حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430983332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470824125/1444
رقم الحكم:4430983332
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470824125 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430983332 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٤١٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد صحيه) بثمن إجمالي قدره (٧٤٣,٩١٢) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة واثنا عشر ريال، سدد منه (٧٠٧,٨١١) سبعمائة وسبعة ألاف وثمانمائة وأحد عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٠١) ستة وثلاثون ألف ومائة وريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- محرر عادي مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م بمبلغ إجمالي قدره (٣٦,١٠١.٠٦) ستة وثلاثون ألف ومائة وريال وست هللات والمذيل بمصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٣٦,١٠٠.٦١) ستة وثلاثون ألف ومائة ريال والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- محرر عادي كشف حساب صادر من المدعية من الفترة ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م وحتى ٢٠٢٠/٠٣/٣١م بمبلغ إجمالي قدره (٣٦,١٠١.٠٦) ستة وثلاثون ألف ومائة وريال وست هللات، والممهور بختم وتوقيع المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها هي المهلة الأخيرة للجواب على أن يتم الإجابة تحديداً على المصادقة الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها والمصادقة على مبلغ قدره (٣٦,١٠٠.٦١) ستة وثلاثون ألف ومائة ريال، من حيث هل تم سداد ذلك المبلغ من عدمه وفي حال السداد لابد من تقديم ما يثبت ذلك، من المستندات المؤيدة، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى عدم التزام المدعى عليها بإيداع مذكرة جوابية، وبسؤال وكيلها عن سبب ذلك؟ أجاب بأن الدعوى صحيحة والمبلغ صحيح ولكن عرض الصلح على المدعية على أن تمهلهم للسداد، وبعرض الامهال على وكيل المدعية رفض ذلك، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٠١) ستة وثلاثون ألف ومائة وريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن الدعوى صحيحة والمبلغ صحيح. ونظراً لإقرار المدعى عليها، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٦,١٠١) ستة وثلاثون ألف ومائة وريال للمدعية (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.