حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430996802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430996802
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4470150426 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430996802 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة لقضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٤٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعى: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضرت لحضوره صاحبة المؤسسة المدعى عليها (...) سجل المدني رقم: (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (للقيام بأعمال الإسفلت توريدا وتنفيذا في الموقع المسمى (...) الكائن بمدينة (...) لصالح المدعى عليها بمساحة أعمال زفلتة تبلغ(٢٨٦٠٠)م٢، وباتفاق(٣٣) ريال للمتر المربع الواحد على طبقتين، الطبقة الأولى بسماكة ٧سنتي متر بقيمة (١٠.٢٥) عشرة ريال وخمسة وعشرون هللة والطبقة الثانية بسماكة(٥) خمسة سنتي متر ،بقيمة (١٣.٧٥) ثلاثة عشر ريال وخمس وسبعون هللة، بقيمة إجمالية لكامل المساحة بمبلغ قدره(٩٤٣٨٠٠)تسعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة ريال وحيث قد استلمت موكلتي مبلغ قدره(٨٩٨٨٠٠) ثمانمائة وثمان وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال، و حيث قامت موكلتي بأعمال الزفلته وانتهت منها بتاريخ١٦/٠١/١٤٤٤ه الموافق١٤/٠٨/٢٠٢٢م، وحيث أن الفاتورة الأخيرة بقيمة (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال كجزء من الفاتورة الأخيرة ، وحيث لم تقم المدعى عليها بسداد كامل الفاتورة المذكورة المؤرخة بتاريخ١٩/٠١/١٤٤٤ه الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢٢م والصادرة بعد انتهاء أعمال الزفلته واكتمالها حيث تبقى (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وحيث قد صادقت المدعى عليها على هذه الفاتورة مصادقة تامةً كما أنها صادقة على مطابقة الرصيد الباقي في الفاتورة وأجرت المدعى عليها توقيعها عليها وحددت المدعى عليها مدة سداد أقصاها في تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م لأداء المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، ولما أن المدعى عليها تخلفت عن السداد و استمرت في مماطلة موكلتي في أداء ما استقر بذمتها طيلة هذه الفترة وعدم التسليم مع كثرة الخطابات والإشعارات الموجة لها ومصادقتها على الرصيد في الفاتورة وتحرير سند قبض بذلك كما تم إخطار المدعى عليها إخطار قضائيا حسب ما نص عليه نظام المحكمة التجارية بتاريخ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه الموافق٠٥/٠٩/٢٠٢٢م وفق المادة التاسعة عشر منه قبل اللجوء للقضاء وإن امتناعها هذا أضر بموكلتي مما التجأت معه إلى القضاء وعلى كل ذلك. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها بمبلغ قدره (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال ، هذه دعواي) ، وبعرضها على صاحبة المؤسسة المدعى عليها قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصة (مذكرة جوابية مقدمة لفضيلتكم من المدعى عليها بالرد على المدعية ونرد عليها بالتالي: ١- فيما يخص التعاقد الشفوي بدون عقد محرر بين المدعية والمدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن الزفلتة وتوريد الأسفلت في مشروع (...) في (...) فهذا صحيح . ٢- وفيما يخص أن قيمة التعاقد بين الطرفين مبلغ (٩٤٣,٨٠٠) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة ريال وأنه تم سداد مبلغ وقدره (٨٩٨,٨٠٠) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) حمسة وأربعون ألف ريال فهذا صحيح . ٣- ونفيد فضيلتكم أن المبلغ المتبقي معلق على شرط وغير مستحق السداد حسب ما ورد بالمرفق رقم (١) والذي جاء فيه أن الفاتورة سليمة والرصيد مطابق ولكن تستحق الأداء بعد انتهاء العمل وباقي أعمال زفلته البوابات ونتائج الاختبارات . ٤- نعم قامت المدعية الاختبارات اللازمة عن الأعمال السابقة في مختبرات خارجيه (لم تقم بعمل الاختبارات بموقع العمل فقرة ٥) وتسليمها للمدعى عليها بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٢ و ٩/٨/٢٠٢٢م . ولكن هذه الاختبارات لا تشمل الأعمال النهائية المنفذة لاحقاً بعد هذا التواريخ ، وقد طالبت المدعى عليها المدعية مرارا وتكراراً بعمل هذه الاختبارات إلا أن المدعية ماطلت وتقاعست مما دفع الجهة المالكة إلى إرسال إنذار للمدعى عليها بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢م وتم إيقاف الدفعات المتبقية للمدعى عليها في المشروع (مرفق رقم ٢) . ٥- و حتى الآن لم تقم المدعية بعمل الاختبارات اللازمة (لقياس سماكة الطبقات المرصوفة ونسبة الدمك) وتسليمها للمدعى عليها حسب الاتفاق . ٦- قامت المدعية بزفلتة أعمال البوابات بطرق يدوية ودون استعمال معدات الأسفلت الصحيحة (الفرادة الميكانيكية) . ٧- امتنعت المدعية عن إصدار وتسليم الفاتورة الضريبية الخاصة بالمبلغ المدفوع لها سابقاُ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وهذه مخالفة لنظام هيئة الزكاة والدخل . ٨- تم أرسال خطاب من المدعى عليها إلى وكيل المدعية شركة (...) للمحاماة لبيان الحقيقة وبيان المغالطات وتحريف الواقع الصادر من المدعية (مرفق رقم٣) ، ومما سبق نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها . والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ عقدت الجلسة الثانية ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضرت لحضوره صاحبة المؤسسة المدعى عليها (...) سجل المدني رقم: (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية تتضمن ما نصـه (صاحب الفضيلة قاضي الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سدده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،أقرت المدعى عليها بالدعوى جملة وتفصيلاً وأقرت بأن الفاتورة البالغة ريـــــــــــ٩٠٬٠٠٠ــــــــــــال قد أدت منها ريــــــــــــ٥٠٬٠٠٠ــــــــــــــال وأقرت باستحقاق موكلتي صراحة للمبلغ المتبقي من الفاتورة وقدره ريــــــــــ٤٥٬٠٠٠ـــــــــــــال محل المطالبة والإقرار حجة على المقر ، كما لم تنازع المدعى عليها بأي ما جاء في الدعوى، وأما دعواها تعليق أداء مبلغ ريــــــــــ٤٥٬٠٠٠ــــــــــال على شرط، فغير صحيح ولا أصل له وبيانه: استدلت المدعى عليها بما يسقط به الاستدلال؛ حيث استدلت بما كتبته المدعى عليها بنفسها وبخط يدها على الفاتورة النهائية المرفقة مع الدعوى والتي أقرت فيها بمطابقة الرصيد وتوقيعها عليها وضربها لنفسها مهلة للسداد فلا بينة فيها لعدم مصادقة موكلتي على أي من ذلك؛ كما لم يسبق للمدعى عليها الاتفاق مع موكلتي على أمر الاختبارات وأمر سفلتت البوابات عند ابرام العقد ولم تقدم المدعى عليها البينة على ذلك؛ كما لم تتطرق المدعى عليها لهذا الشأن إلا عند الدفعة الأخيرة في الفاتورة الأخيرة والتي دفعت منها ريـــــــ٥٠٬٠٠٠ــــــــــــال ،وأقرت بأ داءها وامتنعت عن أداء ريــــــــ٤٥٬٠٠٠ــــــــــال مع إقرارها بها و بمطابقتها للرصيد وتوقيعها على الفاتورة، كما أن المدعى عليها تناقض نفسها بدعوى التعليق على شرط بقولها:" ولكن تستحق الأداء بعد انتهاء العمل وباقي أعمال سفلتة البوابات ونتائج الاختبارات" وقالت أيضا:" نعم قامت المدعية بالاختبارات اللازمة عن الأعمال "و قالت:" قامت المدعية بزفلتة أعمال البوابات" فهذا التناقض الظاهر مع سداداها لبعض الفاتورة وتبعيضها لهي دلالة على أن ما دفعت به غير مؤثر.لم يسبق للمدعى عليها الاتفاق مع موكلتي على أي من هذه الاختبارات ولم تثر المدعى عليها ذلك إلا عند الفاتورة الأخيرة متبعضة الأداء، وإن من عادة موكلتي في جميع أعمالها ومن تلقاء نفسها هو إجراء الاختبار لأي مشروع تنفذه وتم تنفيذ هذه الاختبارات بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٢ وتاريخ٩/٨/٢٠٢٢ أي أثناء العمل؛ لأن موكلتي انتهت من زفلتت المشروع بتاريخ١٤/٠٨/٢٠٢٢ لأجل التحقق من نجاح الأعمال وقد تحملت موكلتي تكاليف هذه الاختبارات الثلاث وقد أقرت المدعى عليها باستلامها في جوابها .لم يسبق للمدعى عليها الاتفاق مع موكلتي على سفلتت البوابات، فبعد إنجاز موكلتي للأعمال المتفق عليها طلبت المدعى عليها من موكلتي سفلتت البوابات وذلك بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢م أي بتاريخ الفاتورة النهائية، فلما كانت البوابات الخارجية بمساحة أقل من ١٠٠م٢ بالمقارنة بالأعمال المنتهية بمساحة٢٨٦٠٠م٢، لم تمانع عليه موكلتي بتقديم خدماتها بزفلتتها مجانا دون مقابل تجملًا مع المدعى عليها وإحسانًا لعدم الكلفة في ذلك على موكلتي، وقد أقرت المدعـى عليها بإنهاء موكلتي لها، وعليه و لما أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار في حق آدمي، ولقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، ولقوله تعالى:" يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، وأن الإقرار حجة على المقر ولما جاء في المبدأ(١٧) وتاريخ٠٧/٠٤/١٤٢٨ه:" الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد"، ولكل ما سبق. الطلبات: أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره ريــــ٤٥٬٠٠٠ــــال والمتبقي من الفاتورة الأخيرة المصادق عليها من المدعى عليها) ، وبعرضها على صاحبة المؤسسة المدعى عليها طلبة المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله قدمت لائحتها والمتضمنة ما نصـه " [٨:٥٩ ص] (...) مذكرة فضيلة الشيخ / رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر حفظكم اللـه السلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته ،، وبعد مذكرة بالرد مقدمة لفضيلتكم: ــ من / مؤسسة (...) للمقاولات " مدعى عليها" ضـــــــــــد شركة (...) السعودية المحدودة "مدعـــــــــــــي" وذلك في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠١٥٠٤٢٦) والمحدد لنظرها جلسة ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ الرد: صاحب الفضيلة، أستغرب من اصرار المدعي على تحوير الحقائق وخلطها والهدف منه تضليل الأمور. وأما ردنا عليه فهو كالتالي: ١. أشار المدعي بأن تعليق الدفعة الأخيرة على شرط قد تم بكتابة بخط يدي على الفاتورة النهائية وبأنه لا يوجد دليل على مصادقة المدعي على أي من ذلك وبأنه لم يسبق لي الاتفاق مع المدعي على أمر الاختبارات وسفلتة البوابات. وهذا غير صحيح ومغالط للواقع الذي حصل، لأنه لا يوجد عقد بيننا لتنفيذ الأعمال وقد تم توثيق الاتفاق على تنفيذ المشروع ومراحل الدفع عبر محادثات واتس اب بين المسؤول عن المشروع من طرفي والمسؤول عن المشروع من طرف المدعي قبل البدء بالمشروع وقد كانت الفواتير تصدر من المدعي ويتم دفعها من قبلنا حسب هذا الاتفاق الذي تم عبر محادثات الواتس اب. نطلب من فضيلتكم الاطلاع على المرفق رقم (١) بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ (٣٠/٠٧/٢٠٢٢ قبل البدء بالعمل) والذي ينص فيه المدعي بأن الدفعات مربوطة بالمختبر وبأنها يجب أن تتم "بعد تسليم المختبر" وهذا يشمل الدفعة الأخيرة حكما. قام المدعي بإصدار فواتيره تباعا حسب سير العمل وقد قمنا بدفعها حتى بدون اختبار العمل للحرص على تقدم العمل بالمشروع. وحين حان موعد الدفعة الأخيرة، قمنا بدفع جزءا منها وأكدنا خطيا في الفاتورة بتعليق الجزء النهائي على الشرط المتفق عليه سابقا. وقد تم تسليم هذه الورقة بعد تأكيد الشرط للمدعي باليد. إن المرفق رقم واحد ومتابعة العمل في الموقع بعد استلام الفاتورة بالشرط المكتوب بخط يدي جليل واضح بأنه قد تم الاتفاق على الشرط وحجة على المدعي. كما أن استلامه جزء من مبلغ الفاتورة وإصدار سند باستلامه هو دليل أيضا على ذلك.٢. بما يخص موضوع الاختبارات المسلمة من طرف المدعي، فما زال المدعي يخلط الحقائق بهدف التضليل وهنا نوضح هذا الموضوع تفصيلا. كما هو معلوم بأن أعمال السفلتة يتم تنفيذها في الموقع بسماكات محددة وفردها ودكها بمعدات خاصة ويتم اختبارها بعد دكها للتأكد من تنفيذها بالسماكات المتفق عليها ووحسب المواصفات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئات الناظمة حسب مواصفات الكود السعودي. لم يقم المقاول باختبار العمل بعد تنفيذه في الموقع أبدا، بل لم يزر مختبره الموقع بتاتا. إن الاختبارات المقدمة من قبل المدعي هي لجزء من مادة الاسفلت قبل وصولها للموقع وهذا اختبار للمادة وليس للعمل واختبار العمل يكون بعد التنفيذه في الموقع والذي لم يتم ابدا. وحيث ان عمل المدعي هو توريد وتنفيذ الاسفلت من فرد ورص وغيره على طبقات وسماكات محددة، وحيث انه من المعروف ان طريقة تنفيذ الاسفلت تكون بأهمية المادة نفسها، بل تزيد، لم يقم المدعي باختبارات للعمل حتى نتحقق من السماكات المنفذة وجودة التنفيذ في الموقع. لقد تم الاتفاق على تنفيذ العمل على طبقتين بسماكة ٧ سم للطبقة الأولى و٥ سم للطبقة الثانية وهذا واضح في مطالبات الدفع وهذا لا يمكن التأكد من تنفيذه الا بعد اختبارات العمل في الموقع وهذا ما لم يقم به المدعي. ٣. إن ما ورد في رد المدعي بأن سفلتة البوابات غير داخل بنطاق العمل (٢٨٦٠٠ متر مربع) ولم يسبق الاتفاق عليه وبأن المدعي قام بسفلتتها مجانا وتجملا هو غير صحيح ابدا. نطلب من فضيلتكم ندب خبير وتعيين مكتب مساحي معتمد من أمانة المنطقة الشرقية لقياس العمل المنفذ في الموقع. وفي حال كانت البوابات ضمن المساحة المتفق عليها (٢٨٦٠٠ متر) يقوم المدعي بدفع اتعاب المكتب. أما في حال كانت مساحة البوابات غير داخلة بالمساحة المتفق عليها، يتم دفع اتعاب المكتب من قبلنا. ٤. نؤكد لفضيلتكم بأن البوابات داخلة في المساحة المتفق عليها (٢٨٦٠٠ متر) وعليه يجب على المدعي تنفيذها باستخدام المعدات الخاصة بتنفيذ الاسفلت والطريقة المعتمدة من الجهات الناظمة في المملكة وحسب الكود السعودي وهذا لم يتم من قبل المقاول. ٥. المرفق رقم ٢ يظهر جدول الدفعات المتفق عليها بتاريخ ١ أغسطس ٢٠٢٢ (٠١/٠٨/٢٠٢٢) قبل البدء في العمل ويثبت بأنه تم تعليق جزء من الدفعة الأخيرة بتسليم الموقع وهذا ما أنكره المدعي في رده أيضا. ٦. إن ما جاء في مذكرة المدعي بأنه تم الانتهاء من العمل بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٢ غير صحيح، بل تم العمل في الموقع بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٢ وهذا ما تثبته المرفق رقم ٣ المرسلة من ممثل المدعي. بالنهاية، نؤكد لفضيلتكم حرصنا على ايفاء العقود فقد تم دفع حوالي ٩٠٠ الف ريال للمدعي بدون اي تأخير وقبل وقت استحقاقها أحيانا، ولا مانع لدينا من دفع الدفعة المتبقية ولكن بعد استيفاء الشروط المتفق عليها سابقا قبل البدء بالعمل ومنها اختبار العمل في الموقع واتباع الطريقة المعتمدة في التنفيذ من الجهات الناظمة من أمانات ووزارات وهيئة المقاولين وغيرها (هذا لم يتم في سفلتة البوابات) وتسليم الموقع وهذا لم يتم حتى الآن والذي يضعنا في موقف حرج جدا أمام ممثل مالك الأرض. بناء على ما ورد أعلاه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وإلزام المدعي بالقيام بالاختبارات اللازمة وتسليم الموقع مع الاحتفاظ بحقنا بتحويل أي غرامات قد تفرض علينا من قبل ممثل المالك الى المدعي." وبعرضها على المدعي وكالة قدم الرد على اللائحة وتتضمن ما نصـه "صاحب الفضيلة قاضي الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نجيب أصحاب الفضيلة إيجازاً بسبق جوابنا على ما أثارته المدعى عليها بالجواب المؤرخ في ٤/٦/١٤٤٤هــ، ونحيل إليه منعًا للتكرار، وأما ما دفعت به من يدوية سفلتة البوابات فقد أجابت المدعى عليها على نفسها بنفسها وذلك بالمرفق(الثالث) من جوابها والذي يتقرر فيه أن الصور دلت على سفلتة البوابات باستخدام الآليات- الفرادة الميكانيكية-لا بشكل يدوي عليه فلا أثر لدخول البوابات من عدمه في المساحة الإجمالية بعد ثبوت ذلك، وأما دعوى اشتراط اختبار رابع لتسليم الثمن المتبقي فغير صحيح ولم تقدم المدعى عليها بينتها على ذلك وما قدمته من صورة فهي دليلٌ لصالح موكلتي؛ لخلوها عن أي مما دفعت به المدعـى عليها كما سبق بيان ذلك تفصيلاً، أما انتهاء العمل فقد تم الجواب عليه ولم تأتي المدعى عليها بجديد، ؛ قال الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، جاء في مبدأ المحكمة العليا (١٧) بتاريخ٧/٤/١٤٢٨ه أن: "الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد"؛ كما أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار في حق آدمي، عليه فإن موكلتي تتمسك بما قدمت من جواب وبجملة الإقرارات الصريحة والمصادقة الخطية على الفواتير ولكل ذلك فإن موكلتي تقرر الاكتفاء." وبعرضها على المدعى عليها وكالة قررت الاكتفاء بما جرى تقديمه سابقاً ورفعت الجلسة للدراسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) ، كما حضرت لحضوره صاحبة المؤسسة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) ، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمة من إجابات الجلسات الماضية قررت ندب خبير لبيان مدى تطابق العمل المنفذ مع ما جرى الاتفاق علية إضافة الى الإفادة بشأن استحقاق المدعية الجزء المتبقي من الدفعة الأخيرة من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ عقدت الجلسة الخامسة وقد جرت الإفادة من المختصين في التقنية بوجود إشكالية في وصول الرسائل النصية تمنع المستفيدين من الوصول على بوابة ناجز عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة تفادياً للخلل وبالله التوفيق . وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وقد وردت إفادة الخبير والتي تضمنت دراسة التعامل بين طرفي الدعوى تقديراً لقيمة المتبقي في ذمة المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه في الجلسات السابقة وما جرى أرفاقه من افادة الخبير قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٥٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمة القيام بأعمال اسفلت توريد وتنفيذ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن السفلتة وتوريد الأسفلت في مشروع (...) في (...) وأقر بصحة قيمة التعاقد بين الطرفين مبلغ (٩٤٣,٨٠٠) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة ريال وأنه تم سداد مبلغ وقدره (٨٩٨,٨٠٠) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) حمسة وأربعون ألف ريال وأقر بسلامة الفاتورة والرصيد المطابق وحيث إن ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون المدعية تستحق الأداء بعد إنتهاء العمل وأنه قد تبقى أعمال زفلتة البوابات ونتائج الاختبارات والمدعية لم تقم بالاختبارات فضعيف كون المدعى عليه وكالة أقر بأن موكلته قد قامت بدفع قيمة الفواتير السابقة دون اختبار وفيه قرينة على أن سير الأعمال من قبل المدعية قد سار على وجه ترضاه المدعى عليها ولو دفع وكيلها بحرصها على تقدم المشروع فإن ما تضمنته إفادة الخبير تبين أن ما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين وما جرى القيام به من أعمال يقتضي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ لم تقم المدعى عليها بدفعه للمدعية وقدره (٤١.٦٨٩.٨٣) واحد وأربعون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هللة وبناء على ما سبق فقد ظهر للدائرة أن جانب المدعية أقوى من جانب المدعى عليها الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ وقدره (٤١.٦٨٩.٨٣) واحد وأربعون الف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هللة في ذمة المدعى عليها للمدعية وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤١.٦٨٩.٨٣) واحد وأربعون الف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هللة ، وصرفت الدائرة النظر عما زاد على ذلك وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .