حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430989975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087383/1444
رقم الحكم:4430989975
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430989975 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٣٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر ضبط الجلسة التحضيرية المؤرخة في ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤ه -المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) بموجب شهادة تدريب رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها نظامًا رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم: (...)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م، بثمن إجمالي قدره: (٧,٨٥٥.١٣) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً سعودي وثلاث عشرة هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد: (٥) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م، استناداً إلى مطابقة الرصيد)، وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد وجدتها تضمنت المبلغ محل المطالبة وذيلت بختم وتوقيع المدعى عليها، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وعليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٧,٨٥٥.١٣) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالًا وثلاث عشرة هللة؛ يمثل قيمة بضاعة عبارة عن مواد غذائية وردتها موكلتها للمدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت لإثبات مبلغ المطالبة ورقة مصادقة على صحة الرصيد صادرة عن موكلتها مؤرخة في: ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعليه فهذه المصادقة حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به؛ إذ الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٧,٨٥٥.١٣) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالًا وثلاثة عشر هلله. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث