حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430842500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470848189/1444
رقم الحكم:4430842500
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848189 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430842500 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٨١٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٦٩١٣٧) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣ه والمنظورة لدى الدائرة وانتهت القضية بإلزام (...) بأن تدفع لـ(...) مبلغا قدره (١١٧,٠٠٠) ريال وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١١/٠٩/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية على الدعوى ونصها (أتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة جوابية في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٨٤٨١٨٩) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤هـ والمقامة من المدعي/ (...) ضد مؤكلتي ونوجز الرد في النقاط التالية: ١- لم يتم إلجاء المدعي الى إقامة الدعوة ولم يتقدم المدعي بطلب صلح قبل البداء في التقاضي. ٢- لم يثبت علي موكلتي بالمماطلة حتى يتوجه الى القضاء. ٣- لا يوجد عقد رسمي مبرم بين مؤسسة موكلتي والمدعي يبين (نوع وعدد والمبلغ وتاريخ تسليم للمبيع). ٤- كان المبيع مع العامل مباشرة الذي تحت كفالة موكلتي وليس لديها علم بذلك ولم يكن مخول بالبيع او الشراء او التوقيع والعامل مطلوب لدى الجهات الأمنية. وبناء على ماسبق بيانه أطلب من فضيلتكم: الحكم برد دعوى المدعي) كما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة رد على ما قدمه وكيل المدعى عليها تضمنت أن الدعوى أحيلت للصلح كما أن وكيل المدعى عليها حضر الدعوى الأصلية وأنكر وجود مبالغ للمدعي وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال أتعابًا للمحاماة عن القضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لدى هذه الدائرة، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١١٧,٠٠٠) ريال، وحيث إن النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن المدعي يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجته للشكاية ودفعها إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعي في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوى السابقة واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تقرب نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه لم يتم الإحالة للصلح قبل إقامة هذه الدعوى حيث ثبت للدائرة وجود محضر للصلح أغلق بسبب عدم الصلح بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث