حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430994362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015028/1444
رقم الحكم:4430994362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015028 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430994362 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٠٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك آخر في شركة (...) للطاقة القابضة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ورأس مالها مبلغاً قدره مليون ريال، وعدد الشركاء ثلاثة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تعيين المدعى عليه كمدير، بسبب صدور قرار من الشركاء ينص على تعيين المدعى عليه مديراً لشركة (...) للطاقة القابضة وإثبات القرار في التجارة، وقدم سنداً لطلبه تعريفات بنكية على مطبوعات شركة (...) للطاقة القابضة ممهورة بختم شركة (...) للطاقة القابضة وقد وقعها المدعى عليها بصفته المدير. وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بتعيين نفسه كمدير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد وذلك للنظر في دعوى (...) ضد (...) بشأن طلب إلزام المدعى عليه بتعيين: ذات المدعى عليه (...) كمدير في شركة (...) للطاقة القابضة، وقد حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليها وكالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم أشارت المدعى عليها وكالة بأن موكلها يسكن جدة وأن محاكم جدة هي المختصة مكانيا بنظر الدعوى وقدمت العنوان الوطني للمدعى عليه وبالاطلاع عليه وجد أن العنوان الوطني للمدعى عليه هو مدينة جدة فجرى إرفاقه بموفقات القضية، ثم أشار المدعي وكالة بأنه لا مانع لديه من إحالة القضية ثم قرر موافقته على الحكم بعدم الاختصاص المكاني وطلب إثبات تقريره، وعليه وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد للمحاكم التجارية طبقا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وحيث دفعت المدعى عليها وكالة بعدم الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية بالرياض وأن المختص بنظر الدعوى المحاكم التجارية بجدة، وقدمت لذلك العنوان الوطني لموكلها والذي تم إرفاقه بطيات المعاملة، وبناء على المادة السابعة عشرة (١٧) من نظام المحاكم التجارية المشار له، والتي نصت على ما يلي: (١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه)، وكذلك ما نصت عليه المادة رقم (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية بأن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، وبما أن وكيلة المدعى عليه قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بمدينة جدة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية مكانيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث