حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470543941/1444
رقم الحكم:4430962299
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543941 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962299 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470543941 لعام 1444هـ المدعي: شركة نسما للبنية التحتية والتقنية المحدودة المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة شفاء عبدالرحمن عمر العمودي صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (442545504) تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن بيع و توريد أجهزة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ريال وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 14/07/1444ه حضرت وكيلة المدعية شفاء العمودي المشار إليها أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها محمد بن مصيبيح سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442452943) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وأرسلت من خلال المحادثة الكتابية ما يلي (في 23-12-2019 م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد معدات وأجهزة مقابل قيمة إجمالية قدرها (156,022.55) مئة وسته وخمسون ألف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة وذلك لمشروع مجمعات الملك عبد الله الأمنية - المرحلة الرابعة (KAP4)، وقد استلمت المدعى عليها المعدات والأجهزة بموجب مذكرات استلام موقعة وممهورة بختم المدعى عليها طالبت موكلتي من المدعى عليها سداد المستحقات المتبقية في ذمتها من قيمة التوريد وقدرها (156,022.55) مئة وسته وخمسون ألف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة ولكن المدعى عليها لم تسدد المبلغ حتى رفع هذه الدعوى ولاستلام المدعى عليها المواد الموردة، ولمماطلتها في أداء مستحقات موكلتي نطلب من فضيلتكم:- 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (156,022.55) مئة وسته وخمسون ألف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة 22/08/1444ه حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما استمهل من أجله وبسؤاله عن ذلك أجاب بأن موكلته لم تقدم له الجواب وتأخرت في ذلك ولم يستطع تقديمه عبر ملف القضية قبل الجلسة ثم قدم اعتذاره للدائرة وذكر بأنه بعد الرجوع لحسابات الشركة تبين أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (117,811) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وأحد عشر ريال وما زاد على ذلك فلا تستحقه المدعية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت لتقديم البينة فأفهمتها الدائرة بتقديم البينة بمذكرة تودع ذلك خلال عشرة أيام من تاريخه فاستعدت بذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الرد خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديم وكيلة المدعية لبينتها فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 26/10/1444ه حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية لم تقدم ما استمهلت من اجله في الجلسة الماضية وبسؤالها عن ذلك ذكرت بأن بينتها التي تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغها تم تقديمها بعد الجلسة الأولى بطلب من الدائرة فأفهمتها الدائرة بأن المدعى عليها أجابت عنها بعدم استحقاق المدعية على ما زاد عن ما أقر به وكيل المدعى عليها ثم عقبت وكيله المدعية بأن لديها تعديل لطلب موكلتها في الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ (150.429.43) ريال وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرة (23.000) ريال وباطلاع وكيله المدعى عليها على ما قدمته وكيله المدعية أقرت بأن في ذمه موكلتها مبلغ وقدرة (150.429) ريال ثم قررت وكيله المدعية حصر مطالبتها بالمبلغ الذي أقرت به وكيله المدعى عليها وأتعاب المحاماة وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعى عليها تبين خلوها من حق الإقرار فجرى افهامها بتعديل وكالتها وإضافة حق الإقرار أو حضور من له حق الإقرار فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 08/11/1444ه حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله فذكرت بأن موكلتها واجهة اشكال لإصدار وكالة لها بسبب طلبات التنفيذ واستمهلت لتقديم وكالة وفق المطلوب فأفهمتها الدائرة بأنها سيتم إمهالها للمرة الأخيرة ولمدة يومين من تاريخ هذه الجلسة وسيتم تحديد جلسة يوم الثلاثاء القادم فاستعدت بحضور الجلسة بالوكالة الجديدة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت مذكرة في ملف القضية تضمنت وكالتها في القضية ومخول لها بالإقرار عن المدعى عليها في هذه القضية حيث أقرت بأن ذمة موكلتها للمدعية مبلغا وقدره 150.429 ريال وقد أكد وكيل المدعية حصر مطالبة موكلته بالمبلغ المقر به وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (150.429) ريال مقابل البضاعة التي وردتها موكلته للمدعى عليها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ مما تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة نسما للبنية التحتية والتقنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (150,429) مائة وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.