حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430998493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471065225/1444
رقم الحكم:4430998493
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471065225 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430998493 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٥٢٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمصاعد المحدوده المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٧م اتفقت المدعية مع المدعى عليها للقيام بأعمال الصيانة الدورية على المعدات الموضحة في العقد المبرم بين الطرفين، على أن تسدد المدعى عليها مبلغ سنوي للخدمات بإجمالي مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وبتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٠م اتفقت المدعية مع المدعى عليها بعقد آخر للقيام بأعمال الصيانة الدورية الموضحة في العقد االمبرم بين الطرفين على أن تسدد المدعى عليها مبلغ سنوي للخدمات بإجمالي مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وبتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠م قامت المدعية بإخطار المدعى عليها بأن المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها حتى تاريخه هو مبلغ وقدره (١٩٦٦٨٨,٤٠) مائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وأربعون هللة، وعليه قامت المدعى عليها بالإقرار بالمبلغ المذكور وصادقت عليه بموعد المصادقة المرفقة بملف القضية، وقامت المدعية بتقديم طلب صلح لدى منصة تراضي لحل النزاع بشكل ودي إلا أنه تعذر الصلح، وانتهى في طلبه إلى طلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١٩٦٦٨٨,٤٠) مائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وأربعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١٩,٦٦٨) تسعة عشر الفاً وستمائة وثمانية وستون ريال لقاء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته، ثم قرر قائلاً: لقد الاتفاق مع المدعى عليها على إنهاء النزاع صلحاً على ان تقوم بسداد مبلغ المطالبة وقد قامت بسداد مبلغ المطالبة هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعى عليها صادق عليه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ويما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع الدعوى، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا وبذلك تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، والمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولجميع ما سلف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٦٥٢٢٥) واعتباره منهياً للخصومة والنزاع، والله الموفق.