حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430933679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471023067/1444
رقم الحكم:4430933679
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023067 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430933679 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471023067 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/05/24هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أيادي عاملة لمدة (9) أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (105,809.20) مائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (105,809.20) مائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. بتاريخ 1444/05/14هـ سدد منه (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (80,809.20) ثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/14هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/08/06هـ، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/08/06هـ، حتى 1444/05/14هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (80,809.20) ثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,080) ثمانية آلاف وثمانون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية:1- كشف حساب على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2023/02/25م،بإجمالي مبلغ (80,809.20) ثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. 2- خطاب طلب تأكيد ذمم مدينة، صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2022/10/09م، موقع وممهور بختم المدعية. 3- أمر شراء برقم (0673-01)، على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، وممهور بختمها وتوقيعها. 3- عدد (12) فاتورة على مطبوعات المدعية، بإجمالي مبلغ مائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. 3- وثيقة صح صادرة من منصة تراضي، برقم (04-440903084802) وتاريخ 1444/10/19هـ. ووردت مذكرة من (وكيلة المدعية) في 1444/11/03هـ وملخصها: تفيد بأنه سبق وتم التصالح مع المدعى عليها، وتم تحرير وثيقة صلح صادره من منصة تراضي،... وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعية بصدور وثيقة صلح من منصة تراضي،... وقدمت نسخة من وثيقة الصلح وطلبت الحكم بالتنازل عن هذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حضرت أمام الدائرة وكيلة المدعية، وأفادت بصدور وثيقة صلح بين الطرفين، وقررت تنازلها عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22هـ، التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، عن هذه الدعوى والله الموفق.