حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430955249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470735004/1444
رقم الحكم:4430955249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735004 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430955249 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470735004 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بنات التنور المدعى عليه: شركة تمور المتخصصة للتمور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ 1442/10/20هـ، على عقد شراكة وطلبت المدعى عليها عمل بوثات بمبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال ولم تلتزم ببنود العقد مما تسبب بخسائر مالية لموكلته وتم فسخ العقد بين الأطراف بموجب صك الحكم رقم (4430366163) بتاريخ 1444/05/24هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (1208) بتاريخ 1442/10/21هـ، على مطبوعات منجرة تراث دمياط والمتضمن استلام مبلغ وقدره (8,000) ثمانية آلاف ريال من المدعية مقابل تعميد بوث الصحافة، ممهوراً بتوقيع المستلم. 2- محرر عادي عباره عن تحويلات مالية من تاريخ 2021/06/06 إلى تاريخ 2021/06/12م، مبلغ إجمالي قدره (47,000) سبعة وأربعون ألف ريال إلى حساب منجرة تراث دمياط. 3- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4430366163) بتاريخ 1444/05/24هـ، الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بين أطراف الدعوى والقاضي منطوق الحكم فيه: (حكمت الدائرة بفسخ العقد المؤرخ في 1442/10/20هـ والمبرم بين طرفي الدعوى). ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة الدعوى، وأن المدعية هي من فسخت العقد بون أي سبب مشروع ودفع بعدم صفته في المستندات المقدمة في الدعوى، وطالب في جوابه بـرفض الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أحال إلى ما ورد في جوابه أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما من حيث الموضوع وحيث حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم صحة الدعوى، ودفع بعدم صفته في المستندات المقدمة في الدعوى. ولما قابلت المدعى عليها دعوى المدعية بإنكار ما تدعيه،ولما كان التعويض الذي يطالب به المدعي في دعواه يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت أن المدعى عليها هي من تسببت بالضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ولما جاء في نظام الاثبات أن البينة على من ادعى، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث