حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430955250

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471043988/1444
رقم الحكم:4430955250
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430955250 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٣٩٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لأصحابها (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى تطالب فيها بإثبات شراكة المدعى عليه في شركة (...) –توصية بسيطة- بنسبة (٥٠%) بسبب عدم التزامه بإنهاء وإكمال الإجراءات النظامية هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ المنعقدة عن بعد، وافتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت مذكرة نصها ما يلي:(الموضوع: اتفق المدعى عليه مع موكلتي شركة (...) بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م بموجب اتفاقية بيع حصص على أن يشتري المدعى عليه عدد (٥٠٠) حصة من الشركة المدعية بواقع ٥٠% من رأس مال الشركة، ويلتزم فيها المدعى عليه بتحويل مبلغ مليوني وسبعمائة وأربعون ألف (٢،٧٤٠،٠٠٠) ريال بعد توقيع العقد وحيث قام المدعى عليه بتحويل مبلغ وقدره ثمانمائة وخمسون ألف (٨٥٠.٠٠٠) ريال كجزء من قيمة الشراء المتفق عليه في العقد على حساب الشركة، وطلب المدعى عليه شيكاً كضمان لإنهاء إجراءات الشراكة ونقل الحصص وإصدار عقد تأسيس جديد للشركة متضمناً اسمه، وتم تسليمه الشيك بقيمة (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال والصادر من الشركة المدعية والمسحوب على البنك (...) ويحمل الرقم (٠٠٠٣١٥١٧) بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٢م والمحرر في مدينة (...) لحين الانتهاء من إجراءات وزارة التجارة ونقل الحصص، إلا أن المدعى عليه أصبح يماطل ويتهرب في إنهاء الإجراءات وكذلك يهدد بتقديم الشيك للشرطة والجهات الرسمية والمطالبة به. وفي ذلك إخلال للاتفاق المعتمد بين الطرفين. الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بـإثبات الشراكة بين الطرفين واستكمال المبلغ المتفق عليه. استرداد الشيك المسحوب على البنك (...) والذي يحمل الرقم (٠٠٠٣١٥١٧) لعدم استحقاقه. والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ ثمانون ألف (٨٠.٠٠٠) ريال.) انتهى نص المذكرة. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وبعد المداولة واستناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث تبين للدائرة بعد الاطلاع على عقد تأسيس الشركة أن الشركاء فيها هم: (...)، و(...). وأن اتفاقية بيع الحصص مبرمة بين الشريكين بصفتهما بائعين وبين المدعى عليه (...) بصفته مشترٍ، وتضمنت الاتفاق على بيع الشركاء جزءًا من حصصهم المسجلة بالشركة للمدعى عليه بواقع (٥٠%) من رأس مال الشركة، وعليه فإن العلاقة التعاقدية تخص الشركاء والمدعى عليه وليس للشركة كشخصية اعتبارية صفة في هذه العلاقة، لا سيما أن الاتفاقية لم تتضمن زيادة رأس مال الشركة وبالتالي فليس للشركة مصلحة من إقامة هذه الدعوى ولا ضرر يلحقها في عدم التزام المدعى عليه بالاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركاء، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بعدم قبول الدعوى وذلك لإقامتها من غير ذي صفة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وذلك لإقامتها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث