حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430981162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036691/1444
رقم الحكم:4430981162
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036691 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430981162 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471036691 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (تم الاتفاق بين المدعية مع المدعى عليها بموجب مراسلات البريد الالكتروني على ان تقوم المدعية بتقديم خدمات تسويقية ودعاية والاعلان لصالح الشركة المدعى عليها في المواقع الالكترونية والمحلية في المملكة وبلغت إجمالي تكلفة ما قامت به المدعية من اعمال تسويقية لصالح المدعى عليها مبلغ قدره (٥٩٥,٤٥١) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالاً التزمت المدعى عليها في سداد جزء من هذا المبلغ وقدره (٢١٩,٢٥١.٥٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريالاً و خمسون هلله ولم تلتزم في سداد المبلغ المتبقي من المديونية بمبلغ وقدره (٣٧٦,١٩٩.٥٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريالاً و خمسون هلله وقامت المدعى عليها بتقديم عرض جدولة لهذه المبالغ المتبقية وأبدت المدعية موافقتها عليها إلا ان المدعى عليها أيضا لم تلتزم بها ولم تسدد من طرفهم حتى تاريخه. وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ملغ وقدره (٣٧٦,١٩٩.٥٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم (...) التي تخوله حق الإقرار وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم (...) التي تخوله حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية: (...) بأن تدفع لشركة (...) للدعاية والاعلان رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره ٣٧٦,١٩٩.٥٠ ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة.