حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430992456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471069523/1444
رقم الحكم:4430992456
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471069523 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430992456 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٩٥٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم محامي المدعي بصحيفة دعوى الكترونية عبر النظام الالكتروني جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (.....) ضد (....) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٠٤٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (....) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض -حي النظيم) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٤/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٤٢/٠٨/١٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم افصاح المدعى عليه عن كافة مطالبات الدائنين ضمن قائمة المطالبات في عقد البيع بين الطرفين)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، مما تسبب بـ(ترتب على هذا الخطأ وجود مديونيات لا علاقة لموكلي بها ولكونه مالك المصنع صدرحكم المديونية في مواجهته)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة مباشرة فموكلي اشترى المصنع من المدعى عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٦٤,١٤٥.٠٠))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي/(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٦٤,١٤٥) أربع مئة وأربعة وستون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال، والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦١٢٧٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الإفصاح عن إحدى مطالبات الدائنين ضمن عقد بيع الشركة مما أدى إلى (غرم موكلي مبالغ في سبيل هذه الدعوى-بذل الوقت والجهد والمال لاسترداد حقه) من ١٤٤٠/١١/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي . وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم المشار له أعلاه وإحالته للدائرة تم عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٤هـ وفيها: ((بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسة التحضيرية عن بعد بحضور المدعي أصالة المثبتة بياناته، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت التبلغ لشخص المدعى عليه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضية حسب مهمة التبليغ رقم ٧٥٦٥٠٠٧٨ وتاريخ ٢٨-٥-٢٠٢٣م وكذا مهمة التبليغ رقم ٧٦٠٨٧٨٤٠ وتاريخ ٤-٦-٢٠٢٣م، وطبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، للتحقق من المسائل الأولية وبعد تجاوز ذلك وطبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وفق ما قدمه المدعي من صحيفة الدعوى والبينات عليها وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي تحرير لدعواه وتفصيل عبر طلب على ملف القضية بالطلب رقم ٤٤١١٣١٥١٧٦ وتاريخ ٨-١١-١٤٤٤هـ، جاء فيه: فأتقدم إلى فضيلتكم بلائحة هذه الدعوى المقيدة لديكم برقم القضية (٤٤٧١٠٦٩٥٢٣) وتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، البيانات التالية: ١- اشتريتُ (شركة(.....) السجل التجاري رقم: (...)) من المدعى عليه بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وتضمن عقد البيع قائمة من الديون والمطالبات التي على الشركة حتى يشملها عقد البيع. ٢- لم يذكر المدعى عليه -ضمن قائمة الديون والمطالبات التي تضمنها عقد البيع- عددا من المطالبات المالية التي ضد الشركة وأُلزِمتُ بسدادها كوني المالك وقت رفع إحدى الدعاوى من الدائنين ضد الشركة، وسددتُ المبالغ كاملة، ثم صدر لصالحي صك الحكم (٤٤٣٠٦١٢٧٣٤) بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ من هذه الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية ذات الرقم (٤٤٧٠٤٠٤٨٤٢) وتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بإلزام المدعى عليه (.....) أن يدفع لي (٤٦٤.١٤٥) أربعمائة وأربعة وستون ألفًا ومئة وخمسة وأربعين ريالا. (مرفق ١). ٣- اضطررت بسبب تلك القضيتين (القضية التي حكم فيها ضدي والقضية التي استرددت فيها حقي) إلى توكيل من يدرسها ويحضرها ويكتب ويراجع بشأنها منذ عام ١٤٤٠هـ، وتحملت أتعابه البالغة (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال. (مرفق ٢). ونظرا لانتهاء الحكم، ولتسليم الوكيل كامل المبلغ المتفق عليه، وحيث إن إلجائي من المدعى عليه إلى التقاضي والدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم لاسترداد حقي الذي أخفاه عني إنما هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وقد قال شيخ الإسلام: (وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي في كشاف القناع: (ولو مطل المدين الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، ولأن المدعى عليه تسبب في تحميلي أعباء وأتعاب تلك الدعوى، وكان المبلغ الذي دفعته معقولا في حضور الجلسات وصياغة الردود ومتابعة الطلبات؛ أطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب الوكيل البالغة (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم . وبالنظر إلى ما قدمه المدعي من بينات سألته الدائرة عن البينة على صرف الشيك المحرر لصالح المحامي/ أحمد البشر برقم ٤٦٠ وتاريخ ١٠-٢-٢٠٢٣م بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال مسحوب على مصرف الأهلي فأجاب: بأنه موجود لديه ما يدل على ذلك وأنه مستعد بتقديمه فأفهمته الدائرة بتمكينه من تقديم ذلك عبر بوابة ناجز إلى قبل موعد الجلسة القادمة وتقرر الدائرة إغلاق باب الترافع طبقاً للمادة ٥٨ من النظام وحجز القضية للحكم وتم تحديد جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين الموافق ٢٣-١١-١٤٤٤هـ بحضور الطرفين أصالةً عن بعد وتم تلاوة منطوق الحكم في الجلسة العلنية بناءً على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والبينات المقدمة، وحيث تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الجواب رغم تبلغه لشخصه وفق مهمات التبليغ الموضحة في وقائع هذا الحكم فتكون المحاكمة في مواجهته حضورية طبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ويعد تخلفه دون عذر قرينةً تُضاف للبينات التي قدمها المدعي، ولأن المدعي قدمت البينات الكافية التي تثبت تكلفه وخسارته في توكيل محامي لاستحصال حقوقه من المدعى عليه حسب حكم الدائرة السابق، ولأنه ظهر للدائرة من خلال الحكم النهائي السابق ثبوت بطلان موقف المدعى عليه وخطأه بعدم الإفصاح عن الديون مما تسبب ذلك بالضرر على المدعي في تحمله وسداده لتلك الديون التي هي أصلاً على المدعى عليه، مما تحقق بذلك لدى الدائرة توافر أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) وأن المدعي بذلك يستحق التعويض المالي عن الخسارة المالية التي تكلفها بدفعه مبلغ ٥٠ الف ريال للمحامي حسب البينات المثبتة والأدلة الكتابية المقدمة من عقد مع المحامي وشيك محرر لصالحه وما يثبت صرف الشيك وخروج المال والأتعاب من المدعي وتسليمها للمحامي وصرفه للشيك مما تُعد بذلك خسارة حقيقية وثابتة ومن الضرر الذي تنفيه الشريعة (الضرر يزال) وأنه يلزم تحميل المدعى عليه تلك الخسارة لأنه المتسبب بها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير المبلغ العادل لجبر الضرر طبقاً للمادة ١٦٤ من لائحة نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة رأت عدالة التعويض بالمبلغ الذي يطالب به المدعي في دعواه، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض طبقاً للمادة ٧٨-١ من نظام المحاكم التجارية وأنه واجب النفاذ بمجرد صدوره باعتبار أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن ٥٠ الف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (.....) –سجل مدني رقم (...) أن يدفع(....)-سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره خمسون الف ريال سعودي (٥٠ الف ريال) فقط.