حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530042018
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188204/1443
رقم الحكم:4530042018
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188204 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530042018 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439188204 لعام 1443هـ المدعي: شركة حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1439/03/16هـ الموافق 2017/12/04م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة، بثمن إجمالي قدره (1,293,494) مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال، سددت منه (732,584) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (560,910) خمس مئة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمنة قيام المدعى عليه بأعمال المقاولة من الباطن لصالح المدعى عليها، ومذيلة بختم الطرفين. 2- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية، ومذيلة بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/29هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها المرفقة بطي اللائحة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يطلع على بينات الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/02/01 وملخصها: ما ذكرته المدعية من قيام موكلته بتحويل مبالغ مالية لحسابها وصلت قيمتها (732,584.50) سبعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال، وأن هذا المبلغ مرتبط بأمرين الشراء محل الدعوى فغير صحيح على الاطلاق حيث أبرمت موكلته مع المدعية عدة اتفاقيات تجارية أخرى بخلاف الاتفاقيات محل النزاع لذا فيلزم على المدعية تقديم بينتها على ارتباط هذا المبلغ بالاتفاقية محل النزاع لا سيما وأن قيمة أمرين الشراء محل الدعوى لا تتجاوز قيمتهما (115,500) مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة ريال في حين أن قيمة المبالغ المحولة لحساب المدعية تجاوزت مبلغ (732,584.50) ريال. وعلى سبيل الاحتياط فإن موكلته تطلب إحالة الدعوى لخبير محاسبي لتدقيق الحسابات التجارية بين الطرفين نظراً لتشعب الحسابات لوجود أكثر من اتفاقية تجارية تربط طرفين النزاع وذلك عملاً بنص المادة السادسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية. ثانياً-من خلال الاطلاع على الفواتير المقدمة تبين وجود 3 فواتير لا تحمل ختم او توقيع موكلته وبالتالي فهي لا تمثل أي حجية بالإثبات وبياناتها كالاتي: - رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة قيمة الفاتورة (1535) 26-11-2018م (114,250)مائة وأربعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال،(1601) 19-3-2019م (7,650) سبعة ألف وستمائة وخمسون ريال، (1548) 19-12-2019م (112,910) مائة واثنا عشر ألف وتسعمائة وعشرة ريال،وانتهى إلى طلبه التالي: طلب رفض الدعوى لعجز المدعية عن اثبات دعواها. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/02/16هـ، وملخصها: ما ذكرته المدعى عليها بأن المبالغ والفواتير المقدمة من قبلنا تخص تعاملات تجارية أخرى غير صحيح، ودليل ذلك هو العقد المبرم مع المدعى عليها (مرفق العقد) والمصادق عليه من الغرفة التجارية، والذي يبدأ العمل به من تاريخ 2017/12/04م وحتى نهاية 2019م والفواتير المقدمة لفضيلتكم والمصادق عليها من المدعى عليها تخص العقد المشار إليه أعلاه كما أن المدعى عليها أنكرت صحة المبالغ وإفادة أن التعامل معنا بموجب أمرين شراء فقط بإجمالي (115,000) مئة وخمسة عشر ألف ريال وهذا غير صحيح، والصحيح أن التعامل مع المدعى عليها بموجب العقد المرفق والمحدد المدة بسنتين وجميع الفواتير المقدمة من قبلنا خلال مدة العقد المبرم مع المدعى عليها. كما نرفق لفضيلتكم فواتير إضافية تثبت أن التعامل مع المدعى عليها تجاوز (1,200,000) مليون ومئتان ألف ريال، وليس كما تدعي المدعى عليها كذباً وتهرباً. فضيلتكم نطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي بذمتها وقدره (560,910.5) خمسمائة وستون ألف وتسعمائة وعشرة ريال وخمسة هللة. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة لكونها احوجت موكلته لذلك لتهربها الواضح وقدرها (60,000) ستون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/13هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته، أبرز المدعي وكالة جوابه ونصه: (ما ذكره المدعى عليه من انه يوجد تعاملات أخرى غير صحيح، والصحيح أن جميع التعاملات بموجب العقد المشار إليه بتبادل المذاكرات والمصادق عليه بالغرفة التجارية، ويبدأ التعامل بموجب العقد من تاريخ 2017/12/04م وحتى نهاية 2019م، وجميع الفواتير المطالب فيها خلال هذه المدة المحددة بالعقد، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة إضافة بأتعاب المحاماة وذلك لمماطلتها الواضحة بالدعوى.) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكاله استمهل لمراجعة موكلته فأفهمته الدائرة بإحضار مستحقات المدعية من وجهة نظر موكلته ثم ذكر المدعي وكاله بأن ما ذكره في هذه الجلسة سبق ايراده واستمهال المدعى عليه وكاله ماهو الا مماطلة وتمسك بأن الحاضر في هذه الجلسة على علم بالدعوى وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود إجابة المدعى عليه. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه تاريخ 1444/05/24هـ، وملخصها: لم يخرج مضمونها عما سلف تحريره. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/25هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى أنها وردها مذكرة من المدعى عليها وكالة في النظام يوم أمس وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأن المدعية لم تقدم أي جديد ذاكراً بأن التعامل تم على عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ محدد وكامل الفواتير صدرت ضمن تاريخ العقد مشير إلى أن العقد مصادق عليه من الغرفة التجارية ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره و تقديمه و أحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/25هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومسنداتها رأت حاجتها الى خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع و الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين و السدادات استخراج مستحقات كل طرف على الآخر على ضوء العقد و المستندات وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يبدي ممانعة من ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة لم تبدِ ممانعة من ذلك وعليه قررت الدائرة إحالة القضية لمنصة الخبرة لاستكمال ما ورد في صدر الضبط، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/09هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير في هذه الدعوى حتى تاريخ عقد هذه الجلسة وبسؤال طرفي النزاع عما حل إزاء التقرير ذكر الطرفان بأنهما قاما بتزويد الخبير بمستنداتهم وأوراقهم وقد أصدر الخبير مسودة تقريره المبدئي وزود الطرفين بنسخة منها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/30هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى أنه وردها تقرير الخبير المتضمن الرد على الملاحظات وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته أبرز المدعي وكالة مذكرته: (جاء تقرير الخبير على شقين وسوف نجمل ردنا عليه بالاتي: خلص تقرير الخبير إلى أن إجمالي قيمة التعامل بين الطرفين بقيمة (1,293,494) مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألف واربعمئة وأربعة وتسعون ريال، وأن اجمالي المبالغ المسددة (732,584) سبعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمئة وأربعة وثمانون ريال، مما يعني أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (560,910) خمسمائة وستون ألف وتسعمائة وعشرة ريال، متطابقاً مع مطالبتنا، الأمر الآخر الذي تطرق له الخبير من أنه في حال عدم أخذ الدائرة بالفواتير الغير مختومة و ذكر الخبير فيما يخصها: (أن المدعى عليها لم تنكرها ولكن طالبت عدم اعتمادها لكونها غير مختومة فقط.) وهذا يعني أن عدم وجود الختم لا يعني عدم صحة الفاتورة وذلك للأسباب والقرائن التي توضح صحة هذه الفواتير ونوجزها بالآتي: وجود تايم شيت لكل فاتورة والتايم شيت يثبت صحة الفاتورة حتى وأن لم تكن مختومة من المدعى عليها لكون التايم شيت يصدر من المدعى عليها.عدم اعتراض المدعى عليها على الفواتير في حينه. قدمت المدعى عليها للخبير سند حوالة بنكية تخص الفاتورة رقم 1442 وسبب الحوالة كما جاء بالسند (سداد فاتورة 1442هـ ايجار موقع شيبة) و الحوالة بقيمة (94,400) أربعة وتسعون ألف وأربعمائة ريال وذلك يطابق الفاتورة بالرغم من ان هذه الفاتورة غير مختومة من المدعى عليها !! هذا يعني أنه جرى العرف والتعامل بين الطرفين على هذا النحو، إنكار المدعى عليها للدعوى لدى فضيلتكم حيث ذكرت في الجلسات السابقة أن إجمالي قيمة التعامل بين الطرفين بقيمة (110.000) ريال فقط !! و ان المبالغ الأخرى هي تخص تعامل آخر، هنا ومع تقرير الخبير الذي خلص إلى أن إجمالي التعامل بين الطرفين بلغت بقيمة (1,293,494) مليون ومئتان وثلاثة وتسعون الف واربعمئة وأربعة وتسعون ريال، يتضح لفضيلتكم تهرب وتملص المدعى عليها من السداد ويتضح لفضيلتكم صحة دعوانا. لذلك كله طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (560,910) خمسمائة وستون ألف وتسعمائة وعشرة ريال وإلزامها بأتعاب الخبير، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها 60,000) ستون ألف ريال.) كما ذكرت المدعى عليها وكالة بأنها أرفقت مذكرة يوم أمس في النظام جاء فيها بأن الخبير استبعد جزء من سداداتها، ولم يقبلها ضمن المسدد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وورد تقرير الخبير برقم (4460316424) وتاريخ 14444/11/11هـ ونصه: (-إذا رأت الدائرة الموقرة الاعتداد بالتوقيعات الفورمة على الفواتير ورأت الدائرة الموقرة اعتماد الفاتورة رقم (1468) بمبلغ (47,512) سبعة وأربعون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال السالفة الذكر لكونها ممهورة بخاتم المدعى عليها، فإن المبالغ المتبقية للمدعية في ذمة المدعى عليها هي مبلغ وقدره (560,910) خمس مئة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال - أما إذا رأت الدائرة الموقرة عدم الاعتداد بالفواتير لدفع المدعى عليه بأنها غير مختومة بخاتم الشركة المدعى عليها ولا تحمل توقيع المدعى عليها، فإن المبالغ المتبقية للمدعية في ذمة المدعى عليها قدره (267,856) مئتان وسبعة وستون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال.) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (560,910) خمس مئة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن المدعية طلبت قيمة توريد عمالة للمدعى عليها بمبلغ قدره (560,910) خمس مئة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال، وتأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولحاجة القضية لندب الخبير و الوقوف عما خفي على الدائرة من ناحية فنية، رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي عبر منصة خبرة، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وحيث انتهى تقريره إلى: -إذا رأت الدائرة الموقرة الاعتداد بالتوقيعات الفورمة على الفواتير ورأت الدائرة الموقرة اعتماد الفاتورة رقم (1468) بمبلغ (47,512) سبعة وأربعون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال السالفة الذكر لكونها ممهورة بخاتم المدعى عليها، فإن المبالغ المتبقية للمدعية في ذمة المدعى عليها هي مبلغ وقدره (560,910) خمس مئة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال - أما إذا رأت الدائرة الموقرة عدم الاعتداد بالفواتير لدفع المدعى عليه بأنها غير مختومة بخاتم الشركة المدعى عليها ولا تحمل توقيع المدعى عليها، فإن المبالغ المتبقية للمدعية في ذمة المدعى عليها قدره (267,856) مئتان وسبعة وستون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال. وإذ أن المدعى على عليها لم تنكر الفواتير التي لم تمهرها بالختم بل قامت بسداد مثيلتها من فواتير سابقة، بالإضافة لوجود تواقيع تخص المدعى عليها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة باعتماد الرأي الأور للخبير من صحة مطالبة المدعية، وأما عن ملاحظة المدعى عليها بأن الخبير لم يحتب كامل سداداتها، فقد رد الخبير بأنه أصدر تقرير على المستندات الثابتة، وما قدمه المدعى عليه وكالة لا يثبت إلا ما ورد في التقرير، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب محاسبية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، وعليه فإن المدعى عليها – والحالة هذه – تعد خاسرة للدعوى، ومن ثم فإنه يتعين إلزامها بدفع أتعاب الخبير، ولما نصت عليه المادة (122) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول شركة شخص واحد، رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامة شركة شخص واحد، رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره (560,910.50) خمسمائة وستون ألف وتسعمائة وعشرة ريال وخمسون هللة. 2- إلزام المدعى عليها شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول شركة شخص واحد، رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامة شركة شخص واحد، رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره (8,625) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال كأتعاب للخبرة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530042018 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439188204 لعام 1443هـ المدعي: شركة حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية التاسعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً: إلزام المدعى عليها /شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول شركة شخص واحد، رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية /شركة حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامة شركة شخص واحد، رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره (560,910.50) خمسمائة وستون ألف وتسعمائة وعشرة ريال وخمسون هللة.ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول شركة شخص واحد، رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامة شركة شخص واحد، رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره (8,625) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال كأتعاب للخبرة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 13/1/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) عبدالله بن صالح بن محمد الحربي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (432007177) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) مي بنت مطلق بن صالح المطيري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (43530604)، وقررت الدائرة فتح المرافعة حيث اكتفى الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، كما طلبت وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) في هذه الجلسة أولاً- طلب أصلياً: استدعاء الخبير لمناقشته عن سبب قيامه باستبعاد المبالغ المسددة من جانب موكلتي مع ملاحظة أنه سبق لموكلتي طلب لمحكمة أول درجة بضرورة حضور الخبير لمناقشته عن سبب استبعاد تلك المبالغ من تقريره الا ان المحكمة التفت عن ذلك الطلب. ثانياً-طلب احتياطي: إحالة الدعوى لخبير محاسبي اخر على نفقة موكلتي لإعادة فحص كامل السدادات، وبعد الاطلاع على ملف القضية،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: من حيث الموضوع: -السبب الأول: بطلان الحكم لاستناده على فواتير غير موقعه من موكلتي. السبب الثاني: براءة ذمة موكلتي من المبلغ المحكوم به. حيث تحاول المدعية استيفاء قيمة تلك الفواتير مرتين: الأولى بموجب التحويلات البنكية، والمرة الثانية: عن طريق إقامة المدعية الدعوى الماثلة بإعادة مطالبة موكلتي بقيمة هذه الفواتير. السبب الثالث- القصور في تسبيب الحكم. السبب الرابع – بطلان الحكم لاستناده على تقرير الخبير، فيما يتعلق ببداية التعامل، وإجمالي المبالغ المحولة من حساب المدعى عليها للمدعية، وتناقض الخبير باستبعاد مبلغ قدره (245.542) ريال حيث قامت المدعى عليها بسداده لصالح المدعية، واعتماد الخبير على مستند من صنع يد المدعية، وحيث الأمر ما ذكر، فإن موكلتي تطلب من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف نقض الحكم للأسباب المشار لها أعلاه واحالة الدعوى إلى خبير محاسبي اخر على نفقة موكلتي لنظر في أوجه الاعتراضات على الفواتير المقدمة من المدعية استناداً لنص المادة العشرون بعد المائة من نظام الاثبات، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فحيث أسست الدائرة الابتدائية حكمها – محل الاستئناف- على أنه: (وإذ إن المدعى على عليها لم تنكر الفواتير التي لم تمهرها بالختم بل قامت بسداد مثيلتها من فواتير سابقة، بالإضافة لوجود تواقيع تخص المدعى عليها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة باعتماد الرأي الأور للخبير من صحة مطالبة المدعية)، وهذا التقرير من الدائرة مصدرة الحكم محل نظر ؛ فإن الثابت بموجب ما تم ضبطه في واقعات الحكم إنكار المدعى عليها المبلغ المدعى به، وطلبها احتياطاً إحالة الدعوى لخبير محاسبي، مع تأكيد وكيل المدعى عليها بأنه من خلال الاطلاع على الفواتير المقدمة تبين وجود ثلاث فواتير لا تحمل ختم أو توقيع موكلته، وبالتالي فهي لا تمثل أي حجية بالإثبات، ولذلك فما نسبته الدائرة إلى المدعى عليها في هذا الشأن غير صحيح، كما أن تقريرها بأن المدعى عليها قامت بسداد مثيلاتها من فواتير سابقة استدلالاً منها باللزوم العقلي، على ثبوت هذه الفواتير في ذمة المدعى عليها ؛ ليس بسديد ولا متجه، ذلك أن استصحاب حالة سداد المدعى عليها لفواتير سابقة لم تمهر بختمها على حالة الفواتير محل الدعوى، واتحادهما في الحكم ؛ هو محل نظر وتعقب، وذلك من جهة أنه لا دليل على كون المدعى عليها قامت بسداد الفواتير السابقة غير الممهورة بختمها لكونها غير مختومة فحسب، بل الظاهر أنها لم تسدد قيمتها إلا بعد التأكد من صحة استحقاقها، سيما أن العادة بين الطرفين في التعامل ليس على هذه الشاكلة بدليل تباين رأي الخبير حينما وجد في فحصه للفواتير محل الدعوى أن منها ما اشتمل على توقيعات على الفواتير، ومنها مالم يشتمل على ذلك، وبالتالي فليس هناك عادة محكَّمة بين الطرفين مضطردة، يمكن التعويل عليها، وتأسيساً عليه ؛ فإن ما سلكته الدائرة مصدرة الحكم هو من الظن المرجوح الذي لا دليل عليه، وقد قرر الفقهاء أنه: (لا عبرة بالظن البين خطؤه) وأن (الأحكام تبنى على الجزم واليقين) و (لا عبرة للتّوهّم)، كما قررت المادة (2/3) من نظام الإثبات أنه: (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.) ولما كان من المقرر فقهاً أنَّ (الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين) و (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين) وحيث أفصح الخبير في تقريره بأنه: (إذا رأت الدائرة الموقرة عدم الاعتداد بالفواتير لدفع المدعى عليه بأنها غير مختومة بخاتم الشركة المدعى عليها ولا تحمل توقيع المدعى عليها، فإن المبالغ المتبقية للمدعية في ذمة المدعى عليها قدره (267,856) مئتان وسبعة وستون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال.) ولما كان هذا الرأ ي قد تضمن المقدار المتيقن منه في التعامل بين الطرفين محل الدعوى مع ثبوت إنكار المدعى عليها للفواتير التي لا تحمل توقيعها وختمها ؛ فإن هذه الدائرة تصير إلى ما قرره الخبير في رأيه المشار إليه، وتسبغ عليه الاعتماد والاعتضاد، كما تنتهي هذه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير بمقدار خسارتها في هذه المطالبة، ولا تتحمل كامل المبلغ المقرر للخبرة استناداً إلى المادة (122) من نظام الإثبات،لذا واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 24/11/1444هـ في القضية رقم 439188204 والحكم مجدداً أولاً: بإلزام المدعى عليها /شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائتان وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون (267.856) ريالاً، ورد ما زاد على ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليها /شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة حمد مانع بوزي ال دويس للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعة آلاف وسبعة عشر ريالاً وأربع وثمانون هللة (4017.84) كأتعاب للخبرة، ورد ما زاد على ذلك، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.