حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430766669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470504755/1444
رقم الحكم:4430766669
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470504755 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430766669 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470504755 لعام 1444هـ المدعي: شركة لحظات القهوة للتجارة المدعى عليه: سلمان منير مشرف المطيري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٨٥٤.٠٠) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وذلك مقابل المتبقي من توريد منتجات القهوة والمشروبات،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 11/7/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (442805193) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من الفواتير ومصادقة الرصيد وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تخلو من أي اعتماد سوى توقيع أسفل المستند فسألت الدائرة وكيل المدعية عن صفة الموقع فذكر بأنه المدعى عليه، ثم قرر طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين،، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 10/7/ 1444 ه جاء فيها: الموضوع: لائحة دعوى مقدمة من/ شركة لحظات القهوة للتجارة) مدعية) ضد مقهى ليلة الكيف للمشروبات الساخنة والباردة لصاحبها سلمان منير مشرف الشاطري (مدعى عليه) 1- بموجب طلب فتح حساب بضاعة بالآجل تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على توريد بعض من أصناف القهوة والمشروبات الساخنة على سبيل المثال لا الحصر (مرفق رقم 1 صوره من طلب فتح الحساب) 2- قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها المنوطة بها على أكمل وجهة، أخذًا بالحديث الشريف المسلمون على شروطهم والقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين حيث قامت بتوريد البضاعة المطلوبة منها وتم استلامها من قبل المدعى عليه بموجب فواتير البيع المرفقة (مرفق رقم 2 صوره من الفواتير) 3- وحيث تم الاتفاق مع المدعى عليه على دفع المستحقات خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الفاتورة وذلك طبقاً لطلب فتح الحساب المرفق لفضيلتكم، وبالرغم من وفاء موكلتي بما تم الاتفاق عليه تجاه المدعى عليه إلا أنه لم يلتزم من جانبه بالسداد دون وجه حق ولا مسوغ شرعي او نظامي.4- ولما وصل إجمالي المديونية على المدعى عليه بتاريخ 28-07-2019 بمبلغ وقدره (30,688.84 (ثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وثمانون هلله فقط لا غير (مرفق رقم 3 مصادقة على الرصيد موقعة من المدعى عليه).5- سدد المدعى عليه مبلغ قدره (19,834) تسعة عشر الفاً وثمان مائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، حيث ترتب في ذمته مبلغ وقدره (10,854) عشرة آلاف وثمان مائة وأربعة وخمسون ريال سعودي، لم يلتزم بالوفاء به وعند مطالبته أخذ يماطل ويتهرب رغبة منه في التملص من سداد المبلغ سالف الذكر، علمًا بأن موكلتي اتبعت مع المدعى عليه الطرق الودية والنظامية المنصوص عليها بنظام المحكمة التجارية في سبيل تحصيل حقها بالمبلغ موضوع المطالبة، حيث أرسلت خطاب تكليف بالسداد عبر البريد السعودي الممتاز بتاريخ 12/1/1444ه، ولكن دون جدوى وهو ما اضطرت معه موكلتي للتقدم بتلك الدعوى بغرض إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المذكور أعلاه. لذا ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم بناء على المستندات المقدمة الحكم بما يلي: - 1/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (10,854) عشرة آلاف وثمان مائة وأربعة وخمسون ريال سعودي.2/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (3000) ثلاثة ألاف ريال نظير المصروفات وأتعاب المحاماة. ، وفي جلسة اليوم 1/9/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (442805193) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (444473808) وبسؤال وكيل المدعي عن مطالبته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه قام بسداد خمسة آلاف قبل الجلسة، فعقب وكيل المدعية بصحة ذلك، وقرر أنه يحصر مطالبته بمبلغ قدره (5854ريال) والمطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، فذكر وكيل المدعى عليه بأنه تم التنازل عن المبلغ المطالب به، وقدم صورة من محادثات واتساب تم إرفاقها بملف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة أنكر تنازل موكلته عن المبلغ المطالب به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت الدعوى للمطالبة بقيمة مبيع بين تاجرين، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بالمطالبة بمبلغ قدره 5854ريال مقابل المتبقي من قيمة بضاعة من القهوة ومشروبات أخرى، وقدمت لإثبات ما تطالب به طلب فتح حساب وفواتير ومصادقة معتمدة من المدعى عليه بالإمضاء عليها، ولم ينكرها المدعى عليه. ولما كان المدعى عليه وكالة لا ينكر دعوى المدعية من حيث الأصل، وإنما يدفع بأنه تم التنازل عن ما حصرت به المدعية دعواها، وحيث لم يقدم ما يثبت ذلك، ولما كانت المدعية ذات صفة اعتبارية، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ، وحيث إن ما دفع به وكيل المدعى عليه إقرار ضمني باستحقاق المدعية لما تطالب به، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 5854ريال. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليه في سداد ما عليه بناء على ما سبق, وحيث أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بالمبلغ المحكوم به في ثانيا . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه سلمان منير مشرف المطيري سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة لحظات القهوة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (5854) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليه سلمان منير مشرف المطيري سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة لحظات القهوة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (500) خمسمائة ريال. والله الموفق.