حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074539/1444
رقم الحكم:4430999295
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074539 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999295 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471074539 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع (...) للبلاستيك شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضائع) وقد قامت موكلته بتوريد البضائع للمدعى عليها ونتج عن ذلك استحقاقات لموكلته بذمه المدعى عليها بلغ قدرها (147.558.80) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثمانون هللة، و قامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة البضائع وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (137.558.80) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثمانون هللة، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي طلب فتح الحساب و مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حضر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (137.558.80) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثمانون هللة والذي يمثل باقي ثمن بضائع وردتها موكلته للمدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب صادر على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومصادق عليه من غرفة جدة. 2- مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/ 12/ 2021م بمبلغ وقدره (147.558.80) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثمانون هللة ممهور ة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للنجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة مصنع (...) للبلاستيك شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (137,588) مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً، والله الموفق.