على غير ذي صفة؛ حيث إنه لا توجد صفة لموكلي وإن الصفة منعقدة لورثة (...)، وموكلي ليس إلا ممثلاً لهم بناءً على صك الحراسة القضائية المتضمن أن من مهام الحارس القضائي والمصفي مايلي تمثيل التركة والورثة أمام كافة الجهات القضائية وشبه القضائية ، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي تنظر بالدعوى، ولانعدام الصفة بالدعوى بناءً على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية حيث ورد الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وعليه فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة ما يترتب عليه عدم قبول الدعوى. ثانياً من الناحية الموضوعية: المدعي تقدم بدفع مماثلة في ذات الموضوع والسبب والأطراف وتم رفضها بحكم نهائي: حيث سبق أن تقدم المدعي بدعوى مماثلة في الموضوع والسبب والأطراف ضد الحارس القضائي والمصفي في القضية رقم (٨٠٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ للمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وانتهت إلى رفض دعوى المدعي بموجب حكم نهائي(مرفق ١). أن المطالبة بحقوق التركة من صميم عمل الحارس القضائي والمصفي: أثناء قيام الحارس القضائي والمصفي بمهامه المحدد في صك الحراسة القضائية على تركة (...)، تبين وجود مبالغ مالية مقيدة في ذمة المدعي مثبتة بالدفاتر التجارية للمورث (...)- رحمه الله-، وضمنها عقد بيع ٢ رأس ترلة بين المورث -رحمه الله- والمدعى عليها بالعقد المؤرخ في ١٤١٢/٠٢/١٦ بقيمة إجمالية مستحقة في ذمة المدعي تبلغ ٢٨٠,٠٠٠ريال (مرفق٢)، عليه تم إقامة القضية رقم ٢٤١٠ للمطالبة بجميع المبالغ المثبتة بذمة المدعي في الدفتر التجاري، وصدر حكم ابتدائي في القضية بإلزام المدعي بدفع (٢,٧٤٤,٩٢٥ريال) لورثة (...)، ثم قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوى بسبب تعدد المطالبة وعدم وجود رابط بينها (مرفق٣)، وعليه تم إقامة دعوى مستقلة للمطالبة عقد بيع ٢ رأس ترلة أمام الدائرة، ولم يقدم المدعي ما يثبت سداد لهذه المطالبة وحكمت الدائرة برد الدعوى بناء على اليمين المبذولة من المدعي. إن ما قام به الحارس القضائي والمصفي بشأن مطالبة المدعي هو أحد الواجبات والمهام المنوطة بالحارس القضائي والمصفي وفق ما تقضي به الأنظمة وما نص عليه صك الحراسة القضائية الصادر برقم ٣٦١٣٥٠٨٤٢ وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٢ والمتضمن المحافظة على التركة وإدارتها وتحصيل ريعها بكافة الطرق الشرعية والنظامية بما يحقق مصلحة الورثة والتركة ، (مرفق٤) حيث إن المطالبة التي تقدم بها الحارس القضائي والمصفي ثابتة ومقيدة في الدفاتر التجارية للمورث. عدم توفر أركان المسؤولية: غير صحيح ما جاء في دعوى المدعي من حقه بالمطالبة لعدم توفر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض وانعدامها وهي: (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية) ونوضح ذلك بما يلي: لا يوجد خطأ من الحارس القضائي والمصفي حيث أقام الدعوى بموجب بينة معتبرة نظامية وهي الدفاتر التجارية، والمطالبة بحقوق الورثة أحد واجباته التي نصت عليها المادة (٢١٠) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، و يبذل عناية الرجل المعتاد … ، كما هي أحد المهام المكلف بها بموجب صك الحراسة القضائية رقم ٣٦١٣٥٠٨٤٢ وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٢ والمتضمن المحافظة على التركة وإدارتها وتحصيل ريعها بكافة الطرق الشرعية والنظامية بما يحقق مصلحة الورثة والتركة ، وعليه يتبين عدم وجود خطأ من الحارس القضائي والمصفي وأن إقامة الدعوى كانت بناء على سند صحيح. عدم وقوع ضرر على المدعي بسبب الدعوى، حيث إنه يشترط في قيام ركن الضرر أن يكون الضرر محققاً، وثابتاً على وجه اليقين، وغير مفترض، وأن يكون الضرر مباشراً، وما يدعيه المدعي لم يتحقق فيه إياً من ذلك، عليه فإن ما يدعيه المدعي غير صحيح. عدم تحقق العلاقة السببية لانعدام ركن الخطأ والضرر. ومما تقدم تنتفي أركان المسؤولية ولا يستحق المدعي على أساس ذلك أي تعويض. السوابق والمبادئ القضائية: إن الدعوى مخالفة لما جرى عليه العمل القضائي، حيث جاءت مخالفة للسوابق القضائية ومنها: الحكم الصادر في القضية رقم (٨٠٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ للمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وانتهت إلى رفض الدعوى، وجاء في أسباب الحكم ما نصه: ... وبما أن المدعى عليه يعتبر حارساً قضائياً لتركة (...) وقد بين النظام أن من واجبات الحارس القضائي هي المحافظة على أموال التركة الموكلة إليه حراسته والاجتهاد في استحصال الأموال المستحقة فيما يقوم بحراسته، فإن ما قام به الحارس القضائي إنما هو من صميم عمله الموكل به ولا تعتبره الدائرة إضراراً بالمدعي… .(مرفق ١) الحكم الصادر في القضية رقم (١٦٢٦) لعام ١٤٤٢ للمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وانتهت إلى رفض الدعوى، وجاء في أسباب الحكم ما نصه: ...ولما كان المدعي يطلب التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية رقم ٢٩٥٨ لعام ١٤٤١، فإن تمثيل المصفي للشركة بعد تصفيتها من صميم عمله… (مرفق٥) وبناءً على جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كطلب أصلي. ٢- رفض الدعوى، لما هو موضح في الدفوع الموضوعية كطلب إحتياطي) ا.هـ. كما قدم خلالها المدعي مذكرة حرر فيها دعواه تضمنت ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...) للمقاولات لصاحبها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (رقم القضية٤٣٨٠١٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(أولاً:- الوقائع: بتاريخ ٢-١٢-١٤٣٥هـ توفي مورث المدعين (...) رحمه الله وتم تعيين (...) حارسا قضائيا على تركة (...) بموجب صك الحراسة رقم ٣٦١٣٥٠٧٤٢ وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٦هـ الصادر من محكمة الأحوال الشخصية والمصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ٣٨٤٩٥٣ وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٣٩هـ. بعد مراجعة سجلات المورث تبين وجود مبلغ مستحق للورثة ومثبت في الدفتر التجاري للمورث على ذمة المدعى عليها وهو نتيجة عقد بيع ٢ رأس ترلة بين المورث -رحمه الله- والمدعى عليها بالعقد المؤرخ في ١٦ / ٢ / ١٤١٢هـ بمجموع ٢ رأس ترلة وحدد سعر الرأس الواحد ب ١٦٥,٠٠٠ريال بقيمة اجمالية قدرها ٣٣٠,٠٠٠ ريال،)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٢٤٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة دعوي وسبق ان انتهات بسدد مما أدى إلى (وقد خسرت مبلغ ١٥٠٠٠٠مائة وخمسون الف ريال مقابل مذكرات رد ولوائح الاستناف ولاستشارات) من ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) ا.هـ. ولم يضف فيها أي مرفقات، وفي الجلسة الرابعة التي كانت برئاسة القاضي المكلف بأعمال الدائرة الثامنة عشرة -لتمتع رئيسها المسمى بإجازته الاعتيادية-؛ سألت الدائرة المدعي عمن كان يحضر في الدعوى الاصلية وعن الخسائر التي يطلب التعويض عنها فأفاد بأنه هو من كان يحضر وأن الخسائر التي يطلب التعويض عنها هي قيمة مذكرات ولوائح استئنافية أخذها من مكتب (...) للمحاماة، وبالاطلاع على مرفقات القضية لم تجد الدائرة أي بينة تثبت تكبده لتكاليف أي مذكرات وبسؤاله عن ذلك أجاب قائلا: لم تطلب مني الدائرة أي بينة هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدّعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدر (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٣٨٠١٢٢٧) والتي انتهت بها الدائرة إلى حكمها القاضي برفض دعوى المدعي (...)، وطالب إلزام المدعى عليه بالتعويض؛ بانيا مطالبته على خطأ منه، وقد أجمل وكيل المدعى عليه جوابه في دفعه بعدم صحة دعوى المدعي حيث أن موكله كان يعمل حارس قضائيا وكان يمارس أعماله الموكلة له، كما دفع بعدم الصفة، وطلب احتياطيا رفض الدعوى، وبتأمل ذلك، وبما أن الدائرة عقدت في هذه القضية عدة جلسات، ومكنت المدعي من تقديم ما لديه، كل ذلك فضلا عن صحيفة الدعوى التي أرفق بها ستة وعشرون مرفقا، إلا أن المدعي لم يقدم أي بينة على الضرر المتمثل في تكبد الأتعاب التي يدعيها حتى الجلسة الرابعة في دعوى يسيرة كهذه وفق نظام المحاكم التجارية، وجُل ما تم تقديمه هي صكوك الحكم السابقة، كما أنه أقر بأنه هو من كان يحضر تلك الجلسات، وأن الأتعاب التي يطالب بها تتمثل في قيمة الاستشارات والمذكرات واللوائح، ولم يثبت عدم إمكان اندفاع الخطأ إلا بهذا الضرر (قيمة الاستشارات والمذكرات واللوائح)، واستنادا للمادة (٢٤٧\٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية القاضية بوجوب الفصل في القضية اليسيرة في جلسة مرافعة واحدة وعدم التأجيل دون سبب وجيه، واستنادا للمادة (١٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الناصة على وجوب تقديم الأدلة عند رفع الدعوى، واستنادا للمادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية القاضية بجواز قفل باب المرافعة متى ما مُكّن الخصوم من تقديم مالديهم، انتهت الدائرة إلى اعتبار المدعي عاجزا عن تقديم بينته التي تُثبت طلبه، وإستنادًا لقوله ﷺ لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي... مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أنه لا صفة له، إذ أنه الحارس القضائي الذي يمثل الحق الذي كان يطالب به، وقد أقام جميع الدعاوى باسمه الشخصي؛ مما يعني صحة قيام الدعوى تجاهه باعتباره حارسا قضائيا، وعليه انتهت لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث