حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430981372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439005876/1444
رقم الحكم:4430981372
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439005876 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430981372 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٥٨٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد توريد عمالة رقم (١٩١٦) وتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢١م و المتضمن توريد عمالة لمدة عام ميلادي واحد غير محدد عدد العمالة، سلمت موكلتي للمدعى عليها عمالة اجنبية بمهنة (عامل عادي)، وذلك للعمل لدى المدعى عليها على ان يكون العقد مفتوح العدد حسب الطلب، حيث بلغ اجمالي القيمة التعاقدية (٢٠٢,٩٨١.٦٧) مئتان واثنان الف وتسع مئة وواحد وثمانون ريال وسبعة وستون هلله، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ منها قدرة (١٦٠,٧٠٠) مئة وستون الف وسبعمئة ريال، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (٤٢,٢٨١.٦٧) اثنان و أربعون الف ومئتان وواحد وثمانون ريال و وسته وسبعون هلله وذلك مقابل العمالة الموردة للمدعى عليها خلال مدة التعاقد ابتداءً من شهر فبراير ٢٠٢١م وحتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢١م،وهي على التفصيل التالي: ١- كامل فاتورة شهر ٢/٢٠٢١م رقم ٨٨ بقيمة (٩١٢.٣١) تسع مئة واثنا عشر ريال وواحد وثلاثون هللة. (مرفق رقم ١). ٢- جزء من فاتورة شهر ٤/ ٢٠٢١م رقم ١١٦ بقيمة (٩.٦١٦.٥٩) تسعة الاف وستمئة وسته عشر ريال وتسعة وخمسون هللة. (مرفق رقم ٢). ٣- كامل فاتورة شهر٥/٢٠٢١م رقم ٢٠٤ بقيمة (٢٣,٤٨٤.٢٣) ثلاثة وعشرون ألف وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال وثلاثة وعشرون هللة. (مرفق رقم ٣). ٤- كامل فاتورة شهر ٦/٢٠٢١م رقم ١٩٢ بقيمة (٧,٥٧٨,٩٩) سبعة الاف وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال وتسعه وتسعون هللة. (مرفق رقم ٤). ٥- كامل فاتورة شهر ٧/٢٠٢١م رقم ٢٠٦ بقيمة (٦٨٩) ست مئة وتسعه وثمانون ريال. (مرفق رقم ٥). ولقول رسول لله ﷺ ﴿المسلمون على شروطهم﴾، وقد سبق ان التزمت المدعى عليها بأجرة العمالة واشغلت ذمتها بسدادها بعد انتفاعها بهم، عليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بدفع اجرة العمالة محل التوريد والتي نحصرها في مبلغ وقدرة (٤٢,٢٨١) اثنان وأربعون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريال. ٢- ما تكبده موكلي من أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أكد على عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لقيام موكله بسداد كافة مستحقاتها لديه، كما أكد بأن لموكله مبالغ مستحقه لدى المدعية وطلب الحكم بإلزامها بدفعها لموكله فأفهمته الدائرة بأن عليه طلب ذلك بدعوى مستقلة حال ثبوته فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب فواتير وكشف حساب جميعها صادرة من موكلته وغير مذيلة بتوقيع المدعى عليه أو ختمه، فأفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها لمبلغ المطالبة فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وبجلسة اليوم قرر وكيل المدعية على عدم قبول اليمين من المدعى عليه على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعية يهدف من الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٤٢,٢٨١ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لقيام موكله بسداد كافة مستحقاتها لديه، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت صحة استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة سوى العقد المبرم بين الطرفين وفواتير وكشف حساب، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه لأن العقد يثبت التعامل بين الطرفين فقط ولا يثبت استحقاق مبلغ المطالبة، ولأن الفواتير وكشف حساب جميعها صادرة من موكلته وغير مصادق عليها من المدعى عليه بتوقيعه أو ختمه، وبما أن المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المنكر في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، إلا أن وكيل المدعية لم يقبل بيمين خصمه؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث