حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530112944

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470769699/1444
رقم الحكم:4530112944
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769699 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530112944 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٩٦٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي (بيع عدد ١٥ سيارة قلاب من نوع هونداي موديل ٢٠١٢) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٥,٠١٨,٠٠٠) خمسة ملايين وثمانية عشر ألفًا ريال سددت بالكامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٥م، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥,٠١٨,٠٠٠) خمسة ملايين وثمانية عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: العقد المتضمن عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٢م، استأجرت المدعى عليها من المدعي عدد (١٥) سيارة قلاب من نوع (...) موديل ٢٠١٢م، لمدة (٦) أشهر تبدأ في ٠١/٠٢/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠٨/٢٠١٣م مقابل أجرة إجمالية مقدارها (٥,٠١٨,٠٠٠) خمسة ملايين وثمانية عشر ألف ريال، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٧هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بطلب استمرار السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة استمرار السير، وطلبت من المدعى عليه بيان هل المدعي أكمل الأجرة المتفق عليها في العقد من عدمه فقدم جوابه عبر حقل المحادثة الكتابية والمتضمن ما نصه: بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٢م، استأجرت المدعى عليها من المدعي عدد (١٥) سيارة قلاب من نوع (...) موديل ٢٠١٢م، لمدة (٦) أشهر تبدأ في ٠١/٠٢/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠٨/٢٠١٣م مقابل أجرة إجمالية مقدارها (٥,٠١٨,٠٠٠) خمسة ملايين وثمانية عشر ألف ريال، سددت منها مبلغا وقدره (١,٢٤٩,٢٥٠) مليون ومائتان وتسعة واربعون الف ومائتان وخمسون ريال، عبارة عن دفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم الأجرة المتبقية وقدرها (٣,٧٦٨,٧٥٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وستون الف وسبعمائة وخمسون ريال، على ستة أشهر تبدأ في ٠١/٠٢/٢٠١٣م، وقد قامت المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد إلا أنها امتنعت عن نقل ملكية السيارات وهو الأمر الذي اضطر المدعية للتعاقد مع مكتب محاماه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم هذه الدعوى، ولما كانت الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م وظلت المدعى عليها تستخدم وتنتفع بالسيارات فلا هي قامت بنقل الملكية أو بإعادتها إلى المدعي، فإن المدعي وبصفته المالك تستحق أجرة السيارات عن الفترة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة الموقرة على أساس أجرة المثل المقدرة بثمانمائة (٨٠٠) ريال عن كل يوم تتناقص سنوياً بمعدل ١٠ % نظير الاستهلاك والصيانة ونفصل لفضيلتكم الأجرة المستحقة فيما يلي: ١. أجرة السنة الإيجارية الممتدة الأولى من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٤م مبلغا وقدره ١,٩٢٠,٠٠٠ ريال ٢. أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثانية من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٤م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٥م مبلغا وقدره ١,٦٨٠,٠٠٠ ريال ٣. أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثالثة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٥م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٦ مبلغا وقدره ١,٤٤٠,٠٠٠ ريال ٤. أجرة السنة الإيجارية الممتدة الرابعة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٦م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٧ مبلغا وقدره ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال ٥. أجرة السنة الإيجارية الممتدة الخامسة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨ممبلغا وقدره ٩٦٠,٠٠٠ ريال. ٦. أجرة السنة الإيجارية الممتدة السادسة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٩ مبلغا وقدره ٧٢٠,٠٠٠ ريال ٧. أجرة السنة الإيجارية الممتدة السابعة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠ مبلغا وقدره ٤٨٠,٠٠٠ ريال. ٨. أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثامنة وجزء من السنة التاسعة من ٠١/٠٨/٢٠٢٠م وحتى ٣١/٠٨/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٢٦٠,٠٠٠ريال. وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها /مؤسسة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعي ما يلي : ١. مبلغا وقدره (٨,٦٦٠,٠٠٠) ثمانية ملايين وستمائة وستون الف ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١/٠٨/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م ٢. الاحتفاظ للمدعي بحقه في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م وحتى تاريخ نقل الملكية. ٣. وحيث تكبد المدعي اتعاب المحاماة نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٨٦٠,٠٠٠) ثمانمائة وستون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى فضلا عن مبلغ وقدره (١٢٩,٠٠٠) مائة وتسعة وعشرون الف ريال نظير ضريبة القيمة المضافة . كما أن المدعي وكالة تقدم برده المتضمن ما نصه: فضيلة القاضي الإيجار منتهي بالتمليك بدفع مبلغ الأجرة كاملة تنتقل الملكية للمشتري وينتهي العقد ولا يستحق البائع أي أجرة زائدة بعد انتهاء العقد، أما نقل ملكية السيارات فالعادة وكالات السيارات او المعارض هي من تنقل الملكية وتسجلها باسم المشتري ولا يوجد أي مبرر لامتناع المدعي عن نقل الملكية بعد سداد القيمة كاملة وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بيان بالسيارات محل الدعوى فتقدم به وأرفقته الدائرة في ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد إيجار مع الوعد بالهبة، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بنقل السيارات محل العقد، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما تبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطلب نقل ملكية السيارات الآتية: ١- لوحة رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي ١٧٠٦٠١٢١٠. ٢- لوحة رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٣- لوحة رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٤- لوحة رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٥- لوحة رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٦- لوحة رقم (...)، (...)، شاحنة، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٧- لوحة رقم (...)، (...)، شاحنة، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٨- لوحة رقم (...)، (...)، شاحنة، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٩- لوحة رقم (...)، (...)، شاحنة، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٠- لوحة رقم (...)، (...)، شاحنة، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١١- لوحة رقم (...)، (...)، شاحنة، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٢- لوحة رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٣- لوحة رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٤- لوحة رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٥- لوحة رقم (...)، (...)، شاحنة، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ولما أجمل وكيل المدعى عليها رده في أن المدعي سدد الأجرة كاملة ورفض نقل ملكية السيارات مما امتدت معه الأجرة لتسع سنوات طلبت موكلته سدادها، ولما كان المدعي ذكر بأن وكالات السيارات أو المعارض -عادة- هي من تنقل الملكية وتسجلها باسم المشتري ولا يوجد أي مبرر لامتناع موكله عن نقل الملكية بعد سداد القيمة كاملة، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت رفض المدعي لنقل ملكية هذه السيارات، علما أن المدعي قد قام بسداد جميع الأقساط الواردة في العقد، ولما كان الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعي إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعي؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العالمية، سجل تجاري رقم: (...) باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارات المبينة في أسباب الحكم إلى المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...). وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470769699 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٩٦٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل العقد، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العالمية، سجل تجاري رقم: (...) باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارات المبينة في أسباب الحكم إلى المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم. (...) فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: بررت المحكمة الموقرة حكمها بالزام موكلتنا بنقل ملكية السيارات بما أشارت إليه من عدم وجود بينة برفض المستأنف ضده نقل ملكية السيارات، على الرغم من أن إنهاء إجراءات نقل الملكية هي من التزامات المستأنف ضده التعاقدية و لا أحد ينوب عنه في مباشرة التزاماته وتنفيذها فإن عدم مبادرته بالبدء في إجراءات النقل يعتبر مخالفة واضحة لشروط العقد التي تعتبر حجة عليه. استندت المحكمة الموقرة كذلك في حكمها بأن المستأنف ضده سدد كامل قيمة العقد مع العلم أن السداد في حد ذاته ليس هو المنوط بتنفيذه ما لم يكن في تاريخ استحقاقه، إذ أن شرط الوفاء ينحصر في الالتزام بالسداد في مواعيده انتفاء لجهالة الالتزام التعاقدي، وهذا ما لم تأخذ به المحكمة الموقرة في تسبيب حكمها كما هو منصوص عليه في المادة (٢٤) من العقد بنص صريح أن يلتزم المستأنف ضده (...) بشرط أن يسدد كامل أقساط الأجرة كما في المادة (٤) وكما هو مفصل بجدول السداد)، السؤال الذي يمكن أن يثار هنا لماذا لم تأخذ المحكمة الموقرة بهذا الشرط كحجة ملزمة للمستأنف ضده بموجب نصوص النظام حسب المادة (٢٩) من نظام الاثبات ؟ علما بأن المستأنف ضده تأخر عن السداد لأكثر من أربعة (٤) سنوات دون مبرر، ألا يعتبر ذلك تعديا على الحقوق موجبا للمساءلة والمحاسبة؟ بناء على هذه السببين يثبت أن هذا الحكم لم يكن بالقدر الكافي من استيفاء البينات و الوقائع و ترجيحها في سبيل الوصول لنتيجة حكم لإثبات حقوق موكلتنا. فضلا عن أن عدم سداد كامل قيمة العقد لا يعتبر إبراء لذمة المستأنف ضده من التزاماته التعاقدية وإنما يلزم من ذلك استيفائه لكافة شروط العقد وهذا ما أكدت عليه أحكام محكمة الاستئناف بجدة الدائرة (٣) في حكمها رقم (٤٣٧٧٧٢٨٧٦) بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ. كما أن نقل ملكية السيارة لا يتحقق إلا بسداد رسوم نقل الملكية وإجراء الفحص الدوري على السيارة، ولم يثبت أن المستأنف ضده قد التزم بهذين الشرطين، ولم يقدم أي بينة على أنه طالب موكلتنا بنقل لملكية السيارة ، وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه واستوضحت الدائرة من الطرفين عن السيارات محل الدعوى بحوزة من؟ فذكرا بأنها بحوزة المدعية وأضافت المدعى عليها بأنه لا مانع لديها من نقل ملكيتها للمدعية على أن تسدد أجرتها من تاريخ انتهاء العقد لعدم تقدمها بطلب نقل الملكية، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٩٧٠١٦٩ الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٩٦٩٩ فيما قضى به من : إلزام المدعى عليها/ شركة (...) العالمية، سجل تجاري رقم: (...) باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارات المبينة في أسباب الحكم إلى المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...). وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث