حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471135567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135567/1444
رقم الحكم:4471135567
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135567 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471135567 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471135567 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات صناعية وذلك في تقديم خدمات صناعية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م بمبلغ قدره (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في دفع المستحقات مما أجبر موكلتي على التقاضي مما أدى إلى (مصاريف التقاضي)، بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 29/ 12/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى وأفادت بأن الأعمال تتمثل في خدمة التخلص من النفايات، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المبلغ صحيح، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (32,321.24) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً و أربعة وعشرون هللة؛ لقاء عمل المدعية التخلص من النفايات لصالح المدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (3,232) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (32,321.24) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً وأربعة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3,232) ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.