حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430998204
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471060693/1444
رقم الحكم:4430998204
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471060693 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430998204 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471060693 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات مرطبات تحمل العلامة التجارية (...)) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٩٥٥.٨٦) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً و ستة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها وذكرت بأن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ المطالبة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، وبسؤالها عن بينتها أجاب بأن بينتها هي الفواتير المرفقة بملف الدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (16,000) ستة عشر ألف ريال والذي يمثل باقي ثمن منتجات وردتها موكلتها للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها عدد (4) فواتير بما يفوق مبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (16,000)ستة عشر ألف ريال، والله الموفق.