حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430970391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470955114/1444
رقم الحكم:4430970391
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470955114 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430970391 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470955114 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة (....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/03/20هـ الموافق 2021/10/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (معرض بما فيه من اعراض واللوحة المتجر الالكتروني الستائر) بثمن إجمالي قدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (105,000) مائة وخمسة ألاف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي عقد بيع معرض تجاري الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/10/26م والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- محرر عادي سند قبض صادر من المدعية بتاريخ 2021/12/20م بمبلغ (10,000) عشرة ألاف ريال، من المدعى عليها والممهور بختم المدعي وتوقيع المحاسب والمدير العام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/02هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الموضوع / مطالبة مالية في تاريخ 26/10/2021م باعت موكلتي المعرض المملوك لها الواقع بمدينة الخبر الى مؤسسة ر(......) ومالكتها (......) هوية رقم (...) بموجب عقد البيع ونرفق لفضيلتكم صورة عنه مرفق رقم (1) بمبلغ وقدره 115,000 الف ريال مائة وخمسة عشر الف ريال على ان يتم سداد مبلغ وقدره عشرون الف ريال كل شهر من تاريخ المبايعة وفي تاريخ 20/12/2021 م سددت المدعى عليها مبلغ وقدره 10,000 ريال بموجب سند القبض ونرفق لفضيلتكم صورة عنه مرفق رقم (2) ولم تلتزم المدعى عليها في سداد باقي المبلغ وقدره 105,000 ريال واعمالاً لقوله تعالى ﴿ يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ سورة النساء آية 29. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بالاتي:1- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 105,000 ريال2- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدره 10,000 ريال وافهمت الدائرة وكيل المدعية ان اتعاب المحاماة لا تقبلها لكونها لم تكن مضافة مع الطلب الرئيسي الخاضع للتكاليف القضائية اذ التكاليف القضائية فقط تكون محسوبة على الطلب الرئيسي في صحيفة الدعوى الالكترونية وله ان يقدم طلب عارض خاضع للتكاليف القضائية او يقيمها في دعوى مستقلة فحصر الدعوى على مبلغ 105.000ريال وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدم اجابته 1/11/1444، مفادها وملخصها انه ردا على الدعوى انه باع المعرض بما فيه فهو صحيح وانه سلم المبيع كاملا غير صحيح والصحيح انه سلم المعرض باللوحه والستائر وشاشة الكمبيوتر والطابعة والكاميرات وانه امتنع عن تسليم المتجر الالكتروني (لوحة التحكم) والرقم السري للكاميرات وصندوق الكمبيوتر (الهاردسك) مما أطرني توفير كاميرات جديدة مع الكمبيوتر وتم التواصل مع وكيل وزوج صاحبة المؤسسة (.....)ووافق على خصم 50 من قيمة المتبقي 105.000ريال ليصبح 52.500ريال على ان تدفع بعد عيد الفطر وطلب شيك مؤجل بقيمة المبلغ وباسمه الشخصي ورفضنا إعطائه لمخالفة الأوراق التجارية ورفض إعطاء المدعى عليها رقم حساب المؤسسة وطلب تحويل المبلغ لحسابه الشخص وقبلها تواصل مع المدعى عليها وكيل المدعية ورفض إعطاء المدعى عليها حساب المؤسسة وقبلها شخص (......)وطلبوا نقدا هذا سبب تأخرنا عن الدفع وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته ان ماذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا ونتمسك بما قدمنا من بينات والمدعى عليها اقرت في مذكرتها بالحق وارجو من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي وبسؤال وكيل المدعى عليها تمسك بما قدمه وأضاف انه اذا ارادت الدائرة إضافة إجابة(......) زوج المدعية لكي يوضح صحة كلامي وتمسك واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (105,000) مائة وخمسة ألاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: وملخصها انه ردا على الدعوى انه باع المعرض بما فيه فهو صحيح وانه سلم المبيع كاملا غير صحيح والصحيح انه سلم المعرض باللوحه والستائر وشاشة الكمبيوتر والطابعة والكاميرات وانه امتنع عن تسليم المتجر الالكتروني (لوحة التحكم) والرقم السري للكاميرات وصندوق الكمبيوتر (الهاردسك) مما أطرني توفير كاميرات جديدة مع الكمبيوتر وتم التواصل مع وكيل وزوج صاحبة المؤسسة (.....)ووافق على خصم 50 من قيمة المتبقي 105.000ريال ليصبح 52.500ريال على ان تدفع بعد عيد الفطر وطلب شيك مؤجل بقيمة المبلغ وباسمه الشخصي ورفضنا إعطائه لمخالفة الأوراق التجارية ورفض إعطاء المدعى عليها رقم حساب المؤسسة وطلب تحويل المبلغ لحسابه الشخص وقبلها تواصل مع المدعى عليها وكيل المدعية ورفض إعطاء المدعى عليها حساب المؤسسة وقبلها شخص (......)وطلبوا نقدا هذا سبب تأخرنا عن الدفع. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع كليهما، وسند القبض بمبلغ (10,000) عشرة ألاف ريال الممهور بختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى كما ان ملخص دفع المدعى عليه ليس انكار مبلغ المطالبة بل ذكر انه تم خصمها ولكن لم يقدم ثمة بينة على ذلك ففحوى كلامه إقرار ضمني بالمبلغ المطالبة خاصة انه ذكر في نهائية دفوعه ذكر هذا سبب تأخرنا عند الدفع كما ان دفعه بعدم تسليم بعض المتطلبات لم يقدم بينة على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (......)هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (......) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية (.....) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة الراحة المطلقة للاثاث سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (105,000) مائة وخمسة ألف ريال.