حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430981181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470965797/1444
رقم الحكم:4430981181
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470965797 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430981181 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470965797 لعام 1444ه المدعي: مصنع الطائف الوطني لمنتجات الالبان لصاحبه تيسيرخليل عبدالحفيظ الضابط المدعى عليه: شركة مركز مرحبا للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٣٩٥/٠٤/١هـ الموافق ١٩٧٥/٠٤/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ألبان المصنع لجميع مراكز المدعى عليها على ان تُسدد قيمة البضائع الموردة كل شهر ميلادي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣٩٥/٠٤/١هـ الموافق ١٩٧٥/٠٤/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٧٦٧.٠٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و اثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد المعتمدة من المدعى عليها)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى عدم وجود بيانات يمكن معه الاعتماد لإبلاغ المدعى عليها حيث ظهر للدائرة في حالة التبليغ (تعذر التبليغ) ولم يتقدم مقدم الدعوى ببيانات صحيحة يمكن معها ابلاغ المدعى عليها وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولمّا كان الثابت أن مقدم الدعوى لم يتقدم ببيانات صحيحة معه الاعتماد لإبلاغ المدعى عليها حيث ظهر للدائرة في حالة التبليغ بالتعذر، وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (20-2-أ) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة . وبالاطلاع على المادة: (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت. ؛ ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث