حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430973522

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470979485/1444
رقم الحكم:4430973522
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979485 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430973522 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٤٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (٣٠,٩٩٣) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٦م. ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وقدمت سندًا لدعواها: (تفويض وفواتير وكشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٤٤، وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر قائلًا: إن مضمون عقد موكلتي مع المدعى عليها يتضمن قيام موكلتي بإنهاء إجراءات التخليص من ميناء جدة، ونقل البضاعة من الميناء إلى مكان المدعى عليها بجدة، هكذا قرَّر. وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في الفواتير، وورقة كشف الحساب، هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب قائلًا: ليس لدي مزيد بينة على دعواي، هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة بأن ما قُدِّم ليس ببينة كافية، وأنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعواها، فقرر قائلًا: أطلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواي، هكذا قرَّر. وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها على نفي دعوى المدعية، ولأجله فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكالة (...) المدونة بياناته سلفا، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، وقد قررت الاستمرار في الدعوى -حضوريا- وقد رفعت الجلسة السابقة؛ لحضور المدعى عليها لأداء اليمين وأنها إذا لم تحضر فسيحكم عليها بالنكول، ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين يعد نكولا، وذلك بناء على اللائحة رقم (٥٧/ ٥) ونصها: إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلَّف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور –تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام لذا فقد عددت المدعى عليها ناكلة عن أداء اليمين. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي مقابل قيام قيام موكلتي بإنهاء إجراءات التخليص من ميناء جدة، ونقل البضاعة من الميناء إلى مكان المدعى عليها بجدة، وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً فبما أن المدعية قد استندت في سبيل إثبات انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة إلى الفواتير المرفقة وقيمتها مبلغ المطالبة، وبما أن الفواتير المشار إليها قد خلت من أي خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة تنسب للمدعى عليها وبالتالي فهي قاصرة عن إثبات انشغال ذمتها بمبلغ المطالبة قبل المدعي؛ إذ هي -والحال ما تقدم- فاقدة لما يثبت صدور المحرر عن المدعى عليها ولا تكتسب حجية المحرر العادي المنصوص عليه في الفقرة (۱) من المادة (۲۹) من نظام الإثبات، وإذا كانت الدعوى خالية من أي بينة تأسيساً على ما تقدم، فإنه مِنْ المقرَّرِ في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البيئة المعتبرة في إثباته كمحل في الدعوى تحقيقاً للقاعدة الشرعية (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) الواردة فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن، رواه البيهقي وغيره. وبما أن وكيل المدعية المخول في وكالته بحق طلب اليمين قد طلب يمين المدعى عليها الحاسمة على نفي الدعوى؛ لذا فإن الدائرة قد وجهت اليمين إليها؛ طبقاً لما جاء في الفقرة (۱) من المادة (۹۷) من نظام الإثبات، والتي نصَّت على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه خلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه)؛ وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بتوجه اليمين إليها وفقاً لمهمة التبليغ المشار إليها في الوقائع ولم تحضر ولم تقدم ما يبرر تخلفها لذا فإن الدائرة تعدها ناكله عن أداء اليمين طبقاً لما نصت عليه المادة (۱۰۳) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور - إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً. وتقضي عليها بمبلغ المطالبة. ولأجله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاستئناف عليه؛ عملًا بالمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث