حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430992315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471101535/1444
رقم الحكم:4430992315
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471101535لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430992315 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471101535 لعام 1444هـ المدعي: تركي ابن عبدالمحسن ابن عبدالرحمن العتيبي المدعى عليه: شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل 01/٠١/1444هـ الموافق 30/٠٧/2022م بثمن إجمالي قدره: مائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥)، لم يسدد منه شيء، وانتهت إلى طلب تسليم الثمن وقدره: مائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره عشرون ألفًا ريال (٢٠,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعي/ هياء بنت عبدالله بن علي الرزوق، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (443233609) وتاريخ 18/6/1444هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (76626559) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة: مائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون (146.475) إضافة الى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدرة: عشرون ألف ريال (20.000) وبسؤالها عن البينة قررت أن بينتها المصادقة على الرصيد والمختومة من قبل المدعى عليها، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: مائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥) مقابل توريد (منتجات بلاستيكية) للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وإلزامها بسداد أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشرون ألفًا ريال (٢٠,٠٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (76626559)، ولما كانت المادة (57/2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعي حصرت دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع: مائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥)، وبما أن وكيلة المدعي قدمت لإثبات دعوى موكله كشف الحساب ومصادقة الرصيد المؤرخة في 2/4/2023م والممهورة بختم المدعى عليها، والمتضمنة مبلغاً قدره: مائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وبما أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب التقاضي، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاث وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله (7,323.75)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ تركي بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن العتيبي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مصنع دوفا للصناعة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: مائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون (146.475)، إضافة الى اتعاب التقاضي والبالغ قدرها: سبعة آلاف وثلاثمائة ,وثلاث وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله (7,323.75) وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث