حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430994795
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070674/1444
رقم الحكم:4430994795
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070674 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430994795 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٦٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) مؤسسة (...) للتجارة والإستيراد المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات البلاستيكية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية كاسات بلاستيك من المملكة إلى دولة اليمن، بثمن إجمالي قدره (٣٩٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سددت كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع بمبلغ قدره: (٧٢٢٧٢ ريال). وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٢٢,٧٢٨) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عرض سعر مؤرخ في ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٢٠٠٠ ريال) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ريال. وهو مختوم بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- سند قبض رقم ٢٩٥٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧ م بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠ ريال) وهو موقع ومختوم من بختم منسوب للمدعى عليها. ٣- سند قبض رقم ٢٩٥٤ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧ م بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠ ريال) وهو موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٤- سند قبض رقم ٢٩٥٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣٠ م بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠ ريال) وهو موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٥- سند قبض رقم ٣٠٠١ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ م بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠ ريال) وهو موقع ومختوم من بختم منسوب للمدعى عليها. ٦- سند قبض رقم ٣٠٠٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ م بمبلغ قدره (٨٥٠٠٠ ريال) وهو موقع ومختوم من بختم منسوب للمدعى عليها. ٧- سند قبض رقم ٣٠٠٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠ م بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠ ريال) وهو موقع ومختوم من بختم منسوب للمدعى عليها. وإجمالي قيمة السندات مبلغ قدره (٣٩٥٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة وحضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والتي انتهت فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية: مؤسسة (...) مبلغا قدره (٣٢٢,٧٢٨) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالا؛ وهو المتبقي من مبلغ استلمته المدعى عليها لتوريد كاسات بلاستيكية للمدعية، ولم تقم المدعى عليها بالتوريد. وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصرت بينتها في المستندات المدونة بعاليه. وتشير الدائرة إلى السندات رقم (٣٠٠١، ٣٠٠٢، ٣٠٠٤) مستلمة من مؤسسة (...). أما السندات رقم (٢٩٥٣، ٢٩٥٤، ٢٩٥٥) فمستلمة من شخص يدعى: (...). وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك فأجابت بأن المدعو: (...). قريب مالك المؤسسة المدعية، وقد سلم مبالغ للمدعى عليها بناء على طلب مالك المؤسسة، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب بأن سندات القبض صحيحة، وقد تم استلام قيمتها بمبلغ إجمالي (٣٩٥٠٠٠ ريال)، وقد استلم المدعي جزءا من البضاعة بمبلغ قدره (٧٢٢٧٢ ريال). ثم تداول الطرفان واصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٣٢٢٧٢٨ ريال) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالا سعوديا، على دفعتين: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١٣٦٤ ريال)، الدفعة الثانية بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١٣٦٤ ريال) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين قد اصطلحا – كما هو موضح في الوقائع – على إنهاء هذه القضية صلحًا. ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر}، ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون هذا الصلح قد صدر من جائزي التصرف. واستنادا للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح والحكم به. واستنادا للمادة (٧٠/ ٣) من نظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمنتجات البلاستيكية شركة شخص واحد. سجل تجاري رقم (...) بما التزمت به صلحا بأن تدفع للمدعية: مؤسسة (...) للتجارة والإستيراد. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٢٧٢٨ ريال) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالا سعوديا وفق التفصيل الآتي: ١- مبلغ قدره (١٦١٣٦٤ ريال) مائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وستون ريالا سعوديا بتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ٢٠٢٣م. ٢- مبلغ قدره (١٦١٣٦٤ ريال) مائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وستون ريالا سعوديا بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.