حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430970968

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548088/1443
رقم الحكم:4430970968
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548088 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430970968 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439548088 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء فيلا سكنية للمدعي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قيامه بإنشاء فيلا مخالفة للمواصفات المتفق عليها و مخالفة للتقارير الهندسية)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٣م، مما تسبب بـ(بناء فيلا غير امنة و غير صالحة للسكن)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بناء المدعى عليه فيلا غير صالحة للسكن كونها غير امنة وذلك بناء على مخالفته للمواصفات والتقارير الهندسية) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (اتعاب المكاتب الهندسية التي توجه لها المدعي من اجل الحصول على تقرير بالاعمال التي قام بها المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١١/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٤م، مما تسبب بـ(دفع مبالغ مقابل اصدار تقارير للمدعي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (احوج المدعى عليه المدعي للتعاقد مع مكاتب هندسية للحصول على تقارير تثبت عدم صلاحية المبنى للسكن به) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (اتعاب مكاتب التصميم لمخالفة المدعى عليه للتصاميم المتفق عليها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١١/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٤م، مما تسبب بـ(عمل تصاميم غير متفق عليها بالعقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (احوج المدعى عليه المدعي الى إعادة التصميم مرة أخرى وذلك بناء على المخالفات التي قام بها المدعى عليه) ومقدار التعويض المطلوب (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بقيام المدعى عليه بالاخلال بما ورد في عقد المقاولات المبرم مما أدى إلى (احوج المدعى عليه المدعي الى التعاقد مع مكتب محاماة لمدافعة و المرافعة في سبيل استعادة حقه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٨,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٦٦٠,٠٠٠) مليونان وست مئة وستون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٨,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليهما المدونة بيناناتهما في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه المرصودة بعاليه، وقدم سندا لدعواه عقد المقاولة المبرم بين المدعي والمدعى عليها مجموعة الآلاء التجارية، وتقرير هندسي صادر من مكتب مسارات التكامل للاستشارات الهندسية والذي خلص إلى وجود عيوب في تنفيذ المدعى عليها للعقار محل الدعوى وأنه غير صالح للسكن وغير آمن، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهما قدم جواباً نصه: الموضوع: جواب على دعوى 1) أدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية والقضاء العام بنظر الدعوى الحالية لوجود شرط تحكيم وأُبْدِي هذا الدفع قبل أَيَّ طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول متزامناً في الوقت نفسه مع الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها عملاً بمقتضى المادة (11-1) من نظام التحكيم السعودي التي تنص على أَنَّه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. وعملاً بمقتضى المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أَنَّ: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها وعملاً بمقتضى اللائحة (75-1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على أَنَّه: إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا. علماً بأَنَّنِي تقدمت في القضية المنظورة حالياً لدى المحكمة العامة بجدة بطلبي على القضية رقم (433292665) وتأريخ 23-10-1443 هـ عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة العدل (نظام تقاضي) قبل انعقاد الجلسة الأولى ودفعت بعدم الاختصاص الولائي كدفعٍ مبدئي، والدعوى الحالية من حيث موضوعها وسببها وأطرافها هي ذات الدعوى رقم (439346040) وتاريخ 20-9-1443 هـ المنظورة حالياً لدى الدائرة الحقوقية (1) الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة الأمر الذي أطلب معه صرف النظر عن الدعوى الحالية لعدم الاختصاص الولائي وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى (محكمة الاستئناف بجدة) لقيام النزاع نفسه أمامها. 2) المدعي أقام دعواه الحالية وهو يعلم يقيناً وقطعياً أَنَّها مازالت منظورة لدى محكمة الاستئناف بجدة بالرغم من تعهده في صحيفة الدعوى بأَنَّه لم يسبق له إقامة الدعوى الحالية وبالرغم من أَنَّه أرفق الحكم الابتدائي في الدعوى إلا أَنَّ ذلك جاء من باب المغالطة والإيهام والتدليس والتلبيس على مقام المحكمة الموقرة لكي تتوهم أَنَّ الاختصاص النوعي محسوم بحكم قطعي له حجية الأمر المقضي، وعليه فإِنَّنِي أطلب من الدائرة الموقرة تطبيق النظام وإحالة المدعي ووكيله في الدعوى للنيابة العامة وتعزيرهما على ذلك. 3) المدعي أَقَرَّ في صحيفة دعواه بصحة الدفع المبدئي بقيام النزاع نفسه أمام محكمة أخرى في دعوى لم يصدر فيها حكم قطعي حتى الآن الأمر الذي يثبت معه صحة دفعي المبدئي بإقرار المدعي مما يستوجب قبول هذا الدفع المبدئي وصرف النظر عن دعوى المدعي الحالية لقيام النزاع نفسه أمام محكمة أخرى. 4) أطلب من الدائرة الموقرة قبول دفوعي الشكلية المبدئية المتضمنة قيام دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى الحالية وعدم الاختصاص الولائي للدائرة بنظرها لوجود شرط تحكيم وعدم جواز نظر الدعوى أو سماعها لرفع الدعوى قبل حلول أوانها وسقوط الحق في إقامتها وعدم تحريرها والحكم بقبول هذه الدفوع الشكلية على استقلال عملاً بمقتضى المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أَنَّه: تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع. مع ضرورة إخضاع حكمها للاستئناف عملاً بمقتضى اللائحة (77-2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على أَنَّه: إذا حكمت المحكمة – على استقلال - بقبول الدفع فيكون حكمها خاضعًا لطرق الاعتراض. . 5) أطلب من الدائرة الموقرة التحقق من المسائل الأولية قبل السير قدماً في الدعوى وفتح باب المرافعة عملاً بمقتضى المادة (30) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على ما يلي: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. وعملاً بمقتضى اللائحة (30-1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على أَنَّ: المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها – مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة - قبل السير في الدعوى. وعملاً بمقتضى القاعدة (4) الرابعة من قواعد التوزيع الداخلي التي تنص على أَنَّه: تتحقق الدائرة في الجلسة الأولى - من تلقاء نفسها – من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت التحقق في محضر الضبط وعملاً بمقتضى اللائحة (65-3) مكررة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على أَنَّه: تتحقق الدائرة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى والبت في مسألتي الاختصاص الولائي وسبق الفصل في الدعوى بموجب تقرير المكتب الهندسي التحكيمي لكونهما مسألتين أوليتين. 6) دعوى المدعي الحالية الفرعية مرفوعة قبل حلول أوانها لأَنَّه يشترط لإقامته الدعوى الحالية الفرعية بالتعويض عن الضرر صدور حكم قطعي لصالح المدعي ضد خصمه في الدعوى الأصلية المتعلقة بإثبات الخطأ والضرر الأمر الذي يتعين معه صرف النظر عن طلب المدعي بالتعويض لأَنَّ من شروط صحة الدعوى وقبولها أَنْ ترفع بعد حلول أوانها ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ومن استعجل ما أخره الشرع يجازى برده ومن عاجل المحظور قبل آنه فقد باء بالخسران مع حرمانه معاملةً له بنقيض قصده جزاءً وفاقاً. 7) المدعي لم يحرر دعواه وفقاً للأصول الشرعية والنظامية حيث لم يبين في دعواه ولم يحدد بدقة عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للضمان (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) المقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي (التعدي والتلف والإفضاء) الأمر الذي أطلب معه من الدائرة الموقرة سؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه فإِنْ امتنع عن تحرير دعواه أو عجز عن ذلك فإِنَّنِي أطلب من الدائرة الموقرة صرف النظر عن دعواه عملاً بمقتضى نص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، وتحرير الدعوى في غاية الأهمية للفصل في المسائل الأولية. طلب المدعى عليه تعيين مكتب خبرة هندسية 8) تقديم المدعي تقريراً مزوراً من مكتب خبرة هندسية وطلبه تعيين مكتب خبرة هندسية عن طريق المحكمة ما هو إلا محاولة يائسة وبائسة للتحلل من التزاماته التعاقدية وفقاً لعقد اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين إِذْ أَنَّ هذا الأمر محسوم بتقرير المكتب الهندسي التحكيمي الذي لا يجوز الاعتراض عليه مما يعني سبق الفصل قي الدعوى حيث سبق إلزام المقاول بمكتب فني هندسي مجاز ومعتمد من المحكمة العامة بجدة (مكتب (...)للاستشارات الهندسية) حسب طلب المالك المدعي ووفقاً لمقتضى المادة ثالثاً من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين المتضمنة ما نصه: ..... واتفق الطرفان على أَنْ يقوم المقاول باختيار مكتب هندسي تحكيمي لعمل تقرير إنشائي كامل..... على أَنْ يكون تقرير المكتب الفني الهندسي التحكيمي تقريراً نهائياً وملزماً ولا يحق لأحد الطرفين الاعتراض عليه وفقاً لمقتضى المادة سابعاً من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين المتضمنة ما نصه: ..... يكون تقرير المكتب التحكيمي تقريراً نهائياً ولا يحق لأحد الطرفين الاعتراض عليه..... وعلى أَنْ يتم عمل تصفية للحساب بين الطرفين تكون ملزمة للدفع لأَيَّ طرفٍ منهما وفقاً لمقتضى المادة ثامناً من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين المتضمن ما نصه: ..... عمل تصفية للحساب بين الطرفين تكون ملزمة للدفع لأَيَّ طرفٍ منهما في مدة 15 يوماً..... الأمر الذي يتعين معه رفض هذا التقرير المزور وعدم الالتفات إليه مطلقاً. 9) لا صحة لما زعمه المدعي بالباطل من عدم سلامة المبنى محل الدعوى إنشائياً، وهذا الادعاء الباطل يكذبه ويفضحه التقرير الفني الهندسي التحكيمي (مكتب (...) الذي أثبت سلامة المبنى (صفحة 16) والذي يعتبر تقريراً نهائياً وملزماً ولا يحق لأحد الطرفين الاعتراض عليه وفقاً لمقتضى المادة سابعاً من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين المتضمنة ما نصه: ..... يكون تقرير المكتب التحكيمي تقريراً نهائياً ولا يحق لأحد الطرفين الاعتراض عليه..... ، ولا حجة في هذا الادعاء لو فرضنا جدلاً صحته لمجرد الفرض الجدلي لأَنَّ المدعي المالك للعقار قام ببيع العقار بمبلغٍ وقدره (1.840.000) مليون وثمانمائة وأربعون ألف ريال على المشتري: (...)(...) وأفرغه باسمه بموجب صك الملكية رقم (220204031718) وتأريخ 12-7-1437 هـ الصادر من كتابة عدل الأولى بجدة المرفق صورته بطيه الأمر الذي يَسقط معه حقه في هذا الادعاء الباطل لو فرضنا جدلاً صحته لسقوط حق خيار العيب بالتصرف في العقار محل الدعوى بالبيع على طرف آخر ويثبت معه كذب هذا الادعاء الباطل وكيديته. 10) دعوى المدعي لا تكاد تنفك عما يكذبها لأَنَّه وفقاً للمادة الخامسة من عقد المقاولات فإِنَّ الإشراف الهندسي على المبنى والاستلام للمبنى محددين بخطوات مفصلة ومتسلسلة ومتتابعة واحدة تلو الأخرى في كل مرحلة من مراحل البناء وهما أَيْ الإشراف الهندسي على المبنى والاستلام للمبنى منوطان بالمالك المدعي الذي استلم المبنى قبل نحو عشر سنوات ولو كان صادقاً ومحقاً فيما يدعيه لما قام بالاستلام ولأوقف العمل عند وجود اَيَّ مخالفة كما يزعم بالباطل ولما سمح بالاستمرار في العمل نهائياً حتى يتم التعديل الأمر الذي تُخْلَى معه مسئولية المقاول من أَيَّ تبعات بحكم وجود إشراف هندسي واستلام من قبل المالك المدعي في كل مرحلة من مراحل البناء. 11) لا صحة لما زعمه المدعي بالباطل من أَنَّ موضوع النزاع في الدعوى الحالية يتعلق بعقد أعمال المقاولة لأَنَّ هذا النزاع محسوم قبل إقامة الدعوى بموجب مكتب التقرير الفني الهندسي التحكيمي الذي يعتبر نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للاعتراض. ولأَنَّ قبول الدعوى وجواز سماع الدعوى ونظرها من المسائل الشكلية الأولية وسابق بحكم اللزوم على الموضوع ويجب الفصل فيه قبل السير قدماً في الدعوى، ولأَنَّ الاختصاص الولائي سابقٌ بحكم اللزوم على الاختصاص النوعي، ولأَنَّ الساقط لا يعود، ولأَنَّ من سعى إلى نفي ما أثبت على يديه فسعيه مردود عليه، ولأَنَّ ما بني على باطل فهو باطل، ولأَنَّه لا اجتهاد مع النص، ولأَنَّ دعوى المدعي لا تكاد تنفك عما يكذبها، وحيث أَنَّ عقود المقاولة والصلح والمداينة محل الدعوى بما تضمنته من إقرار وتعهد والتزام وشروط بينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس على نفي صحة دعوى المدعي الكيدية وما جاء فيها من ادعاءات باطلة وحجج واهية، ولأَنَّ المرء مؤاخذ بإقراره ولا حجة لمن أَقَرْ، ولأَنَّه لا إنكار بعد إقرار، وبما أَنَّ الإقرار سيد الأدلة وأقوى وسائل الإثبات فالإقرار حجة قائمة بنفسه يؤخذ به ويحكم بمقتضاه لأَنَّ الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة على أساس أَنَّ العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها فإذا أَقَرَّ على نفسه بما يضر بها ـــ وهو عاقل حسب الفرض ـــ فإِنَّ ذلك يكشف على وجه القطع عن ثبوت المقر به في حقه ولهذا كان الإقرار آكد من الشهادة فإِنَّ الخصم إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة (أَيْ لا حاجة إلى الشهادة) وإنَّما الشهادة يحتاج إليها إذا أنكر، ولأَنَّ الإقرار ليس دليلًا بل يغني عن الدليل ولا حاجة معه إلى مزيد بينة، ولأَنَّ الخصم إذا أَقَرَّ حُسِمَ الخلاف فوراً، ولأَنَّ الإقرار بمثابة شهادة المرء على نفسه فكفى بنفسه على نفسه شهيداً وفقاً لما جاء في المغني (5-109) وكشاف القناع (6-453)، وحيث الأمر ما ذكر فإِنَّنِي أطلب من الدائرة التجارية (2) الثانية الموقرة الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي الحالية لعدم الاختصاص الولائي للدائرة وللقضاء العام ومحاكم وزارة العدل بنظرها لوجود شرط تحكيم ولقيام النزاع نفسه أمام محكمة أخرى وعدم تحريرها وفقاً للأصول الشرعية والنظامية وسبق الفصل فيها وعدم جواز نظر الدعوى أو سماعها لرفع الدعوى قبل حلول أوانها وسقوط الحق في إقامتها. ، كما أرفق في جوابه عقدا مبرما بين المدعي والمدعى عليه (...) على أن يقوم المقاول (المدعى عليه) باختيار مكتب هندسي تحكيمي لعمل تقرير هندسي لكامل العقار، وأرفق أيضاً تقرير هندسي صادر من مكتب (...)للاستشارات الهندسية، كما أرفق صك الملكية رقم: (220204031718) وتاريخ 12/7/1437 هـ الصادر من كتابة عدل الأولى بجدة والذي ثبت فيه قيام المدعي ببيع العقار محل الدعوى على المشتري: (...) وإفراغه باسمه، ثم عقب المدعي وكالة برده ونصه: أولا: جواباً على الفقرة رقم (1) من مذكرة الخصم: عدم صحة دفع المدعى عليه بشرط التحكيم كونه تنازل عنه وذلك لإقامته الدعوى رقم (431752996) لدى الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة العامة بمحافظة (...)وموضوعها بشأن العقد محل هذه الدعوى ولكنها مختلفة عن هذه الدعوى في موضوع المطالبة حيث اقام المدعى عليه تلك الدعوى مطالباً فيها بقيمة يزعم انها مقابل العقد. وبالمقابل اقمنا دعوانا بالمحكمة العامة محافظة (...)برقم (439346040) وصدر بها حكم بعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم (433298214) والمؤيد بموجب الصك رقم (447053051) و بناءً عليه اقمنا هذه الدعوى المنظورة امام فضيلتكم حفظكم الله كون ان المحكمة التجارية هي من ينعقد لها الاختصاص في الدعاوى المقامة على المقاول وحيث موضوع مطالبتنا في هذه الدعوى هو التعويض لقاء قيام المدعى عليه بمخالفة بنود و شروط العقد ونتج عن ذلك بناء عقار غير صالح للسكن فيه وعليه يتضح لكم أصحاب الفضيلة حفظكم الله تنازل المدعى عليه سابقاً عن شرط التحكيم. برفعه تلك الدعوى واستناده على نفس العقد مع اختلاف موضوع المطالبة. وبناء على ذلك التنازل اقام المدعي -في هذه الدعوى- دعواه لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم (...) ودفع المدعى عليه بوجود شرط التحكيم متناسياً تنازله سابقاً عنه وهذا ما تنبهت به الدائرة بمحكمة أول درجة بعد تقديمه الطلب رقم (433292665) والذي يطلب فيه صرف النظر عن الدعوى لوجود شرط تحكيم وانتهى هذا الدفع برفضه من الدائرة العامة السادسة عشر لعدم صحته نظاماً وحكمت بعد الاختصاص نوعياً كون أن الاختصاص ينعقد لدى المحكمة التجارية وتقدم المدعى عليه باعتراض على هذه الحكم طالباً فيه ايضاً الحكم بعدم الاختصاص ولائياً لوجود شرط التحكيم -على حد قوله- والذي انتهى بتأييد الحكم بالصك رقم (447053051) بعدم الاختصاص النوعي وعدم صحة ذلك الدفع المقدم من المدعى عليه. وعليه يكون ذلك الدفع جديراً بالرفض لوجيهن: أولها: لعدم استناده على أسس نظامية وذلك كون ان المتمسك به قد تنازل عنه برفعه دعوى لدى القضاء العام وثانيها: لسبق الفصل فيه ِ لدى محكمتين وهم دائرة اول درجة بالمحكمة العامة بجدة والدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة. ثانياً: جواباً على الفقرة رقم (2) من مذكرة الخصم: أما بشأن رفع هذه الدعوى بالرغم من عدم انتهاء الدعوى المنظورة لدى المحكمة العامة - كحد قوله - فنجيب على ذلك بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم (439346040) بالصك رقم (433298214) منتهي ومكتسب القطعية بناءً على تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم بالصك رقم (447053051). وايضاح اخر ان النظام اعطى ابتداً الحق في الاعتراض الى المدعي -أي موكلي- كونه هو المحكوم عليه وذلك وفقاً لما ورد في منطوق الحكم (وأن للمدعي مدة ثلاثين يوماً لتقديم لائحته الاعتراضية.......). ونود ان نحيط أصحاب الفضيلة حفظكم الله ورعاكم بان الحكم لم يعطي المدعى عليه الحق في الاعتراض وذلك كون ان الحكم كان في صالح المدعى عليه وعليه ووفقاً للمادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه). وحيث اننا لم نتقدم باعتراض على الصك الصادر في الدعوى لقناعتنا بحكم صاحب الفضيلة ناظر الدعوى في محكمة اول درجة وعليه تقدمنا بالدعوى المنظورة امامكم أصحاب الفضيلة حفظكم الله برقم (439548088) عملاً بما نص عليه الحكم وعملاً بمحضر الاجتماع الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم 2826 بتاريخ 29/01/1439هـ والمستند عليه بنص الحكم الصادر في هذه الدعوى والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم (447053051) والذي نص على انعقاد الاختصاص الى المحكمة التجارية في الدعاوى المقامة على المقاول بسبب اعماله. ثالثاً: جواباً على الفقرة رقم (3) من مذكرة المدعى عليه وكالة: بشأن ما اثاره بقيام النزاع نفسه امام محكمة أخرى فهذا غير صحيح فقد اقام المدعي دعواه في المحكمة العامة بالدعوى رقم (439346040) كما اوضحنا في الفقرة ثانياً والتي صدر بها حكم بعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم (433298214) المكتسب القطعية بموجب حكم التأييد الصادر بالصك رقم (447053051) وعليه يتضح لفضيلتكم عدم صحة هذه الدفع. رابعاً: جواباً على الفقرة رقم 6 من مذكرة المدعى عليه وكالة: بشأن رفع هذه الدعوى قبل حلول اوانها من حيث الموضوع فهذا غير صحيح فمن المعلوم لدى فضيلتكم نفعنا الله بعلمكم ان دعوى التعويض ترتكن على ثلاث اركان وهما الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما و بالنظر الى لائحة الدعوى المقدمة من طرفنا (على مطبوعات مكتب (...) تجدون حفظكم الله لائحة دعوى مكتملة ومفصلة لأركان دعوى التعويض ونرفقها لكم أصحاب الفضيلة في هذه المذكرة مرفق وحيد . وعليه يتبين لكم أصحاب الفضيلة عدم صحة دفع وكيل الخصم لما تم ايضاحه في هذه الفقرة. خامساً: جوابنا على الفقرة رقم 7 من مذكرة المدعى عليه وكالة: بشأن ما أورده بخصوص عدم تحرير الدعوى بالشكل النظامي فنجيب على ذلك أن في هذه الفقرة نجد بأن وكيل المدعى عليه قد هدم ما ذكره في الفقرة السابقة بشأن رفع الدعوى قبل اوانها وهذا يبين لكم أصحاب الفضيلة حفظكم الله محاولة الوكيل باختلاق الاعذار والدفوع الشكلية نية منه في إطالة امد التقاضي وعليه نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله عزل هذا الوكيل لتلاعبه ومحاولته في تعطيل سير القضية. اما بشأن تحرير الدعوى فالقرار في هذا الامر هو قرار الدائرة الموقرة ونحن بحكم ما يقرر به أصحاب الفضيلة حفظكم الله . سادساً: جوابنا على الفقرة رقم 8 من مذكرة المدعى عليه وكالة: اما ما ذكره فما يخص الموضوع فنحن على استعداد بالجواب عليه ونحن مستندين بذلك على الكثير من البينات ونحن نجيب على الدفوع الشكلية وفقاً لما قررته الدائرة الموقرة من الجواب على الدفوع الشكلية فقط ابتدأً. وعليه يكون المدعي قد أقامه دعواه وفقاً لصحيح النظام. اما ما يحاول المدعى عليه وكالة اثارته بالعيوب الشكلية - على حد قوله - فهذا أصحاب الفضيلة حفظكم الله يعد مماطلة و محاولة من الوكيل في إطالة امد التقاضي. وعليه وبناء على ما تقدم،، نلتمس من فضيلتكم حفظكم لله : أولاً: نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله السير في نظر الدعوى موضوعاً. ثانياً: 1- إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره (2,500,000) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي تعويضاً عما قاموا به من اخلال بنصوص العقد المبرم بين الطرفين والذي نتج عن هذا الاخلال اضرار لموكلي، 2- أتعاب محاماة بمبلغ (138.000) مئة وثمانية وثلاثين الف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. 3- أتعاب المكاتب الهندسية التي دفعها موكلي مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال تقريباً. 4- إعادة التصميم بمبلغ وقدره (110.000) مائة وعشرة ألاف ريال. وحفظ كافة الحقوق الأخرى لموكلي تجاه المدعى عليهم. ، ثم في جلسة أخرى منعقدة بتاريخ: 21/4/1444هـــ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليهما المدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وفيها حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة؛ وذلك لثبوت انتقال ملكية العقار من المدعي إلى المشتري، وأن الصفة في هذه الدعوى منعقدة لمالك العقار الحالي، ثم عادت الدعوى من دائرة الاستئناف الأولى بموجب الصك رقم: 4430582922 وتاريخ: 14/7/1444هــ والمتضمن إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية لها للنظر فيها والفصل في موضوعها، حيث استندت دائرة الاستئناف على العقد المبرم بين الطرفين والذي ثبت بموجبه انعقاد صفة المدعي في هذه الدعوى، وعليه باشرت الدائرة النظر في الدعوى ثم عقدت جلسة مرئية بتاريخ: 29/8/1444هــ بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليهما المدونة بيناناتهما في ضبط الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت إقفال باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيـًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليهما بتعويضه عن قيمة البناء وكل ما دفعه جراء عقد المقاولة المبرم بينه وبين المدعى عليها مجموعة (...) وإلزامهما بتعويضه عن أجرة التصميم وأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة - وذلك على النحو المفصل في دعواه - وبما أن المدعى عليه وكالة نازع في طلبات المدعي ودفع بوجود شرط التحكيم وأن المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر عليه وأنه قام ببيع العقار محل الدعوى، تأسيساً على ذلك وحيث لم يتضمن العقد المبرم بين الطرفين شرط التحكيم ولم تتضمنه أيضاً الاتفاقية اللاحقة للعقد والمبرمة في شهر محرم من عام 1441هــ، عليه وحيث لم يقدم المدعي وكالة بينته على وقوع أي ضرر على المدعي في ظل ثبوت قيامه ببيع العقار بموجب صك الملكية الصادر من كتابة عدل الأولى بجدة برقم: (220204031718) وتاريخ 12/7/1437هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها مجموعة (...)، وأما عن المدعى عليه (...) فبما أنه لم يكن طرفاً في العقد، لذا ولما كان النظر في الصفة من المسائل الأولية التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها وتفصل فيها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً للفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ا.هــــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...) لانعدام صفته، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها شركة (...). ثانياً: عدم القبول في مواجهة المدعى عليه (...) وذلك لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430970968 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439548088 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليهما بتعويضه عن قيمة البناء وكل ما دفعه جراء عقد المقاولة المبرم بينه وبين المدعى عليها مجموعة (...) وإلزامهما بتعويضه عن أجرة التصميم وأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة، بإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 21/09/1444هـ الذي قضى: بما يلي: أولاً: رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها شركة (....). ثانياً: عدم القبول في مواجهة المدعى عليه (...)؛ وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 04/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، طلبت منه الدائرة تزويد وكيل المدعى عليهم بنسخة منها خلال خمسة أيام عبر بريد الدائرة وعبر النظام، وبجلسة 16/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه كلا الطرفان، سألتهم الدائرة عن تاريخ بداية أعمال المقاولة وتاريخ انتهاءها وتسليمها، فأجاب وكيل المدعي بأن العمل في الموقع بدأ في 17 / 1 / 1434هـ إلا أنه لم يستكمل ولم يستلم حتى حينه، وأجاب وكيل المدعى عليه بأن الأعمال بدأت في 17 / 1 / 1434هـ وانتهت في 17 / 8 / 1434هـ، فسألته الدائرة إن كان قد تم تسليم الأعمال للمدعى عليه؟ فأجاب بأنه تم قياس الأمتار نهائيا عن طريق المدعي وأن الاتفاق بين الطرفين على تحكيم ومصالحة عن طريق طرف ثالث فضلا أن المدعي باع العقار لطرف ثالث، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (21/09/1444) في القضية رقم (439548088) القاضي بما يلي: أولاً: رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها شركة (...). ثانياً: عدم القبول في مواجهة المدعى عليه (...)؛ وذلك لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث