حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430923970
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42802717/1442
رقم الحكم:4430923970
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42802717 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430923970 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٢٧١٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعية تمتلك الأرض رقم (٣٦١) من المخطط (٥١٣) الواقع بحي (...) بمدينة حائل بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣٧هـ الصادر من كتابة العدل بحائل والبالغ مساحتها (٦٣٢.١٩م٢) والمقام عليها عمارة مكونة من عدة شقق بموجب الفسح رقم (١٢٨٦٣) وتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٣١هـ الصادر من أمانة منطقة حائل،أن المدعية أبدت رغبتها في إدارة وتشغيل العقار المملوك لها في نشاط تجاري (شقق مفروشة) وقد لاقت الرغبة قبولاً لدى المدعى عليها لكونها مؤسسة متخصصة في تشغيل وإدارة الشقق المفروشة، اتفق الأطراف على أن تقوم المدعى عليها بإدارة وتشغيل العقار في النشاط التجاري المتفق عليه تأجير الشقق المفروشة لمدة (١٠) سنوات وأن توزع الأرباح بين الأطراف (٨٠%) للمدعية و(٢٠%) للمدعى عليها من صافي الأرباح وابرم العقد بين الأطراف في تاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٨م،أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد والمنصوص عليها بالمادة الخامسة منه ونصها (التزامات الطرف الثاني: ١- إدارة وتشغيل الوحدة ووضع برامج لتسويقها ومراجعة الجهات الحكومية بغرض إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل الوحدة بصورة نظامية. ٢- عمل الصيانة الوقائية اللازمة للوحدة والمحافظة عليها وعلى كافة محتوياتها وتكون على حساب الوحدة. ٣- توفير تقارير شهرية للطرف الأول بالمصروفات والإيرادات ونسب الاشغال. ٤- تقديم تقارير ربع سنوية للطرف الأول عن حالة الوحدة والصيانة اللازمة.)وحيث أنه تمت مخاطبة المدعى عليها فيما يتعلق بإخلالها بالتزاماتها العقدية المترتبة على العقد بالخطاب المرسل لها في تاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢٠م وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من العقد، وطالب بـفسخ العقد لعدم التزام المدعى عليها بالتزاماتها العقدية، وقدم سنداً لطلبه عقد وملحق عقد، وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعد اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى) وقد تقدمت وكيل المدعية، بطلب الاستئناف المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في١٤٤٣/٠٣/١٩هـ، وفيها حضر وكيل المدعية،ولم يحظر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه بموعد الجلسة وتشير الدائرة الى صدور حكم محكمة الاستئناف المرفق الخاص بهذه القضية بعد إحالتها اليهم بالرقم (٣١٤٥) في ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ والمتضمن إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد أقوال او بينة قرر الاكتفاء بما سبق ولدراسة القضية رفعت الجلسة،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية الإلكتروني تبين عدم وجود إجابة المدعى عليه وبمواجهته بذلك قرر بانه لم يتمكن من ارفاقها بعد عدة محاولات لوجود خلل في النظام ويطلب قيدها في محضر ضبط اليوم فأجابته الدائرة لطلبه فارفق مذكرة فجاء فيها ما نصه (إن ما ذكرته المدعية من أنها تعاقدت مع المدعى عليها تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م عقد إدارة تشغيل للعقار الواقع بمدينة حائل، غرب البلد، طريق صبابة، لمدة (١٠) سنوات فذلك صحيح. ٢- ما ذكرته المدعية من وجود اخلال بالعقد من قِبل المدعى عليها فهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً، بدليل أن المدعية لم تذكر سبباً واحداً كما تزعم، وجاءت صحيفة دعواها مجهلة، وخالية من الأسباب والأسانيد. والصحيح أن موكلتي ملتزمة التزاماً تاماً بما تضمنه العقد من بنود، ومتمسكة بهذا التعاقد، وأن هذه الدعوى لا تعدوا كونها دعوى كيدية لا أساس لها من الصحة. ٣- ما ذكرته المدعية من أن البند العاشر والبند الحادي عشر في العقد ينص على أحقية الطرف المتضرر بالفسخ، وبعرضها على وكيل المدعية قرر بأن لديه جواب يرغب بإثباته في محضر هذا اليوم والذي جاء في ما نصه (نتقدم بهذه المذكرة نيابة عن المدعية رداً على ما جاء في جواب المدعى عليها والمتضمنة الآتي:أولاً: فيما يتعلق بما ذكرته المدعى عليها من التزامها التام بالعقد وما تضمنه من بنود فأن ذلك غير صحيح وذلك للتالي:١/ أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية التي تقع على عاتقها بموجب العقد والمنصوص عليها في المادة الخامسة من العقد، حيث أن المدعى عليها لم تلتزم بتزويد موكلتي بالتقارير الشهرية متضمنة تفصيل (المصروفات – الإيرادات – نسب الاشغال) والمستندات التي بنيت عليها تلك التقارير والتقارير الربع سنوية عن حالة العقار والصيانة اللازمة٢/ قامت موكلتي بإرسال خطاب إنذار وفقاً لما ورد في المادة العاشرة من العقد والمتضمن عـدم التزام المدعى عليها بما ورد في العقد من التزامات وإخلال المدعى عليها بها ٣/ إقـرار المدعى عليها بتسلمها خطاب الإنـذار من موكلتي والذي زعمت بأنه مجرد استفسارات على عكس ما جاء في مضمون الخطاب وباطنه والمتضمن صراحةً إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية وعـدم تنفيذها والذي يتبين منه تضرر موكلتي من جراءهـذا العقد من عـدم التزام المدعى عليها وإخلالها بالتزاماتها العقدية ٤/ جاء رد المدعى عليها على خطاب الإنذار مجملاً وتنصلاً وتهرباً من الوفاء بالالتزامات العقدية، حيث ان المدعى عليها لم تستجب لما طلبته موكلتي من تزويدها بالتقارير والمستندات المطلوبة حتى تطلع عليها وتقوم بمراجعتها والتأكد من صحتها وتكون على علم تام٥/ اكتفت المدعى عليها في جوابها على خطاب الإنذار بأن التقارير متوفرة ولكن الحال والواقع على عكس ذلك حيث أن المدعى عليها لم تقم بتمكين موكلتي من الاطلاع على التقارير الشهرية تفصيلياً موضح بها (المصروفات – الإيرادات – نسب الاشغال) والمستندات التي بنيت عليها من (الفواتير والسندات – كشوف الحسابات والميزانيات – العقود المبرمة مع الغير) بالإضافة الى امتناع الموظفين والعاملين التابعين للمدعى عليها من تزويد موكلتي بها حتى وقتنا الحالي مما أوقع الضرر بالمدعية،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكره جوابيه جاء فيها ما نصة(جواباً على ما تقدم به وكيل المدعية في الجلسة السابقة نفيد الدائرة الموقرة بما يلي: أولاً: إن ادعاء المدعية بأن المدعى عليه قد اخلت بالتزامها بتزويدها بالتقارير الشهرية بالمصروفات والايرادات ونسب الإشغال وفق المادة (الخامسة) من عقد التشغيل، ادعاء غير صحيح، لأن الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) المذكورة لا تنص على التزام على المدعى عليها بتزويد المدعية بتلك التقارير إنما تلزمها فقط بتوفير التقارير، وقد أوفت موكلتنا بالتزامها هذا على أكمل وجه، وقامت بتوفير تلك التقارير، وكان ينبغي للمدعية أن تسعى للحصول عليها إن كانت حريصة على الاطلاع عليها، ومفهوم نص المادة يقتضي ذلك ولا يلزم موكلتنا بتقديمها لها دون طلب منها.ثانياً: زعمت المدعية أن موكلتنا لم تقم بتمكينها من الاطلاع على التقارير وأن موظفيها والعاملين التابعين لموكلي امتنعوا من تزويدها بالتقارير وهو قول مرسل لا يثبته أي دليل وعليها أن تثبت أنها طلبت من الموظفين المختصين بالتقارير الشهرية تمكينها من الاطلاع عليها وانهم رفضوا ذلك. بل أن الضرر المترتب على فسخ العقد يلحق الطرفين لكون العقد في بداياته وهو عقد استثماري طويل الأجل، لمشروع واعد، يتوقع له أن يدر ربحاً وفيراً لهما، بما تملكه موكلتي من خبرة واسعة في هذا المجال إذا خلصت النوايا بين المتعاقدين، والأصل في العقود اللزوم.بناء على ذلك فإن موكلي يتمسك بطلب رد الدعوى، والحكم على المدعية بدفع اتعاب المحاماة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفائه بما سبق وقدم واحال بالرد بما ورد فيها على مذكراته السابقة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ ومخلصها:حضر الأطراف وكالة وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه ليس للوحدة أي صافي أرباح وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي ع حصر دعواه فقرر بانه يحصر دعوى موكلته بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها ثم طلبت منه الدائرة تقديم مستنده على طلب الفسخ وتقديمها في مذكره وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن ما طلبت منه الدائرة وعن مستنده في طلب الفسخ فذكر بأنه قام بأرسالها على ايميل الدائرة، تضمنت: أن المدعى عليه اخل بالتزاماته العقدية التي تقع على عاتقه بموجب العقد والمنصوص عليها في المادة الخامسة والثامنة من العقد١/ حيث لم يلتزم المدعى عليه بتزويد المدعية بالتقارير الشهرية من (المصروفات – الإيرادات – نسب الاشغال) والمستندات التي بنيت عليها تلك التقارير من العقود المبرمة مع الغير والفواتير والسندات وكشوف الحسابات والميزانيات وغيرها من الأمور لتدقيقها ومراجعتها، محتجاً بأن العقد لم يتضمن النص على ذلك، وطلب الحكم بـفـسـخ الـعـقـد محل الدعـوى لما وقـع على موكلتي من إضـرار جـراءهـذا العقـد، وباطلاع وكيل المدعى عليه على ما قدمه وكيل المدعية طلب امهاله الاطلاع والرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ ـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، نفيد الدائرة الموقرة بما يلي: أولا: إن ما ذكرته المدعية بأن موكلتنا لم تزودها بتقارير ربع سنوية عن حالة العقار وما زعمت بأن موكلتنا اخلت بالتزامها بتزويدها بالتقارير الشهرية بالمصروفات والايرادات ونسب الإشغال وفق المادة (الخامسة) من عقد التشغيل، ادعاء غير صحيح، لأن الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) المذكورة لا تنص على التزام على موكلتنا بتزويد المدعية بتلك التقارير إنما بتوفير التقارير، وقد أوفت موكلتنا بالتزامها هذا على أكمل وجه،، وباطلاع وكيل المدعي على ما قدمه وكيل المدعى عليه وقرر اكتفائه بما سبق وان قدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد دراسة الدائرة للقضية والنظر فيها رأت حاجة القضية لخبرة محاسبية وعليه قررت الدائرة إحالة القضية الى منصة خبرة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة،وتشير الدائرة الى انه سبق ان صدر قرارا من الدائرة بندب خبرة محاسبيه برقم (٤٤٧٠١٧٠٠٦) الى انه حتى هذه الجلسة لم يتم اتخاذ أي اجراء كما افاد وكيل المدعية بانه قد تواصل مع منصة خبره وافادوه بانه لا يوجد قرار على هذه القضية مما تقرر معه الدائرة حلا ومعالجة للأشكال القائم وحتى لا تتأخر هذا القضية بإصدار قرار اخر بالرقم (٤٤٦٠١٧٢٤١٠) وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى استلامها قرر الخبير ثم اعتماده بتاريخ اليوم وأشار المدعي وكالة بأن لديه مذكرة ختامية طلب تمكينه من تقديمها ونصها ما يلي: (أولاً: ثبت لدى الخبير المحاسبي في الفقرة رقم (١) من التوصيات بـأن المدعى عليه لم يلتزم ببعضٍ من بنـود العقد ثانيا: ثبت لدى الخبير المحاسبي في الفقرة رقم (٢) من التوصيات في تقريره النهائي بأن المشروع (الوحــدة) يحــقق أربـاحاً ولم يحقق أي خسائر، مما يتبين معـه للدائرة الموقرة إخفاء المدعى عليه للأرباح التي يحققها المشروع (الوحـدة) عن موكلتي والادعـاء بعـدم وجـود أي صافي أرباح وأن المدعى عليه كامل الاهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً وتاجراً وعالماً بما يصـدر من اقوال، ثالثاً: ثبت لدى الخبير المحاسبي في الفقرات (٣-٤) من التوصيات في تقريره النهائي بـأن لموكلتي أرباحاً لم يقم المدعى عليه بتسليمها لموكلتي بعـد خصم جميع المستحقات ولم يــأت المدعى عليه أثناء نظـرهـذه الدعـوى، أمـر غير مقبول أن المدعى عليه هو من يقوم بإعـداد تلك الميزانيات، ثم استمهل المدعى عليه وكالة لتقديم رد أخير بناء على ما قدمه المدعي وكالة في هذه الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة،رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبه في فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليها بالتزاماتها العقدية، وأجمل المدعى عليه إجابته في إن ما ذكرته المدعية من أنها تعاقدت مع المدعى عليها تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م عقد إدارة تشغيل للعقار الواقع بمدينة حائل، غرب البلد، طريق صبابة، لمدة (١٠) سنوات فذلك صحيح، أما ما ذكرته المدعية من وجود اخلال بالعقد من قِبل المدعى عليها فهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقد والتزام الطرفين بما في مضمونه وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى, وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به, وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها, ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء وبما أن المتقرر في وسائل الإثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعية الاستعانة بالخبير، سيما أن توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين على الاستعانة به كما هو حال وقائع هذه القضية, وبما أن الطرفين قد رضيا بإجراء المحاسبة بينهما وبما أن نتيجة الخبرة بعد دراسة المستندات التي أبرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للأصول المهنية والفنية وتطبيق أحكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ قد خلصت لكون المدعى عليها لم تقصر في التزامها التعاقدي وفقاً للتقرير ومستنداته المرفقة بالقضية, وحيث اطمأنت الدائرة بعد اطلاعها على تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولاً لما انتهى إليه من نتيجة، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة لرفض دعوى المدعيه بفسخ العقد. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.