حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047506

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470958068/1444
رقم الحكم:4530047506
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958068 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047506 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470958068 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة المدعى عليه: (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في تشطيب، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٨,٠٠٩.٠٠) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٨,٠٠٩.٠٠) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٤١,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأحير سداد)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م حتى ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م، وطريقة حساب التعويض (٥٠٠ عن كل يوم) وقدره (٤٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تأخير تسليم رواتب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في دفع الأجرة مما أدى إلى (عدم التزام بالعقد). ٣- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٩٨,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال، بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٤٣٨,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال، لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. ٣-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/11/1444هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق مذكرة نصها (اولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 22/10/1443هـ على أن تقوم بتنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن تشطيب مطعم بمدينة (...) تملكه المدعى عليها وتم الاتفاق بينهما بموجب عقد تنفيذ مطعم(تشطيب مع المواد) على أن تقوم موكلتي بإعمال الدرج الحديد واعمال التكيف اسبليت دكت واعمال الفاير اعمال انذار الحريق دخان وحرارة واعمال الكاميرات واعمال الانارة واعمل السقف الجبس واعمال دهانات الاسقف واعمال دهانات الجدران واعمال السماعات واعمال الاسقف المستعارة واعمال الجدران البلك واعمال اللياسة واعمال السراميك للجدران والارضيات واعمال الخشب والأعمدة والكراسي والطاولات واعمال مخارج الكهرباء واعمال المخارج الأرضية واعمال السباكة تغذية حار وبارد وذلك بموجب البيان المرفق في العقد الموقع بين الطرفين (مرفق1). ثانياً: اتفق الطرفين على أن تكون قيمة الاعمال مصنعية ومواد بمبلغ (438.000) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، قام موكلي بالانتهاء من الاعمال على حسب مدة العقد المذكورة بالبند الثالث من العقد ستون يوماً تبدأ من تاريخ 22/10/1443هـ وتنتهي في 22/12/1443هـ وتم تسليم الاعمال في الوقت المحدد بالعقد. ثالثاً: الا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها بدفع قيمة الاعمال المنجز ة على دفعات بموجب نص بالنبد السادس من العقد في موعدها، وقامت بدفع مبلغ (341.000) ثلاثمائة وواحد واربعون ألف والمتبقي في ذمتها مبلغ (97.000) سبعة وتسعون ألف ريال وظلت تماطل في الدفع رغم مطالبة موكلتي لها بالسداد حتى تاريخه علماً بأن نشؤ الحق كان بتاريخ 22/12/1443هـ. رابعاً: اخلت المدعى عليها كذلك بالبند الثامن من العقد والذي نص في حالة تأخر الطرف الأول المدعى عليها عن موعد دفع استحقاق الدفعات للطرف الثاني المدعية فأنها تتعرض لغرامة مقدارها خمسمائة ريال عن كل يوم وبحد اعلى 10% من قيمة اجمالي العقد وقد اخلت المدعى عليها بالسداد خلال الفترة من 22/12/1443هـ وحتى 22/10/1444هـ عليه استحقت موكلتي غرامة تأخير المستحقات10%من قيمة العقد مبلغ (43.800.00) ثلاثة واربعون ألف وثمانمائة. خامساً: لقد تضررت موكلتي من عدم سداد المدعى عليها لالتزاماتها المذكورة بالعقد والمتمثلة بسداد مستحقات موكلتي، مما تسبب في تأخير رواتب العمال الذي أدى بدوره الى امتناعهم عن العمل لدى موكلتي مما أدى الى تأخير عدة مشاريع كانت تعمل عليها موكلتي والذي تسبب لها بتوقيع غرامات تأخير. الطلبات: بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (97.000.00) سبعة وتسعون ألف ريال المتبقي من مستحقات موكلتي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (43.800.00) ثلاثة واربعون أف وثمانمائة ريال لقاء غرامة التأخير. إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة وقدرها (30.000) بسبب مماطلتها طيلة هذه المدة.) وبسؤاله عن البينه ذكر أنها تتمثل في رسالة واتس اب من ممثل المدعى عليها تشير الى استلام المشروع من المدعى عليها وحالة المشروع قائمة وبسؤاله عن مزيد بينه قرر بأن ليس لديه سوى ما قدم وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1/11/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية،تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى وحصر وكيل المدعية دعوى موكله الطلبات: ما تبقى من المستحقات 97،000، وقيمة الشرط الجزائي 43،800، واتعاب المحاماة بمبلغ 30،000 ريال وبسؤال عن البنيه على الدعوى ذكر بأنها تتمثل في رسائل البريد الالكتروني وطلب استلام الاعمال وبسؤاله عن مزيد بينه ذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ /11/11/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية،تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من المستحقات عقد المقاولة مبلغ 97،000، وقيمة الشرط الجزائي 43،800، وأتعاب المحاماة بمبلغ 30،000 ريال، وبما أنّ المدعى عليها لم تقدم جوابها عن الدعوى رغم ثبوت تبلغها، وبما أنّ المدعي وكالة لم يقدم في سبيل إثبات دعواها إلا العقد وخطاب مرفق عبر البريد وكشف حساب صادر من المدعي قد خلت من اعتماد المدعى عليها، الأمر الذي رأت معه الدائرة إلى عدم كفاية ما قدمه وكيل المدعي من بينات وعدم اعتبارها رابطة بين الطرفين، ولما كانت بينة المدعي لا ترقى إلى إثبات أحقيته بمبلغ الدعوى ولم يبق له إلا يمين المدعى عليها على نفي الاستحقاق، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530047506 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470958068 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة المدعى عليه: استثمارات (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من المستحقات عقد المقاولة مبلغ 97،000، وقيمة الشرط الجزائي 43،800، وأتعاب المحاماة بمبلغ 30،000 ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور ولم تحضر جميع الجلسات ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة اذا لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، فسكوت المدعى عليها عن الانكار ينزل منزلة الإقرار الضمني، كما أن المدعى عليها أقرت باستلام الموقع بعد الانتهاء من الأعمال الموكلة للمدعية مما يدل على استحقاق المدعية للدفعات الأخيرة المنصوص عليها بالعقد، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم والحكم بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى..اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 14/1/1445ه عبر الاتصال المرئي، قرر الحاضر اكتفاءه بما قدم، واستناداً الى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430962160 وتاريخ 24/11/1444هـ في القضية رقم 4470958068 والقاضي: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث