حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430998425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471066963/1444
رقم الحكم:4430998425
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066963 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430998425 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471066963 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتلخص وقائع الدعوى في اتفاق المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م -تقريباً- على أن يقوم المدعى عليه بخدمة شحن منتجات المدعي إلى العملاء واستلام الأموال منهم، وكانت قيمة تلك الخدمة (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ودفع المدعي إلى المدعى عليها عن طريق حوالتين، الأولى كانت لشراء باقة (٢٠٠٠) شحنة خارج المدينة أي لجميع مناطق المملكة بقيمة (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال على أن تكون قيمة الشحنة الواحدة (٢٨) ثمانية وعشرون ريالاً والمستخدم من الباقة (٤١٣) شحنة فقط أي ما يعادل (١١,٥٦٤) إحدى عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وستون ريال ولم نستفد من باقي قيمة باقة الشحنات وهي (١٥٨٧) شحنة ما يعادل مبلغ (٤٤,٤٣٦) أربعة وأربعون ألف وأربعمئة وستة وثلاثون ريال، والحوالة الثانية كانت لشراء باقة (١٥٠٠) شحنة في داخل المدينة أي في مدينة محددة بقيمة سبعة وعشرون ألف ريال (٢٧,٠٠٠) على أن تكون قيمة الشحنة الواحدة (١٨) والمستخدم من هذه الباقة (٥٧) شحنة فقط أي ما يعادل (١,٠٢٦) ألف وستة وعشرون ريال ولم يستفد موكلي من (١٤٤٣) شحنة أي ما يعادل (٢٥,٩٧٤) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال، كما أن في ذمة الشركة مبلغ (١٨,٤٢٤) ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال استلمتها المدعى عليها نقداً من العملاء ولم تسلمها للمدعي، وقد قدمت المدعى عليها خطابا بالتعهد لسداد ما عليها من التزامات مالية في تاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٢م موقع من مديرها العام إلا أنها لم تلتزم بما ورد فيه. وانتهى إلى المطالبة بـإلزام المدعى عليها برد مجموع المبالغ المستحقة وقدرها (٨٨,٨٣٤) ثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- فاتورة مؤرخة في 08/ 08/ 2021م بمبلغ (56000 ريال) 2- حوالة بنكية مؤرخة في 05/ 08/ 2021م بمبلغ (56000 ريال) 3- فاتورة مؤرخة في 25/ 10/ 2021م بمبلغ (27000 ريال) 4- حوالة بنكية مؤرخة في 23/ 10/ 2021م بمبلغ (27000 ريال) 5- خطاب تعهد بالسداد موقع ومختوم من المدعى عليها. 6- محادثات عبر برنامج (واتساب) مع خدمة عملاء المدعى عليها تبين المبالغ المحصلة وقدرها (18424 ريال). 7- صورة من تطبيق المدعى عليها تبين مقدار الخدمات غير المستخدمة من الباقة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 24/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة. وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى الطلب المقدم عبر الطلبات على القضية بتاريخ 12/ 11/ 1444هـ، وادعى بما هو مدون بعاليه. وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مرفقات الطلب المشار إليه، وحصر بينته في المستندات المدونة بعاليه. ثم جرى طلب اليمين المتممة من المدعي أصالة، فاستعد بأدائها – بعد تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة – فحلف وفق ما أعدته الدائرة قائلا: (والله العظيم إن لي بذمة المدعى عليها مبلغا قدره (70410) سبعون ألفا وأربعمائة وعشرة ريال؛ قيمة خدمات شحن بضاعة غير مستخدمة. ووالله العظيم إن لي بذمة المدعى عليها مبلغا قدره (18424) ثمانية عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا، وهي مبالغ عائدة لي محصلة من العملاء من قبل المدعى عليها. ووالله العظيم إن المدعى عليها لم تسدد المبالغ المستحقة في ذمتها، ولا جزءًا منها. والله العظيم.) هكذا حلف. وقرر المدعي الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة حصر الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٨,٨٣٤) ثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا سعوديا، وهي عبارة عن مبلغ قدره (70410) سبعون ألفا وأربعمائة وعشرة ريال؛ قيمة خدمات شحن بضاعة غير مستخدمة. ومبلغ قدره (18424) ثمانية عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا، وهي مبالغ عائدة للمدعي محصلة من العملاء من قبل المدعى عليها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها تقديم خدمات من قبل المدعى عليها لصالح أعمال المدعي؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعي يستند في دعواه على الفواتير والحوالات البنكية، وخطاب التعهد بالسداد والبيّنات المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الدائرة طلبت اليمين المتممة من المدعي أصالة. وبما أن المدعي أصالة قد أدى اليمين وفق ما طلب منه. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 11/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدت الدائرة ذلك قرينة على صحة دعوى المدعي. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (....) . سجل مدني رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره (70410) سبعون ألفا وأربعمائة وعشرة ريال؛ قيمة خدمات شحن بضاعة غير مستخدمة. ثانيا: مبلغا قدره (18424) ثمانية عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا؛ لقاء المبالغ المحصلة من العملاء من قبل المدعى عليها. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.