حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430990185

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471088477/1444
رقم الحكم:4430990185
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471088477 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430990185 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471088477 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مخازن (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر ضبط جلسة 22/ 11/ 1444هـ المنعقدة عبر برنامج التيمز، وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) بموجب شهادة تدريب رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم: (76031996)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (أولًا: حيث إن موكلتي شركة (...) التجارية هي شركة مختصة ببيع المنتجات الغذائية بالتجزئة، قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليه على توريد منتجات غذائية بموجب الفاتورة رقم: (700025645) المحررة بتاريخ 7/ 9/ 2020م بقيمة: (6,210) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريال، والفاتورة رقم: (700026488) المحررة بتاريخ 22/ 10/ 2020م بقيمة: (6,210) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريال، والفاتورة رقم: (700027154) المحررة بتاريخ 24/ 11/ 2020م بقيمة: (6,210) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريال، والفاتورة رقم: (700029162) المحررة بتاريخ20/ 3/ 2021م بقيمة(6,210) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريال، والفاتورة رقم: (700738924) المحررة بتاريخ 23/ 8/ 2021م بقيمة: (6,210) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريال، والفاتورة رقم: (700739737) المحررة بتاريخ 25/ 11/ 2021م بقيمة: (2,673.75) ألفان وستمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، بمبلغ إجمالي وقدره: (33,723.75) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، وتم إرفاق صور من الفواتير للمبالغ الموضحة. ثانيًا: قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليه، وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد، وقام الأخير بالمصادقة على استلام كامل البضاعة بتختيم كل فاتورة كما هو موضح في الفواتير المرفقة. ثالثًا: قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (30,281.5) ثلاثون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريال وخمس هللات من إجمالي قيمة المطالبة على دفعات إلى أن أصبح المبلغ التبقي في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره: (3,442.25) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة. رابعًا: قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليه مرارًا وتكرارًا لسداد المتبقي في ذمته، إلا أن المدعى عليه ماطل وامتنع عن السداد، حيث إن المعاملات التجارية مبنية على السرعة والائتمان. خامسًا: بتاريخ 11/ 11/ 1444هـ تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي قيد برقم: (4410016908-01) صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الأطراف، وتم إرفاق الخطاب، وفقاً للوقائع المطروحة أمامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقة ولثبوت مماطلة المدعى عليه بسداد ما تبقى في ذمته رغم تنفيذ موكلتي كافة التزاماتها التعاقدية ومصادقة المدعى عليه على ذلك، ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولجميع ما تقدم فإننا نطلب الآتي: إلزام المدعى عليه مخازن (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) دفع مبلغ وقدره: (3,442.25) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة يمثل قيمة باقي أعمال التوريد)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في عدد (6) فواتير ذيلت بختم المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها تضمنت في مجملها على مبلغ (33،723) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال، وذيلت بختم المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية أن المدعى عليه قام بسداد جزء من مبلغ الفواتير وتبقى المبلغ محل المطالبة، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، ونظراً لصلاحية الفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من أسباب: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (3,442.25) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، تمثل قيام المدعية بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في عدد (6) فواتير ممهورة بختم المدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مخازن (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (3،442.25) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث