حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430949654
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800915/1444
رقم الحكم:4430949654
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800915 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430949654 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩١٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: أن المدعي تقدم بصفته المالك الفعلي لشركة/ (...) -شركة ذات مسؤولية محدودة-، سجل تجاري رقم (...)، ورأس مال الشركة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، مقسم إلى (٢٥) حصة نقدية، قيمة كل منها (٢,٠٠٠) ألفان ريال، تقدم المدعي إلى وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتصحيح وحماية الشركة حسب القرار السامي الملكي ، ولكن الشريكة/ (...)، رافضة الإفصاح حتى تاريخه، وحيث أن المدعي تقدم الى وزارة التجارة وتم إفادته بأنه لابد من صدور حكم قضائي يثبت تملك المدعي للحصص لاستكمال الإجراءات اللازمة في وزارة التجارة. وطالبت فيها: إثبات ملكية شركة (...) للمدعي. عقد تأسيس شركة (...)، بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ، موقع من الشركاء وموثق من وزارة العدل. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وبسؤالها عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة ما ذكرته وكيلة المدعي ، فأفهمتها الدائرة بإرفاق عقد التأسيس، والحكم السابق صدوره ضد (...) ، فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إثبات ملكية شركة (...) للمدعي. ولما كان المدعى عليه قد أقر بملكية شركة (...) للمدعي، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، وبناءً على ما قدمه المدعي من عقد التأسيس، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ملكية (...) رخصة إقامة رقم (...) لحصص الشريك (...) هوية وطنية رقم (...) وقدرها ٨٨٪ من حصص شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مع إلزام الطرفين باستكمال كافة الإجراءات النظامية لتعديل عقد التأسيس .