حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530020201
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813112/1444
رقم الحكم:4530020201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530020201 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470813112 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) للتنميه والتسويق المدعى عليه: شركة (...) وشريكه لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى عن المدعية الشركة (...) للتنمية والتسويق ضد المدعى عليه شركة (...) وشريكه لتقنية المعلومات وقد تضمنت ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تكنولوجيا واتصالات المعلومات كابينة اتصالات وتوريد كابلات واكسسوارات تكنولوجيا واتصالات المعلومات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١,٨٦٠,٣٣١.٠٠) مليون وثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سدد منه (٣٧٢,٠٦٧.٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وسبعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: حسام الفراج وآلية التوريد بين الطرفين (سداد دفعة مقدمة عشرين بالمائة والمتبقي خلال مدة أقصاها ستون يوم)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وامر شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة يوم الأحد 27 /8/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم حضر المدعى عليه وكالة (...) بوكالة رقم (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى, وبسؤاله عن المواد محل التوريد أجاب قائلا كابلات واكسسوارات وقطع تكنلوجية وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب قائلا لم أستطع الاطلاع على المرفقات ولا تنكر موكلتي العلاقة التعاقدية لكن لم أطلع على أوامر الشراء وأطلب مهلة للاطلاع عليها والإجابة عليها فلأفهم بأن عليه الإجابة خلال خمسة أيام وأن عليه إحضار كالة عن مدير الشركة بصفته مدير ثم على المدعي الرد على إجابته بيان بيانته ووجهها, وذلك خلال خمسة أيام أخرى, ورفعت الجلسة, ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 7 /9/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...). وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته على الدعوى وسبب تأخره في الرد عليها أجاب قائلا لم أتمكن من رفع مذكرتي لظهور رسالة في النظام أنه لا يمكن تقديم طلب جديد ويوجد طلب معلق وإجابتي جاهزة ثم قدم مذكرة ونصها: الموضوع: إجابة على سؤال الدائرة بطلب الإجابة على مذكرة وكيل المدعي وذلك بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/08/1444ه للقضية رقم (4470813112)، فإننا نتقدم وكالة عن المدعى عليها بالإجابة على طلب فضيلتكم والتي نجملها ونوجزها بالتالي: أولاً: من حيث الشكل: أن دعوى المدعية غير محررة حيث ذكرت المدعية في دعواها كلاماً عاما لا يعد تحريرا ولا يمكن التعويل عليه في الحكم، حيث أن مستند المدعية في المطالبة أمر الشراء رقم (0052) المقدم من المدعية بقيمة قدرها (896,307) ثمان مائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة ريال، بينما تقدمت المدعية بدعواها بالمطالبة بمبلغ قدره (1,488,246) مليون وأربعمئة وثمانية وثمانون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال، ولم تبين المدعية سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن المبلغ المذكور بأمر الشراء مستند مطالبتها، وما وجه الزيادة بمبلغ المطالبة عن المبلغ المذكور بأمر الشراء محل المطالبة، مما يدل على عدم تحرير دعوى المدعية وعدم بيان سبب المطالبة محل الدعوى؛ وعليه فإننا نجيب بطلب رد دعوى المدعية لعدم تحريرها وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية، فلم تحدد المدعية أمر معينا محررا لنجيب عليه كمدعى علينا، و ليس من مهام المدعى عليه تحرير الدعوى ثم الإجابة عليها. ثانياً: ومن حيث الموضوع: أن ما قدمته المدعية من أمر شراء رقم (0052) بمبلغ وقدره (896,307) ثمان مائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة ريال فصحيح، وفيما يتعلق باستلام موكلتي المدعى عليها كامل المبيع فغير صحيح حيث تقدمت المدعية بمحاضر التسليم والتي تبين بشكل قاطع عدم قيام المدعية بتسليم موكلتي كامل الأجهزة محل المطالبة، حيث جاء في محاضر التسليم الأصلية تعليقا بخانة الملاحظات بعدة مواضع مختلفة عبارة (not delivered) والتي تعني (عدم التسليم) وهي ما قامت المدعية بإغفاله في ترجمة المستندات المقدمة من قبلها، بالإضافة أن موكلتي المدعى عليها كما يظهر من المحاضر الأصلية قامت بالتوقيع باستلام بعض البنود دون بقية البنود، والتي قامت موكلتي بسداد قيمتها من البضائع الموردة والمستلمة من قبلها. وفيما يتعلق بمواعيد استحقاق سداد قيمة الأجهزة الموردة، فإن البند رقم (3) من الشروط والأحكام المنصوص عليها بأمر الشراء نصت بأن يكون: وقت التسليم (8-10)أسابيع من تاريخ أمر الشراء ، على أن يكون ميعاد استحقاق الدفع وفقا لما ورد في بند الدفع رقم (2) من الشروط والأحكام ما نصه: (20% مقدما لحجز بائع الطلب، 80% بعد 60 يوماً من تسليم جميع العناصر)، ومما هو ثابت لفضيلتكم عدم قيام المدعية بتسليم موكلتنا المدعى عليها جميع العناصر محل أمر الشراء حتى تاريخه؛ لذا فإن مطالبة المدعية قائمة على أساس غير صحيح مما يستوجب معها رد دعواها. ونظرا لعدم تحرير المدعية لدعواها، وثبوت عدم صحة مطالبتها، وثبوت عدم قيامها بتسليم كامل المبيع محل المطالبة، وعدم حلول ميعاد السداد، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بـ: رد الدعوى. انتهى. وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة فأفهم بأن له خمسة أيام للجواب ثم للمدعى عليه الرد خلال خمسة أيام, ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 18 /9/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكالة/ (...) فقد جرى إمهال المدعية للرد على ما قدمه المدعى عليه عن طريق النظام ثم على المدعى عليه الرد على ما تقدمه المدعية. وذلك قبل الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية وكالة (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكالة/ (...) وببحث الدائرة مذكرة جواب الشركة المدعية لم تجدي أي مذكرة جواب ثم ذكرت وكيلة الشركة الحاضرة بأنها سبق وأرسلت إيميلا بوجود مشكلة تقنية منعتهم من تقديم المذكرة على النظام وببحث الدائرة عن الإيميل لم تجدي أي إيميل وبطلب الجواب من وكيل الشركة المدعية أرسلت عبر الدردشة في برنامج التيمز مذكرة نصية تم رصدها بالنص التالي (الموضوع: إن جوابنا على ما جاء بمذكرة وكيل المدعى عليها يتمثل في الاتي: ردنا على الدفع الشكلي: لا صحة لما أوردة وكيل المدعى عليها من وجود زيادة في مبلغ المطالبة، والصحيح أن مبلغ المطالبة ثابت منذ إقامة الدعوى سواء كان في صحيفة الدعوى أو في أخطار المدعى عليها ولم يحصل في مبلغ المطالبة أي تغيير وهو مبلغ وقدره (1.488.264 ريال) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون الف ومئتان وأربعة وستون ريال، وهنا نتساءل أين وجه الزيادة الذي يتكلم عنه وكيل المدعى عليها، كما نؤكد على أن مطالبة موكلتي قائمة على فواتير وهذه الفواتير تم استلامها بالكامل من قبل مسئولي المدعى عليها وهما (1/ (...) 2/ (...)) وكما سبق ووضحنا أن الملاحظات التي تمسك بها وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية الأولى من ذكر عبارة (not- delivered) (عدم التسليم لبعض المواد) فلقد وضحنا في مذكرتنا الجوابية المؤرخة في 12/09/1444 والتي قيدت في النظام موجب الطلب رقم 4411108121وتاريخ 12/09/1444 عدم صحة ما اثارة وكيل المدعى عليها وجميع ما دون عليه ملاحظة عدم التسليم قد سلم لاحقا حسب ما أرفقنا من فواتير ومنعا للتكرار نحيل إليها. ولما كان الثابت من جواب وكيل المدعى عليها أنه أقر بصحة الفواتير وتمسك بوجود جزء من البضاعة لم يتم تسليمه، وحيث أثبتنا تسليم الجزء المتبقي حسب ما أرفقنا من إقرار مسئول المدعى حسام الفراج عليها بخط يده باكتمال التوريد وكان ذلك بتاريخ 18/08/2022 لأمر الشراء (52) والتوقيع بالاستلام من قبل مسئول المدعى عليها (...) بتاريخ 13/11/2022 باكتمال أمر الشراء (53) (مرفق1) وعندما تقدمنا بما يثبت التسليم للجزء المتبقي نجد أن وكيل المدعى عليها يحاول ثارة أمور خلاف الحقيقة وغير صحيحة جملة وتفصيلا. ردنا على الدفع الموضوعي: أن ما أثارة وكيل المدعى عليها من أن الأصل عدم التوريد وأن موكلتي لم تقدم ما يثبت تسليمها جميع المواد فغير صحيح، فكما هو متعارف عليه أنه لا أنكار بعد إقرار، وبالنظر فيما قدمه وكيل المدعى عليها بجوابه السابق نجد أنه نازع فيما يخص عبارة (not- delivered) (عدم التسليم لبعض المواد) أي أنه نازع في بعض البنود وحصراً التي تم التسجيل عليها العبارة المذكورة فقط دون غيرها، وهذا مؤداه أنه أقر بالمتبقي، فكيف له بعد إقراره أن ينكر ما سبق وأقر به، وهو ما يتفق مع ما سبق وجاء برد موكلته على خطاب الاشعار وطلبها مهلة للسداد (60 يوم) فالصحيح أننا أمام إقرارين صادرين من ممثلي المدعى عليها الأول قبل رفع الدعوى وتضمن طلب مهلة للسداد دون منازعة في المبلغ والثاني عندما نازع في البنود محل الملاحظة، إضافة لما قدم من فواتير موقعة من مسئولي المدعى عليها تفيد التسليم. وحيث قدمنا في مذكرتنا السابقة ما يفيد التزام موكلتي بتوريد البنود محل الملاحظة وتم أرفاقه بالنظام موجب الطلب رقم 4411108121 وتاريخ 12 /09 /1444 وبهذا تكون موكلتي اوفت بالتوريد حسب الفواتير المعتمدة من مسئول المدعى عليها (...) و(...). من جميع ما تقدم يتأكد لفضيلتكم بأن ما يثار مؤخرا لا يعدوا مجرد محاولات للتهرب من السداد أو تأخير موكلتي في الحصول على مستحقاتها. عليه نتمسك بمعاملة المدعى عليها بنقيض مقصودها والحكم لموكلتي بالمتبقي لها مبلغ وقدره (1.488.264 ريال) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون الف ومئتان وأربعة وستون ريال. وفقكم الله وسدد خطاكم) ثم قررت الدائرة رفع طلب تصحيح حالة القضية لتكون قيد النظر حتى يتمكن الأطراف من الحصول على خدمة تقديم المذكرات وإيداعها. ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب وأمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (إيداع مذكرة) وأن حالة القضية سيتم تصحيحها، وأن على المدعى عليه تقديم مذكرة الجواب وكل ما لديه من مستندات تفصيلاً وعلى وكيل المدعي تقديم الجواب، وتزويد المدعى عليه بنسخة من رده وللمدعى عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسة ثم قرر وكيل المدعى عليه بأنه استلم المرفقات والمذكرة عبر إيميل الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 27 /10/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية وكالة نورة (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكالة/ (...) ثم جرى سؤال المدعية عن أمر الشراء رقم (53) فأجابت قائلة سبق تقديمه في مرفقات الدعوى وفي الطلبات فجرى إفهامها بأنه غير موجود وعليها تقديمه مترجما وتقديم ما يفيد اكتمال التوريد خلال ثلاثة أيام, ثم للمدعى عليه الرد خلال ثلاثة أيام. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 4 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استلام موكلته للمنتجات المذكورة في أمر الشراء رقم (52) فأجاب قائلا نعم موكلتي استلمت جميع المنتجات في أمر الشراء (52) هكذا أجاب وبسؤاله عن المبالغ المدفوعة للمدعية في مقابله أجاب قائلا لقد تم تسليم المدعية 20% من قيمة أمر الشراء (52) بمبلغ وقدره (173861.40) مائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد وستين ريالا وأربعين هللات والمتبقي (695445.60) ستمائة وخمسة وتسعين ألفا وأربعمائة خمسة وأربعين ريالا وستين هللة ليكون المجموع لكامل قيمة أمر الشراء (52) مبلغا وقدره (869307) ثمانمائة وتسعة وستين ألفا وثلاثمائة وسبعة ريالات. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا ما ذكره المدعى عليه من قيمة أمر الشراء والمسدد منه والمتبقي صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المنتجات في أمر الشراء (53) أجاب قائلا لقد استلمت موكلتي 36 منتجا من المنتجات وبقي أربع منتجات لم تستلم وهذا حسب ما قدمته المدعية من اشعارات التسليم وسلمت موكلتي للمدعية 20% من قيمة أمر الشراء هكذا أجاب وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا: أطلب مهلة لتقديم ما يثبت تسليمها كاملة هكذا أجاب وعليه رفعت يوم الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/ (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...). وفي هذه الجلسة قرر الطرفان طلبا مهلة لتبادل المذكرات ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 18 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/ (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...). وبعرض ما جاء في مذكرة المدعي وكالة أجاب المدعى عليه وكالة قائلا ما جاء في إيصالات التسليم من أن موكلتي استلمت جميع منتجات أمر الشراء (53) فصحيح إلا أن هناك زيادة في مطالبة المدعية بمبلغ قدره (13000) حيث أن موكلتي دفعت 20% من قيمة أمري الشراء هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا ما جاء في مطالبتي هو الصحيح والموافق لأمري الشراء (52-53). هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على أوامر الشراء والتسليمات رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريالا, وذلك ناتج عن تنفيذ المدعية وتوريدها للبضائع محل أمري الشراء (52053) الصادرة من المدعى عليها, ولأن كلا طرفي العقد تاجرين فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما أقر وكيل المدعى عليه في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 4 /11/ 1444هـ باستلام موكلته لجميع المنتجات المذكورة في أمر الشراء (52) وأقر في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 18 /11/ 1444هـ باستلام موكلته لجميع المنتجات المذكورة في أمر الشراء (53) وأقر بصحة مطالبة المدعية في مطالبتها واستحقاقها لمبلغ المطالبة عدا (3000) ثلاثة عشر ألف ريال وذلك لأن موكلته دفعت 20% من أمري الشراء, ولأن ما جاء في دعوى المدعية موافق لأمري الشراء وذلك بعد خصم 20% من قيمتها التي دقعتها المدعى عليها الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لقيمة أمري الشراء محل الدعوى التي أقر بها المدعى عليه وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه لتقنية المعلومات (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للتنمية والتسويق (سجل تجاري: (...)) مبلغاً وقدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريالا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530020201 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470813112 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) للتنميه والتسويق المدعى عليه: شركة (...) وشريكه لتقنية المعلومات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريالًا، نظير تنفيذ المدعية وتوريدها لبضائع لصالح المدعى عليها. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (أن المدعية لم تستكمل التوريد في أمر الشراء رقم (53) وذلك في البند رقم (10) رقم القطعة (153-100) حسب أمر الشراء وحسب مذكرة التسليم الصادرة من المدعية، كما أن المدعية أوهمت الدائرة وقامت في الترجمة بإخفاء تعليق موكلتي المكتوب بخط اليد حيث علق ممثل موكلتي بأن البند رقم (8) الذي يطابق بند رقم (10) في أمر الشراء برقم القطعة (153-100) تبقى منه قطعتين لم تسلمها المدعية حتى تاريخه. كما أنها قامت بإصدار ثلاث فواتير تخص أمر التوريد رقم (53) ومجموع الفواتير أقل من قيمة أمر الشراء بالإضافة إلى أنها أقرت في الفاتورة الضريبية أنها لم تستكمل العدد المطلوب في التوريد، فكيف لها أن تطالب في هذه الدعوى بقيمة مواد لم توردها ولم تصدر فاتورة لها؟ كما أنها قامت بإصدار فاتورة لا تخص المواد الموردة وهي عبارة عن فاتورة تخزين المواد محل أمر الشراء وهذه الفاتورة لا نقر بها ولا يوجد اتفاق على تخزين السلعة لدى المدعية. ثم اختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا برد الدعوى). وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة اليوم تاريخ 07/01/1444هـ عبر الاتصال المرئي، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430978951) وتاريخ 19/11/1444هـ في القضية رقم (4470813112) القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه لتقنية المعلومات (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للتنمية والتسويق (سجل تجاري: (...)) مبلغًا قدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريالا. وبالله التوفيق.