حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430954288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338755/1444
رقم الحكم:4430954288
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338755 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430954288 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ ا(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكلته ومستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال ١٠ أيام، فاستعد لذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (١- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ ١٦-٠٤-٢٠١٨ م على توريد بعض من أصناف القهوة والمشروبات الساخنة بموجب طلب فتح حساب بضاعة بالآجل (مرفق رقم ١ صوره من نموذج فتح الحساب). ٢- قامت موكلتي بتنفيذ إلتزاماتها المنوطة بها على أكمل وجه، حيث قامت بتوريد البضاعة المطلوبة منها وتم استلامها من قبل المدعى عليه بموجب فواتير بيع إلا أن المدعى عليه لم يلتزم من جانبه بالسداد دون وجه حق ولا مسوغ شرعي او نظامي. ٣- وصل إجمالي المديونية على المدعى عليه بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (٢٤٨,٢٣٨.٨٣ (مائتان وثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وثمانون هلله فقط لا غير (مرفق رقم ٢ صوره من مصادقة الرصيد موقعة ومعتمدة من المدعى عليه). ٤- قام المدعى عليه بسدد مبلغ قدره (٥٠,٢١٢.٤١) خمسون ألفاً ومائتان وأثنا عشر ريال وواحد وأربعون هلله، حيث ترتب في ذمته مبلغ وقدره (١٩٨,٠٢٧.٤٢) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعة وعشرون ريال سعودي واثنان وأربعون هلله، لم يلتزم بالوفاء به (مرفق رقم ٣ صوره من كشف الحساب)... وعند مطالبته أخذ يماطل ويتهرب رغبة منه في التملص من سداد المبلغ سالف الذكر، علمًا بأن موكلتي اتبعت مع المدعى عليه الطرق الودية والنظامية المنصوص عليها بنظام المحكمة التجارية في سبيل تحصيل حقها بالمبلغ موضوع المطالبة، حيث أرسلت خطاب تكليف بالسداد على الرقم الشخصي الخاص به عبر الواتس أب لكن دون جدوى وهو ما أضطرت معه موكلتي للتقدم بتلك الدعوى بغرض إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المذكور أعلاه. لذا ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم بناءاً على المستندات المقدمة الحكم بما يلي:- - إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٨,٠٢٧.٤٢) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعة وعشرون ريال سعودي واثنان وأربعون هلله. - إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفاً ريال نظير المصروفات وأتعاب المحاماة) وفي جلسة ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة في (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية أجاب بأنه حضر بالرابط المرسل له وانتظر مدة ساعة ولم يدخل معه أحد، وبسؤال عن رده على الدعوى أجاب بأنه يقر بصحة التعامل مع المدعية كما يقر بصحة أستلام البضاعة محل الدعوى، ودفع بأن الاتفاق مع المدعية على خصم نسبة ١٢% من سعر البيع وأن المدعية لم تلتزم بهذا الاتفاق وتم إرجاع البضاعة محل الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بأعادة تحرير رده وتقدم البينة عليه عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بالرد عليه خلال مدة مماثلة فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. فتقدم المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (افيد فضيلتكم باننا نتعامل مع الشركة من عام ٢٠١٧م الى عام ٢٠٢٠م بطريقة التوريد و نبيع بمحلاتنا ما نشتريه منهم و في اخر عام ٢٠٢٠ و بعد ازمة كارونا لقد جاءنا السيد/ (...) و اجتمعنا مع المدير التنفيذي السيد/ (...) واتفقنا على التعاون بالتوزيع على ان لا تبيع الشركة بسعر اقل من المتفق عليه بالفاتورة ويعيين خصم على ١٢% وتم التفاهم باننا سنفتح منافذ بيع جديدة و قد فتحنا موقع الكتروني و ادخلنا الأصناف بفرعنا الثاني بالديرة و التزمنا بتخزين البضائع بمستودعات الفروع و تعيين مندوب لبيع البضائع وتم جلب لله الحمد عملاء جدد ولكن شركة (...)لم تلتزم بالاتفاق وقد باعت باقل من السعر المتفق للفرد (قطاعي) ولعملاء مشترياتهم لا تصل الى ١٠%، مما تكبدنا خسائر بالتوزيع وعليه تم ارجاع البضائع لهم وكما ان الشركة باعت مباشرة الى عملاء قد ادخلنا المنتج لهم وكما نرفق لكم البينه كالاتي: ١- اثبات بيع الشركة باقل من الاتفاق ٢- فواتير الارجاع بقيمة ٢٧٧٤٨٩.٤٧) فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً ننكر ونناهض ما جاء في الرد المقدم من المدعى عليه جملة وتفصيلاً ونفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعى عليه كلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة ولا يوجد عليه أي دليل وما هو إلا محاولة منه للتنصل من سداد المبالغ المشغوله به ذمته وإهدار لحقوق موكلتي الثابتة بالبينة الشرعيه النظامية. ثانياً: زعم المدعى عليه أنه قام بإرجاع البضاعه لموكلتي، وفي ذلك نوضح أن موكلتي لم تنكر البضاعه المرتجعة وقد تم خصم قيمة هذه البضاعه من مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى وذلك واضح في كشف الحساب المقدم لفضيلتكم سابقاً. ثالثاً تتمسك موكلتي بمصادقة الرصيد المختومه بختم المدعى عليه والموقعة من طرفهم وحيث أن الإقرار حجة على المقر، والمرء مؤاخذ بإقراره، فنحن نتمسك بهذا الإقرار لإثبات عدم صحة ما يدعيه المدعى عليه (مرفق صورة من المصادقة) رابعاً: تجدر الإشارة الى أن المدعى عليه سبق وأن قام بالذهاب الى مكتب الشركة الخاص بموكلتي أكثر من مرة يحاول التفاوض معها على مبلغ معين لكنهم لم يصلوا الى صلح سوياً حيث رفضت تقليص المبلغ وطالبته أن يدفع الـــــ ١٩٨,٠٢٧.٤٢ ريال كاملاً فكيف يستقيم إدعاءه هذا مع اقراره بمبلغ المطالبة بموجب المصادقه المعتمده منه وكيف يأتي الآن أمام عدالتكم وينكر قيمة المطالبة بالكلية على الرغم من طلبه أكثر من مره التفاوض مع المدعية موكلتي. رابعاً تجنباً للإطالة والتكرار وحفاظا على ثمين وقت الدائرة الموقرة وحيث إن المبلغ محل المطالبة قد استقر ديناً في ذمة المدعى عليها ومن جموع ما بينته يظهر لفضيلتكم بجلاء سبب الحق ونشوئه واستقراره في ذمة المدعى عليه، وتعد الأدلة المقدمة من موكلتى أدلة ثبوتية كافية بذاتها لإثبات قيام المدعى عليه باستلام البضاعة ولا يمكن إهدار حجيتها إلا بإثبات الأخير قيامها بالسداد حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جُندب رضي الله عنه عند أهل السنن إلا النسائي على اليد ما أخذت حتى تؤديه ونود أن نذكر المدعى عليه بحديث الرسول صل الله عليه وسلم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امرئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئا يَسِيراً، يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبا مِنْ أَرَاكٍ . رواه مسلم. الطلبات: لذا ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:- ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٨,٠٢٧.٤٢) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعة وعشرون ريال سعودي واثنان وأربعون هلله. ٢- إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفاً ريال نظير المصروفات وأتعاب المحاماة واثبات مماطلة المدعى عليه لاسيما وأن هذه القضية تم قيدها منذ أكثر من سنة وتكبدت موكلتي على أثرها اتعاب ومصاريف كثيرة.) وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة في (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليه بالرد على الدعوى وقيام وكيلة المدعية بالرد عليه في هذا اليوم، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن كون الفواتير التي قدمها المدعى عليه ويستند أنها مرتجعات صادرة من موكلتها فأجابت بصحة ذلك ودفعت بأن مجموع الرصيد الذي على المدعى عليه بعد خصم هذه المرتجعات وخصم المبالغ المسددة هو مبلغ المطالبة، عليه أفهمت الدائرة الأطراف حاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص السندات والسدادات والمرتجعات، وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيلة المدعية بأنه في حال عدم سداد الأتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدائرة اللازم نظام في الجلسة القادمة مباشرة، كما أفهمت الأطراف أنه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصة فلن تقبل أي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك، وفي جلسة ١٠/١٠/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة في (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير في القضية، وبسؤال الأطراف عن ملاحظاتهم أجابت وكيلة المدعية بعدم وجود أي ملاحظات لدى موكلتها، فيما أجاب وكيل المدعى عليه بوجود ملاحظات لديه على تقرير الخبير، عليه أفهمت الأطراف بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسة القادمة لمناقشة تقريره، فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسة اليوم ١٠/١١/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة في (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر الخبير المحاسبي(...)هوية رقم (...)، وقد قامت الدائرة بمناقشة الخبير بتقريره، كما قام المدعى عليه بتقديم ملاحظاته للخبير والتي قام الخبير بتوضيح رده عليها وتمسك وكيل المدعى عليه بأن الاتفاق بين الطرفين كان شراكة بأن يقوم المدعى عليه بالتوزيع على نسبة ١٢% من المبيعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكرت كون الاتفاق كان على الشراكة، وأنه اتفاق بيع وتوريد، وبسؤال الخبير عن وجود إثبات بالمستندات التي قدمت من الأطراف على كون العلاقة كانت شراكة بين الأطراف أجاب بأن المتبين من خلال المستندات والسدادات أن العلاقة كانت علاقة بيع وتوريد ولم يقدم المدعى عليه أي إثبات على وجود الشراكة سوى ايميل صادر منه، وأقره بذلك وكيل المدعى عليه، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٨,٠٢٧.٤٢) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعة وعشرون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة. تمثل قيمة توريد أصناف قهوة وبعض المشروبات الساخنة للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفع المدعى عليه بعدد من الدفوع، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص السندات والسدادات والمرتجعات، وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير ومناقشة تقريره فقد ثبت لها أن العلاقة بين الأطراف هي علاقة بيع وتوريد، ولم يقدم المدعى عليه أي إثبات على دفعه بكون العلاقة بين الأطراف شراكة على نسبة (١٢ %) من المبيعات سوى ايميل صادر منه، وتنتهي الدائرة إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره أن قدر المبلغ المستحق للمدعية (١٩٨,٠٢٧) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعة وعشرون ريال، كما تلزم المدعى عليه بكامل أتعاب الخبرة المدفوعة ابتداء من المدعية، استنادًا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩٨.٠٢٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعة وعشرون ريال، ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٧.٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريال، تمثل أتعاب الخبرة، والله الموفق.