حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430973485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470957822/1444
رقم الحكم:4430973485
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470957822 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430973485 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٧٨٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلتها ضد المدعى عليها، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن مطالبة مالية تتمثل في قيمة توريد أجهزة اتصالات، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧١,٥٥٢) واحد وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب ، ولتعنت المدعى عليها ومماطلتها ورفضها تسليم موكلتها مستحقاتها بطريقة ودية مما أدى إلى اللجوء لمحامي لتحصيل حقها، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٤٥٦) ستة عشر ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٦٣٤٦٥٤) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٦٣٤٠٢٨) وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤هــ، الصادر من هذه الدائرة والمشار لمنطوقه بعاليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفة الدعوى. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها؟ أجابت قائلة: المدعية تقدمت علينا بدعوى بصفتها وكيلة عن ذكاء الاتصالات ولم تتقدم لنا باتخاذ الطريق الودي قبل الجلسة، ومن أول جلسة تم إقرارنا بالمبلغ وتم سداده قبل التوجه للتنفيذ، وعليه فإن أتعاب المحامية ملزم بها الموكل وليس شركة سعودي كول، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية؟ قررت قائلة: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها غير صحيح فقد سبق إخطارهم قبل التقدم بالدعوى السابقة. ثم جرى سؤالهما عما تودان إضافته؟ فقررتا الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٤٥٦) ستة عشر ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريال. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: إنكار استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، لعدم مماطلة موكلتها بالسداد بعد رفع الدعوى. وبما أن حقيقة هذا الطلب تعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن أركان التعويض لابد أن تنهض على ثلاثة، وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما إنه لم يظهر للدائرة من وقائع الدعوى تحقق هذه الأركان، ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما أن المدعية حصرت طلبها في الدعوى الأساسية ولم تذكر أتعاب المحاماة مما يعد منها تنازلاً عن هذا الحق، حيث إن نظام المحاكم التجارية أوجب حصر كافة الطلبات والأسانيد عليها في الدعوى، وحيث لم تطلب المدعية أتعاب المحاماة في الدعوى الأساسية مع إمكانية ذلك، فلا يحق لها المطالبة به لاحقاً، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٩٥٧٨٢٢ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق