حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430980966
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439012918/1443
رقم الحكم:4430980966
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012918 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430980966 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439012918 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن بن هليل بن دخيل الله المطيري المدعى عليه: شركة مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ سامي لفاء ابن منيع الله السلمي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، عن/ عبدالرحمن بن هليل بن دخيل الله المطيري، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (طلبت مني المدعى عليها شركة مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) أن أرفع دعوى ضد شركة العيوني للاستثمار بصفتي محامياً مرخصاً وأترافع فيها للمطالبة بمبلغ وقدره (3000000ريال) ثلاثة مليون ريال متأخرات على المدعى عليها شركة العيوني في الدعوى الأصلية. وقيدت الدعوى لدى الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض برقم 10344 لعام 1438هـ وترافعت فيها بنفسي وبواسطة زملائي المتدربين والمحامين في مكتب المحاماة الخاص بي وكتبت المذكرات واللوائح حتى صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 1441/1/3هـ ثم تقدمنا باعتراضنا على الحكم (مرفق) وتم قيده برقم (41542) وتاريخ 1441/4/5هـ لدى دائرة الاستئناف الثالثة في محكمة الاستئناف التجارية بالرياض ثم قامت المدعى عليها بفسخ وكالاتي بتاريخ 1442/1/21هـ. وقد طالبت المدعى عليها مراراً بدفع الأتعاب إلا أنها امتنعت عن ذلك.)؛ انتهى فيها إلى طلب تقدير أتعاب المحاماة لهذه القضية وإلزام المدعى عليها بدفعها. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 19/03/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 14/05/1444هـ،الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وقد سبق أن صدر حكم من الدائرة بعدم الاختصاص ثم ألغي حكم الدائرة من قبل من قبل دائرة الاستئناف بالحكم رقم 4430161525 وأن دعوى المدعي داخلة من جملة دعاوى التعويض المشمولة باختصاص المحكمة التجارية استنادًا إلى المادة (16/ 9) من نظام المحاكم التجارية وأعيدت القضية بطلب الفصل بالموضوع وعليه قررت الدائرة استكمال جلسات المرافعة وبسؤال الطرفين عن اكتفائهم عما تم تقديمه سابقا ذكر وكيل المدعي بأن لديه إضافة وأرسلها عبر المحادثة وهي (سبق أن قدمنا البينات على صحة دعوى المدعي وهي الوكالات الصادرة من المدعى عليها والشهادات في القضية الأصلية، وضبوط الجلسات وغيرها. ونود أن نضيف لما سبق بأنه سبق أن أقر مدير المدعى عليها توقيعه بالعلم والاطلاع على إحدى المذكرات التي تم تقديمها في القضية الأصلية. وقد اشتملت المذكرة [مرفق] على المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (300 ألف ريال). أ.هـ كما احتوى الرد على مرفق وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاقه ضمن طلباته على القضية وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب تمكينه من الرد ونص الرد (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد: بالإشارة إلى القضية المقيدة بالرقم: 439012918 وتاريخ: 19 / 03 / 1443هـ والمقامة من المدعي عبدالرحمن بن هليل بن دخيل الله المهلكي ضد موكلتي شركة مسعد مقبي عايد المطيري وشريكة المحدودة. من حيث الشكل: نورد جوابًا على لائحة دعوى المدعي: أولاً: عدم اختصاص الدائرة مكانياً بنظر الدعوى كون المدعى عليها مقرها الرئيسي يقع في مدينة مكة المكرمة واستناداً على المادة: (17) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية: في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة… ، ثانياً: عدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوى لأن العلاقة بين أطراف الدعوى علاقة عمالية وحسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية المادة (34): تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ، وليس من اختصاص المحاكم التجارية النظر نوعياً في هذه الدعوى تطبيقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه يكون الاختصاص منعقد للمحكمة العمالية في مكة المكرمة. وفيما يلي نورد لفضيلتكم إثبات العلاقة العمالية بين أطراف الدعوى: من حيث الموضوع: أولاً: ما ذكره المدعي بأن موكلتي طلبت منه تمثيلها بصفته محامياً مستقلًا في رفع دعوى ضد شركة العيوني فغير صحيح إجمالاً وتفصيلا والصحيح أن المدعي كان عاملاً بوظيفة مستشار قانوني لدى موكلتي مقابل أجر شهري مقطوع قدره 6000 الف ريال وأن الترافع في مثل هذه القضايا ما هو إلا داخل اختصاصاته الوظيفية التي جاءت ضمن بنود العقد الموقع منه مع موكلتي شركة مسعد مقبي عايد المطيري وشريكة المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) نرفق لفضيلتكم نسخة من العقد مرفق رقم (1). ثانياً: إن من الثابت إقرار المدعي اقرارًا قضائيًا جليًا بأنه يعمل لدى موكلتي في الشركة، وذلك في ضبط الجلسة رقم 2 و تاريخ: 1444/04/30ه في الدعوى المنظورة حاليًا لدى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة وموضوعها الإبراء من السند التنفيذي والمقيدة برقم: (4470144374) وتاريخ: (21 / 04 / 1444هـ)، نصه: (وبالتالي فإن نص المادة: (1/91)/ من نظام العمل تنص على أنه في حالة فقد أو تلف العهدة فإن لصاحب العمل أن يخصم قيمته أو يطالب بقيمته فقط. وهذه المادة تنطبق على هذه الحالة وهذا الذي نعنيه بالإبراء النظامي لأن هذه المادة برأتني من هذه المطالبة)، فاستند على إبراءه على نظام العمل فكيف يطلب أتعاب محاماة وهو يطلب البراءة من العهدة المسلمة إليه من جهة العمل؟ ثالثاً: صدرت عدة إقرارات من المدعى في الدعوى رقم (261) وتاريخ: 1442/01/12هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم: (8181) وتاريخ: 22 / 05 / 14442هـ وهي كالآتي: 1- أقر المدعي (بتوقيع عقد عمل مع المدعى عليها) وورد إقراره في تسبيب الحكم في السطر (8) على تقديم الخدمات القانونية لها أثناء سريان عقد عمله لديها. 2- أقر بأنه تحول له راتب شهري منها وأنها تحول له مبلغ وقدره (6000) ستة آلاف ريال. 3- أقر بأنه كان يعمل لدى موكلتي لمساعدتها في رفع تصنيفها لدى وزارة الموارد البشرية، واستناداً على نص المادة (17) من نظام الاثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحكمت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. رابعاً: إن المحاكم المختصة بالفصل بالقضايا العمالية أثبتت وجود علاقة العمل بين موكلي والمدعى عليه كما أن المدعى عليه تقدم بمنازعة عمالية ضد موكلي قيدت بالرقم: (GS-1032154) وتاريخ: (14 / 01 / 1443هـ)، فما الحجة من رفع منازعة عمالية ضد الشركة وهو ليس بعامل؟ كما صدر حكم بإعادة العهدة المسلمة إليه من جهة العمل في القضية المقيدة بالرقم: 421359472 وصدر بها صك الحكم رقم: (421346968) وتاريخ: (10 / 07 / 1442هـ) الصادر من الدائرة العمالية الرابعة، والمدعى عليه أقام قضيتين في التنفيذ الأولى الوفاء بالسند التنفيذي وأخرى الإبراء من السند التنفيذي. خامساً: المدعي بنفسه ذكر وأقر بصحيفة دعواه أنه في شهر ربيع الأول من عام 1434هـ اتفقت شفهياً مع السيد مسعد مقبي عايد المطيري بصفته الشخصية وبصفته مديراً لشركة/ مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدودة سجل تجاري: (...) بأن أتولى عنها المرافعة والمدافعة و تقديم الاستشارات وكتابة ومراجعة العقود مقابل مبلغ مقطوع شهري قدره 6000 ريال. في القضية رقم: (68) وتاريخ: (13 / 02 / 1442هـ). سادساً: سبق وأن رفع المدعي ذات الدعوى لدى ذات الدائرة بنفس الموضوع وقيدت بالرقم: (552) وتاريخ: (11 / 02 / 1442هـ): وجاء بصحيفة دعواه: أنه في شهر ربيع الأول من عام 1434هـ اتفقت شفهياً شركة مسعد مقبي المطيري سجل مدني: (...) بصفته الشخصية وبصفته مديراً لشركة مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدودة سجل تجاري: (...) بأن أتولى المرافعة والمدافعة وتقديم الاستشارات وكتابة ومراجعة العقود وكافة أعمال المحاماة عنه شخصياً وعن الشركة مقابل مبلغ مقطوع شهري قدره 6000 ريال وكان يطلب شركة مسعد المطيري وشريكه المحدودة ومسعد بصفته الشخصية متضامنين ويطلب إلزامهم بمبلغ وقدره: (300,000)، وفي هذه الدعوى غير لائحته وادعى بأن موكلتي قد طلبت منه أن يرفع دعوى ضد شركة العيوني للاستثمار بصفته محامياً مرخصاً وذكر بأنه لم يتم الاتفاق على مقدار وإنما يكون تسليم الأتعاب بعد الانتهاء من الحكم في القضية وذلك مما يدل على كذبه والتحايل والتضليل على الدائرة صراحة. سابعاً: ومما تقدم يتبين لفضيلتكم بأن المدعي كان عاملًا لدى موكلتي وفقًا لإقراره وليس محاميًا مستقلًا كما يزعم في دعواه، مما يثبت تحايله صراحةً على الدائرة الموقرة قاصداً بذلك الكسب المادي والإضرار بموكلتي ومحاولة التنصل من تبعات مخالفته للنظام وأصول ومبادئ مهنة المحاماة، حيث نصت المادة الثالثة في الفقرة الأولى من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية بعدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص . فكيف له أن يطالب بأتعاب المحاماة بصفته محامي مرخص و لديه مكتب مستقل وهو في الأصل كان يعمل لدى موكلتي بموجب عقد العمل الموقع منه ب تاريخ: 19 / 03 / 1434هـ !!؟ وعليه نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- رد دعوى المدعي.) أ.هـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر انه يرغب بمهلة للرد وعليه تقرر الدائرة إمهال المدعي عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخه للاطلاع والرد من خلال طلبات القضية وللمدعى عليه مهلة مماثلة وعلى الأطراف تبادل المذكرات فيما بينهم خلال المدد المحددة وبالله التوفيق. هذا وتقدم المدعي وكالة بمذكرة جوابية ونصها (الموضوع مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عبدالرحمن بن هليل المطيري في الدعوى رقم (٤۳۹۰۱۲۹۱۸) إشارة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها نلخص ردنا فيما يلى::أولاً كررت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى واستغرق منها ذلك أكثر من صفحتين وهذا كله لا طائل من ورائه لأن محكمة الاستئناف قررت انعقاد الاختصاص لهذه الدائرة تحديدا بناء على نص المادة (٢٦) من نظام المحاماة التي حصرت الاختصاص في قضايا أتعاب المحاماة للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية. ولذلك فلا حاجة للرد على كل هذا الأسباب. ثانيًا موكلي المدعي ترافع عن المدعى عليها بنفسه وبواسطة زملاء يعملون معه في مكتبه (كما أثبتنا ذلك بالمشاهد المرفقة بملف الدعوى) وهو مكتب مرخص يعمل فيه المدعي مع مجموعة من زملائه يستلمون رواتبهم منه وليس من المدعى عليها. ثالثًا: موكلي المدعي يطالب بتقدير أتعاب من قبل الدائرة الموقرة، وقدم بيانات وقرائن تكفي إثبات استحقاقه للأتعاب ومن تلك البينات ورقة موقعة من المدعى عليها تثبت أن الأتعاب تم تقديرها بنسبة ١٠٪ من مبلغ المطالبة، حيث كانت المدعى عليها تطالب بمبلغ (۳) ملايين ريال) في الدعوى الأصلية وحددت الأتعاب بمبلغ (۳۰۰) ألف ريال). وهذا إقرار صريح من المدعى عليها باستحقاق المدعي نسبة العشرة في المائة، ورغم ذلك فقد طالب موكلي بأن تقدر الدائرة الموقرة الأتعاب التي يستحقها موكلي ولها أن تستأنس بهذه الورقة إن رأت ذلك وإلا فالأمر عائد إليها لتقرر ما تراه رابعا: اختصارًا لوقت الدائرة نجمل بيناتنا على صحة موكلي فيما يلي: / إقرار مدير المدعى عليها وتوقيعه بالعلم والاطلاع على إحدى المذكرات التي تم تقديمها في القضية الأصلية. وقد اشتملت المذكرة (مرفق ۱] على المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (۳۰۰) ألف ريال). /٢/ الوكالات الصادرة من المدعى عليها ومشاهد من المحامين الذين حضروا عن المدعي وبتكليف منه مرفق ۲] /٣/ أحكام صادرة ضد المدعى عليها في أتعاب محاماة، وهذه الأحكام جميعها مؤيدة من الاستئناف ومكتسبة القطعية ومنها الأحكام التالية: حكم رقم (٤٣١٧٢٠٦٨٣) وتاريخ 21 / 01 / 1443هـ الصادر من الدائرة العامة الرابعة عشرة في المحكمة العامة (بمكة المكرمة) المؤيد من الاستئناف بالصك رقم (٤٣٧٢٢٠٨٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ مرفق ۳]. حكم رقم (٤٢١٦۲۱۸۱۷) وتاريخ 25 / 11/ 1442هـ الصادر من الدائرة العامة الخامسة والعشرون في المحكمة العامة بمكة المكرمة) المؤيد من الاستئناف بالصك رقم (٤۳۷۱۲۳۳۳۸) وتاريخ 20 / 02 / 1443هـ [ مرفق ٤- حكم رقم (٤٣١٨٦٧٤٧٩) وتاريخ 13 / 04 / 1443هـ الصادر من الدائرة الحادية والعشرون في المحكمة العامة بمكة المكرمة) (مرفق ٥]. ٤ / عقود إيجار مكتب المحاماة المؤرخة منذ بداية عام ١٤٣٥هـ وحتى اليوم [ مرفق ٦] كما نرفق لكم صور من سجل المنشأة، مكتب المحاماة في التأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية ورخصة المحل [مرفق ۷] وجميع هذه الوثائق سابقة ومعاصرة ولاحقة لفترة نظر القضية الأصلية حتى صدور الحكم، وكل هذه الوثائق تثبت كذب مزاعم المدعى عليهما بأنني كنت موظفاً لدى المدعى عليها شركة مسعد المطيري.. ه ضبوط الجلسات في القضية الأصلية وعدد الجلسات (۱۸) جلسة ولائحة اعتراضية (مرفق (۸]. ويعلم أصحاب الفضيلة أن قيد الدكتوى وتقديم الاعتراض وحضور الجلسات كان جميع ذلك حضورياً وقتها وليس كما هو عليه الحال الآن إضافة لذلك فإننا كنا نحضر من مكة المكرمة، التي يقع فيها مقر مكتبنا إلى الرياض، سواء بأنفسنا أو يمن يمثلنا، وفي ذلك من المشقة والتكاليف ما لا يخفى الطلبات عليه لا زلنا على طلبنا بأن تقدر الدائرة الموقرة أتعاب المحاماة وفقاً لما تراه). وفي جلسة 03/07/1444هـالحمدلله وحده وبعد افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه وعليه وبعد إستيفاء تبادل المذكرات بين الأطراف عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي في تقدير أتعاب المحاماة للقضية المقيدة برقم (10344) لعام 1438هـ وإلزام المدعى عليها بدفعها، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في الإفادة بأن هذه الدعوى سبق وأن نظرت مسبقاً لدى نفس الدائرة والمحكمة، كما دفع بأن المدعي كان يعمل لدى موكلته كأجير بمرتب وفق مسير الراوتب وبأن الترافع في القضايا داخل اختصاصاته الوظيفية كما أن المدعي لايحمل عقد خاص بالترافع..ألخ ولما أن أصدرت الدائرة حكمها بعدم الاختصاص ورفع الحكم للاستئناف لإكمال تدقيق الحكم وثم عاد بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 26/ 01 / 1444ه الصادر في القضية رقم 439012918، و إعادة أوراق القضية للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم للنظر في موضوعها ولما أن إستكملت الدائرة النظر في الموضوع ولم تجد لدى المدعي بينة موصلة للحكم له بطلبه ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به ذلك وانكرت المدعى عليه الدعوى واستحقاق المدعي لأي اتعاب، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواه، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430980966 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439012918 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن بن هليل بن دخيل الله المطيري المدعى عليه: شركة مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بأتعاب المحاماة للقضية رقم (388010344) وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما حاصله أولاً: موكلي طلب من الدائرة تقدير أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية، وقدم البينات على صحة الدعوى وهي الوكالات الصادرة من المدعى عليها، وشهادة الحاضرين في القضية الأصلية، وضبوط الجلسات، وجميعها تثبت ترافع المدعي عن المدعى عليها في القضية الأصلية، ثانياً: موكلي يطالب بتقدير الأتعاب من قبل الدائرة، وقدم بينات وقرائن تكفي لإثبات استحقاقه للأتعاب، ومن تلك البينات ورقة موقعة من المدعى عليها تثبت أن الأتعاب قُدرت بنسبة 10% من مبلغ المطالبة وطلب نظر الاستئناف مرافعة، وإلغاء الحكم وتقدير أتعاب القضية الأصلية والحكم بها وإلزام المدعى عليها بدفعها، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت دراستها وجرى تحديد جلسة الأربعاء 13 /10 /1444هـ وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية ثم طلبت الدائرة من المستأنف ضده إجابة واضحة على لائحة الاستئناف وإرسالها عبر نظام تقاضي على الدائرة خلال ثلاثة أيام، وفي جلسة الثلاثاء 1444/11/17هـ حضر الطرفان واستمعت دائرة الاستئناف مجددا للدعوى والاجابة منهما حيث أحال كل واحد منهما على ما ورد في ملف القضية واكد المدعي وكالة انه لا يوجد عقد بين موكله والمدعى عليها بشان أتعابه في هذه القضية لا بشكل خاص ولا بشكل عام ؛ بعد ذلك قرر الطرفان خت أقوالهما ؛ وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام وخلال المهلة النظامية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ؛ وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف ؛ وقد أفاد المدعي وكال أنه لا يوجد عقد بين موكله والمدعى عليها بشان أتعابه في هذه القضية لا بشكل خاص ولا بشكل عام مما يؤكد صحة الحكم. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 17 / 7 / 1444هـ القاضي برفض الدعوى. محمولاً على أسبابة. وبالله الوفيق.