حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430984338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470912244/1444
رقم الحكم:4430984338
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912244 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430984338 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٢٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات الخشبية والجلدية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أوراق طباعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ، بثمن إجمالي قدره (١٣٩,٩٩٤) مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م بمبلغ قدره(١٣٩,٩٩٤.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٩٩٤) مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م، بمبلغ (١٣٩,٩٩٤.٠٣) مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وثلاث هللات. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٩\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: أولاً: باعت موكلته للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (أوراق طباعة) بمبلغ وقدره (١٣٩,٩٩٤.٠٣) مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وثلاث هللات. ثانياً: بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م صادقت المدعى عليها على صحة المبلغ المشار إليه إلا أنه وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعى عليها لموكلته المبلغ موضوع الدعوى وماطلت في السداد الأمر الذي جعل موكلته تضطر لرفع هذه القضية، ولأن المطابقة هي إقرار كتابي يتضمن صحة الرصيد. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٧\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: ١- المدعية لم تحرر الدعوى التحرير الكافي ببيان تفصيلي للبضاعة محل الدعوى وكمياتها وأنواعها وتاريخها وأسم الشخص المستلم لها والفواتير المؤيدة لذلك حسبما نصت عليه المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. ٢-أرفقت المدعية بدعواها مرفق أسمته (مطابقة الرصيد) ولم تذكر وجه الدلالة منه على صحة الدعوى حيث أن المستند لم يرد فيه توقيع الشخص المخول بالتوقيع والمعتمد لدى الطرفين حسب الاتفاق المبرم بينهما، فالشخص الوحيد المخول بالتوقيع على طلب الشراء واستلام البضاعة هو/ (...) ٣- ومع ذلك المرفق الذي استندت إليه المدعية تضمن عبارة الرصيد غير مطابق. مما يثبت عدم صحة الدعوى المقامة من المدعية ضد موكلته. وانتهى إلى طلب رد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وأحال وكيل المدعية إلى ما تقدم أعلاه، وأحال وكيل المدعى عليها على مذكرته المقدمة؛ ثم سألته الدائرة عن المصادقة على الرصيد؛ فذكر بأن الختم الممهور بتلك المصادقة غير واضح كما أن لديه ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبة من خلال المستندات التي تؤيد صحة دفعه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن له مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة لتقديم ذلك، كما أفهمت وكيل المدعية بأن عليه تقديم صورة واضحة للمصادقة على الرصيد (الأصل) وتقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة من خلال منصة تراضي بموجب المحضر الخاص بالمصالحة، وعليه جرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ٢٠\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: أرفق صور من مطابقة الرصيد. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢٨\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: قام بإرفاق ما طلبته الدائرة وهي: ١- فواتير وسداد السنة ٢٠٢٠ محل المطالبة. ٢- تمسك بما سبق تقديمه من أن المصادقة عليها تحفظ واضح وصريح بعدم مطابقة الرصيد. والتوقيع ليس توقيع المخول بالتوقيع على المصادقة وإلا ما الفائدة من اتفاقية التسهيلات، أما الختم فلا يعد مصادقة مع ثبوت التحفظ وثبوت أن التوقيع من غير المخول بالمصادقة، فضلاً عن أن فواتير تلك السنة مسددة كما سبق بيانه وكما هو موضح. ٣- المدعية سبق وأن حصلت منها هذه الأخطاء وعدم الدقة وبالمراجعة يتضح لها أن هناك فعلاً خطأ من قبلها أما هذه المرة تقدمت بالدعوى مباشرة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٨\١١\١٤٤٤هـ، وملخصها: أولاً: أرفق المدعى عليه وكالة فواتير سداد خلال سنة ٢٠٢٠ م بتواريخ سابقة لمطابقة الرصيد وهذا إثبات وبينة على صحة المطابقة وصحة الدين (حيث أن المطابقة بمفهومها التجاري تعنى إجمالي قيمة المديونية التي على المدين حتى تاريخ المصادقة عليها بخلاف ما تم دفعة سابقاً)، والمصادقة إقرار بالدين وعلى المقر السداد بما أقر به. ثانياً: تمسك المدعى عليه وكالة بأن المطابقة عليها تحفظ واضح بعدم المطابقة وهنا أنكر عليه تحفظه فقد كتب على المطابقة (الرصيد غير مطابق حيث يوجد مبلغ (١,٦٨٠) ألف وستمائة وثمانون ريال قيمة شحن جلود لم يتم خصمهم) والتحفظ المذكور في خصم مبلغ من إجمالي مبلغ المطابقة. ثالثاً: كما ذكر أن التوقيع ليس للمخول به واستند لاتفاقية التسهيلات والتي ذكر بها اسم الشخص المخول بطلب الشراء والمخول باستلام البضاعة ولم يذكر باتفاقية التسهيلات المخول بمطابقة الرصيد (و مطابقة الرصيد مع الشركات يتم بتوقيع محاسب الشركة مع وجود ختم الشركة) لأنه المسؤول الأول عن حسابات الشركة، ولديه مطابقة رصيد لعام سابق يوجد بها نفس التوقيع، وتم العمل بها والسداد وذكر أن ختم الشركة ليس بمصادقه وهو أمر يناقض به النظام فالمصادقة لا تكون صحيحة إلا بوجود ختم الشركة ومصحوباً بالتوقيع. رابعاُ: أدعى بأن المدعية سبق لها الخطأ وهو دفع يراد به التهرب من دفع المديونية، كما أن موكلته المدعية قد حاولت انهاء الخلاف بكل الطرق الودية ولكن المدعى عليها لم تستجب وماطلت مما الجأ موكلته للقضاء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٨,٣١٤.٠٣) مائه وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال وثلاث هللات. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩\١١\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعرض المصادقة على وكيل المدعى عليها؛ أجاب أن المطابقة واضحة ولكنها لم توقع من المخول كما أشار لاتفاقهم مع المدعية على المخول لمثل ذلك. وبسؤاله عن السدادات؛ أجاب أنه قد سدد للمدعية كامل مستحقاتها وكان هناك تعامل لاحق لعام ٢٠٢٠م وقد سدد للمدعية كامل حقها، وأما ما أرفقه فهو سدادات عام ٢٠٢٠م وأما سدادات عام ٢٠٢١م وما بعده فلم يرفق منها شيء ولا مانع لديه من إرفاقها، كما أن السداد اللاحق قرينة على السابق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٨,٣١٤.٠٣) مائه وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال وثلاث هللات. وتقديمه في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في مطابقة رصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها مذيلة بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وحيث أوجز وكيل المدعى عليها رده بعدم تحرير المدعي وكالة الدعوى تحريراً كافياً، وأفاد أن مطابقة الرصيد لم يرد فيه توقيع الشخص المخول بالتوقيع والمعتمد لدى الطرفين حسب الاتفاق المبرم بينهما. وأن المرفق الذي استندت عليه المدعية تضمن عبارة الرصيد غير مطابق ، وبما أنه أقر بصحة الختم ونسبته لموكلته، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما ذكره من الاتفاق على أن الشراء يكون بواسطة شخص مفوض ليس هو من وقع المصادقة، وذلك لأن المصادقة إقرار بالحق وجَبّ لما قبل تاريخها، ومخالفة المدعية إن فُرضت فإنها مرضيّة بمصادقة المدعى عليها بالحق والإقرار به، كما يضاف لذلك أن تسليم الأختام لمن ذيل المصادقة بها توكيل له بالختم، والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، كما لا ينال من ذلك ما دفع به من أن المطابقة دون عليها (الرصيد غير مطابق)، إذ أن هذا اجتزاء منه للمستند، فمحل اعتراض المدعى عليها على المصادقة كان في وجود فرق قدره (١٦٨٠) ريال في الرصيد الذي تدعيه المدعية وقد حصرت المدعية مؤخرا دعواها فيما دون هذا المبلغ الذي دونت المدعى عليها انكارها له من إجمالي المصادقة، وعليه انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمنتجات الخشبية والجلدية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣٨,٣١٤) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث