حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430989633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471057455/1444
رقم الحكم:4430989633
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471057455 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430989633 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٧٤٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليه بتقديم خدمة دعاية، بمبلغ قدره: (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، ولم يدفع منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق على العقد، ودفع بأنه مرتبط برعاة للحملة الاعلانية والرعاة يطلبون ما يثبت قيام الحملة الاعلانية على الوجه الصحيح لدفع قيمة العقد، وطلب المدعي مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه اصالة، وفيها قدم المدعي ما يثبت قيامه بالأعمال المتفق عليها التي صادق عليها المدعى عليه، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، مقابل أعمال دعاية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٧ هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وأقر به المدعى عليه، إلا أنه دفع بطلب إثبات قيام المدعي بمضمون العقد، وحيث أن المدعي قدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الاتفاق وذلك بالصور المرفقة للمدن المتفق عليها في العقد والتي صادق عليها المدعى عليه ، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "المسلمون على شروطهم"، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) ، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) ، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، لما هو مبين بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين