حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430971784
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470865139/1444
رقم الحكم:4430971784
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865139 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430971784 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470865139 لعام 1444ه المدعي: شركة الزي للتجارة المدعى عليه: مؤسسة مشهور المازن التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 13/ 9/ 1444ه حضرت المدعية وكالة/ مشاعل صالح علي آل عمر، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (444084378) وتاريخ: 09/ 08/ 1444هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (44107)، كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها/ مشهور سعد خلف الحميدي، سجل مدني رقم: (...)، وبسؤالها عن دعوى موكلتها قدمت تحريراً لها عبر برنامج التيمز ونصها: (اتفق موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 24/ 2/ 2018م على توريد بضاعة ملابس طبية بمبلغ وقدره: (٢٨٦,٤٤٠) مئتان وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال، سدد المدعى عليه بموجب حوالات بنكية مبلغ وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال -مرفق١-، وتم استرجاع بضاعة بقيمة: (٧,٨٨١) سبعة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال؛ ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره: (١٢٨,٥٥٩) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٢٨,٥٥٩) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال)، وبسؤال مالك المؤسسة المدعى عليها الجواب؟ ذكر بأنه سبق وأن أقامت المدعية دعوى سابقة نظرت أمام الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم: (41) لعام: (1442ه)، وقد أصدرت الدائرة فيها حكم باعتبارها كأن لم تكن، وبناء على الفقرة (97) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/ 10/ 1441هـ والتي تنص على أنه: إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها؛ فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ، -مرفق صك الحكم- بالمذكرة المقدمة بتاريخ 13/ 09/ 1444ه. وفي جلسة 11/ 10/ 1444ه حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وبسؤال المدعية وكالة عن بينة موكلتها على المبلغ المطالب به؛ فذكرت بأنها تتمثل في الحوالات البنكية ومراسلات بين المدعية والمدعى عليها، فطلبت الدائرة إرفاقها إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعدت بذلك. وفي جلسة 18/ 10/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم اطلعت الدائرة على الحوالات البنكية والمحادثات التي أرفقتها المدعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر استلام البضاعة محل الدعوى، وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على المدعية وكالة، فطلبت مهلة للرجوع إلى موكلتها. وفي جلسة 2/ 11/ 1444ه -المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز- حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها، ثم أرفقت وكيلة المدعية مذكرة عبر (التيمز) تضمنت ما نصه: (تم إرفاق حوالات بنكية ومحادثات بين الطرفين تثبت استلام المدعى عليه البضاعة وسداد جزء من قيمتها بمبلغ وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتخلفه عن سداد باقي قيمتها: (١٢٨,٥٥٩) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال، وإنكاره في الجلسة المؤرخة في 18/ 10/ 1444ه بدون مستند أو بينة تنكر هذه الحوالات والمخاطبات يتنافى مع أخذ اليمين منه، وكما يعلم فضيلتكم أنه جاء في نظام الإثبات في المادة (٩٣) يكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٢٨،٥٥٩) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال.)، ثم عقب المدعى عليه أن التعامل والحوالات صحيحة إلا أنه يخص تعامل آخر ليس له علاقة بالبضاعة محل الدعوى، ثم عقبت المدعية أن بينة موكلتها على المبلغ محل المطالبة هي محادثات (الواتساب) بين موكلتها والمدعو مازن الحميدي، وبعرضه على المدعى عليه أصالة أنكر تلك المحادثات، وقرر أنه لا يعلم شيء عن المدعو مازن الحميدي، ثم طلبت وكيلة المدعية مهلة لتقديم ما يثبت أن المدعو مازن الحميدي يعمل لدى المدعى عليه. وفي جلسة 16/ 11/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن علاقته بمازن الحميدي، فذكر بأنه أخوه، وبعرض محادثات (الواتس) عليه، فذكر بأن مازن لا علاقة له بالمؤسسة وأنه موظف حكومي، وذكر المدعى عليه بأنه هو من يدير المؤسسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلب موكلتها يمين المدعى عليه، فطلبت يمين المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه أصالة بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها، فاستعد بأدائها قائلًا: (والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني لم أستلم البضاعة محل الدعوى من المدعية أو من ينوب عنها، وأنها لم تدخل المحل التابع لي، وأن هذه البضاعة لم يستلمها أي موظف أو عامل تابع لي بالنيابة عني، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٢٨,٥٥٩) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا؛ يمثل قيمة ملابس طبية وردتها المدعية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وبما أن المدعى عليه ينكر استلام البضاعة محل الدعوى، وينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة في دعواها، وذلك أن الحوالات البنكية هي سداد لبضاعة سابقة، ولا علاقة لها بالبضاعة المتبقية محل الدعوى، وبما أن المدعو (مازن الحميدي) لم تثبت المدعية تبعيته للمدعى عليه، وعلى فرض تبعيته للمدعى عليه فإن محادثات الواتس ليس فيها ما يثبت المبلغ محل الدعوى، ولذا عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على المدعية، فطلبت يمينه، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على النحو الوراد في الوقائع ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (4470865139)، المقامة من المدعية/ شركة الزي للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ مشهور بن سعد بن خلف الحميدي، سجل مدني رقم: (...) مالك/ مؤسسة مشهور المازن التجارية، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.