حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430944515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470971514/1444
رقم الحكم:4430944515
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470971514 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430944515 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470971514 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) وشركاه مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب التمثيل رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الدائرة الجلسة التحضيرية في 24/10/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب التمثيل رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 15,290.39) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريال و تسعة وثلاثون هلله. كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالآجل وفواتير صادرة من المدعية وكشف حساب صادر من المدعي، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد خلال مدة مماثلة برد صريح بالشكل والموضوع ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (الوقائع: - تعاقد الطرفان بتاريخ 09/07/2018م بموجب عقد تسهيلات ائتمانية على ان يقوم المدعى عليه بشراء أدوات منزلية وكهربائية واستلامه من موكلتي المدعية وتسديد المبالغ آجلاً بالإضافة الى وجود ختم مذيل من المدعى عليه وتوقيعه معتمد من الغرفة التجارية ويقر بأن مؤسسه تعود اليه في ذلك الوقت (مرفق1-العقد). - تعاملت موكلتي المدعية مع المدعى عليه حسب الكشف الحساب الموضح لفضيلتكم من تاريخ 11/07/2018م حتى تاريخ 13/01/2021م في تسليم الأدوات الى المدعى عليه وبلغت قيمة المشتريات 107,929.90 ريال (مائة وسبعة الاف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال وتسعون هللة) وسدد منها 92,639.51 ريال (اثنان وتسعون الف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة) (مرفق2-كشف حساب وفواتير). - لم يلتزم المدعى عليه بسداد المتبقي من مبلغ وقدره 15,290.39 ريال (خمسة عشر الف ومائتان وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة) الا انه حاولت موكلتي مراراً وتكراراً اللجوء الى حل ودي مع المدعى عليه ولكن دون جدوى حيث انه يتهرب من الدّين وهو من استلم البضائع ويتحجج بنقل السجل التجاري بأنه غير مسؤول علماً ان المؤسسة الفردية مرتبطة بذمة مالكها ولا يجوز شرعاً ولا نظاما تحويل الدين الآجل في ذمته الى شخص غير مدين (مرفق3-بيان بالفواتير الغير مسددة). الطلبات: استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لليد ما اخذت حتى تؤديه). نطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بسداده مبلغ وقدره 15,290.39 ريال (خمسة عشر الف ومائتان وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة) لصالح المدعية/ شركة (...) وشركاه، سجل تجاري رقم (...).) وفي جلسة اليوم 08/11/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية إلى تقديم دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية كما تشير إلى قيام المدعى عليه أصالة بتقديم عقد تنازل عن السجل التجاري والمحل الذي تعاملت المدعية معه ودفع بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث أن الصفة منعقدة للمالك الجديد للمؤسسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن تعامل موكلته ابتدأ مع المدعى عليه أصالة واستمر بعد ذلك، وتمسك بأن ذمة المؤسسة المالية هي ذمة مالكها لا تنفصل عنها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن صحة التعامل مع المدعية ابتداءً أجاب بأنه صحيح، ثم سألته الدائرة عن قدر مستحقات المدعية قبل انتقال ملكية المؤسسة لمالكها الجديد فأجاب بأنها بنفس مبلغ المطالبة وقدره (15.290.39) ريال، وتمسك بدفعه بعدم صفته، ثم سألته الدائرة عن قيامه بإخطار المدعية بانتقال ملكية المؤسسة للمالك الجديد فأجاب بأنه قام بإخطار مناديب المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر هذا الإخطار وبسؤال المدعى عليه عن وجود بينة لديه على هذه الإخطار أجاب بعدم وجود بينة على ذلك، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (15.290.39) خمسة عشر ألفًا ومائتان وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة، تمثل المتبقي من قيمة بيع أدوات منزلية وكهربائية للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة وكونه ثابت قبل نقل ملكية المؤسسة للمالك الجديد، وتمسك بأنه قام ببيع المؤسسة بما لها وما عليها للمالك الجديد وأن الصفة منعقدة في مواجهته، وقد تمسك المدعي بدعوى موكلته في مواجهة المدعى عليه، وحيث لم يقدم المدعى عليه بينة على إخطار المدعية بنقل المديونية للمالك الجديد للمؤسسة، وللمدعى عليه ــ في حال صحة ادعائه بنقل المديونية محل الدعوى لتكون في ذمة المالك الجديد ــ الرجوع عليه بما ثبت عليه في هذه الدعوى، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) وشركاه مساهمه مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (15.290.39) خمسة عشر ألفًا ومائتان وتسعون ريال وتسعة وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث