حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470873238/1444
رقم الحكم:4430962279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873238 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962279 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470873238 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بناء لموكلته مقابل مبلغ وقدره (٧٢٩,٣٠٠) ريال وقد قامت موكلته بدفع كامل المبلغ إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة كما جاء في العقد وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد ثمن قدره (٥٤٦,٣٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات ففي جلسة 18/09/1444ه حضر المدعي كالة ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى الطلبات على القضية ثم قرر الاكتفاء بما قدم عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى وتسليم الثمن للمدعى عليها أحال إلى مرفقات الدعوى المتضمنة فاتورتين صادرتين من المدعى عليها وكذلك حوالات مصرفية من موكلته للمدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها برد ثمن قدره (546.300) خمسمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال مقابل عدم توريد المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى المتمثلة في الفاتورتين الموقعة والمختومة من المدعى عليها وكذلك الحوالات المصرفية للمدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (546,300) خمسمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث