حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430965956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470942947/1444
رقم الحكم:4430965956
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942947 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430965956 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات البان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٩٧٠.٩٨) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ في هذه الجلسة المرئية حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات والذي نصه (قامت المدعى عليها بشراء منتجات غذائية من المدعية بقيمة (٤٩,٩٧٠.٩٨ريال سعودي) تسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريال وثمانية وتسعون هللة، وقامت المدعية بتوريد المنتجات إلى المدعى عليها بناء على الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية لشهر (٩ – ١٠ - ١١) لعام ٢٠٢١م والممهورة بختم المدعى عليها بالاستلام. (مرفق١) وتم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي بشأن موضوع الدعوى، وقيد برقم (٤٤٠٩٠١٥٦٨١-٠١) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ، وانتهى بتعذر الصلح بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ. (مرفق ٣) الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) للتموين الغذائي، ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تسدد للمدعية الشركة (...) مبلغ وقدره (٤٩,٩٧٠.٩٨) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال و ثمانية وتسعون هللة)، كما حصرت بينتها في عقد فتح حساب بالآجل وفواتير صادرة من المدعية معتمدة من المدعى عليها، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالرد على الدعوى شكلًا وموضوعًا بردٍ ملاقي عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليها خلال مدة مماثلة، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة، ثم الجلسة التالية التي في ١ /١١ / ١٤٤٤ هـ، تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٤٠٧١٦٥٠) وحضور وكيلتها في الجلسة السابقة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها الحاضرة في الجلسة السابقة ولانتهاء وقت الجلسة المخصص لها قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم في الجلسة التي بتاريخ. ١٤٤٤-١١-١٥هـ وفي هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب في ٠٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ لإعادة القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن اجابتها على الدعوى أجابت بأن موكلتها تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذلك ما تخولها وكالتها من حق الإقرار، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٩,٩٧٠.٩٨) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعون ريال وثمانية وتسعون هللة، تمثل مستحقات موكلته نتيجة بيع منتجات غذائية للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بما تخولها وكالتها حق الإقرار بصحة المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن إقرار المدعى عليها وكالة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩,٩٧٠.٩٨) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال و ثمانية وتسعون هللة، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث