حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430955607
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533232/1444
رقم الحكم:4430955607
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533232 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430955607 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣٢٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليه سيارات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٢.٠٦٠.٠٨) ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٠٦٠.٠٨) اثنان وثلاثون ألفًا وستون ريالاً و ثمانية هللة. وقدم سنداً لطلبه: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ. وعقدت الدائرة عدة جلسات ففي جلسة ٢٣/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحته المرفقة في الطلبات على القضية، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة كونه لم يتمكن من الإطلاع على لائحة الدعوى والمرفقات فأفهمته الدائرة بأنها لا تقبل عذره وأنها تمهله مهلة أخيرة لمدة أسبوع من تاريخه ويزود المدعي بنسخة من إجابته ليتمكن الأخير من الإجابة عليها قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع واستعد الطرفان لإتمام ذلك، ثم أرفق المدعى عليه وكالة مذكرة ضمنها بأن موكلته تنكر الفواتير كونها غير ممهورة بختمها طالباً تزويد بمستندات تثبت صحة الدعوى، ثم أودع المدعي وكالة مذكرة ضمنها بأنه تم تزويد المدعى عليها بنسخة من الفواتير ولم تقم بمهرها، متمسكاً بالحكم بما جاء في دعواه، كما أرفق مستند تسليم السيارات للمدعى عليها، ثم تبادل الأطراف المذكرات بما لا يخرج عن ما سبق، وفي جلسة ٢٣/٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها سألت المدعى عليه وكالة عن مستحقات المدعية من وجهة نظر موكلته فأجاب بأنه لا توجد أي مستحقات للمدعية وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٧/٩/١٤٤٤هـ حضر الطرفان وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعى عليه وكالة عن المواطن (...) وعن المواطن (...) وعن المقيم (...) فذكر أنهم موظفين لدى موكلته وأنهم قاموا باستلام السيارات وإرجاعها وبسؤاله عن المبالغ المترتبة على ذلك ذكر بأنه لا يعلم عنها فأفهمته الدائرة بأنه تمهله خمسة أيام لتحرير جوابه عن أجرة السيارات الواردة في الدعوى فاستعد بذلك. ثم أرفق مذكرة ضمنها ذات الدفوع السابقة وتمسك بإنكاره، وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه وكالة رقم (...)، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تحرير جوابه المبالغ المستحقة للمدعية فقال موكلتي ذكرت بأن الفواتير لم تسلمها المدعية لموكلتي وهي غير مختومة ولا تستحق المدعية شيئا هكذا أجاب، فجرى إفهامه بأنه ذكر في الجلسة قبل الماضية بأن موكلته استخدمت السيارات وطلبت الدائرة منه تحرير المبالغ المستحقة للمدعية ولم يجب عنها فقال نعم موكلتي استخدمت السيارات ولكن لم نستطع الوصول إلى المبالغ المستحقة للمدعية هكذا أجاب وبسؤالهما عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. حضر الطرفان وكالة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٠٦٠.٠٨) اثنان وثلاثون ألفًا وستون ريالاً و ثمانية هللة. وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن الفواتير مثار النزاع محل إنكار من موكلته، وأن المدعية لا تستحق أية مبالغ في ذمة موكلته، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وإقرار المدعى عليه وكالة باستلام موظفي المدعية للسيارات مثار النزاع بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى الفواتير الصادرة إزاء العقد التي وإن كانت محل إنكار من قبل المدعى عليه لعدم استلام موكلته لها فإن موكلته قد استلمتها في هذه الدعوى، وأنكرتها مع إقرار باستلام السيارات واستعماله، وإقرارها بالعقد، واستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة، آية: (١) ووجه الدلالة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالوفاء بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها إياه وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاً فأتموها بالوفاء والكمال والتمام، ولأنه كان من الواجب على المدعى عليها أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وجه الدلالة من ذلك أنه يجب على كل مسلم ومؤمن الوفاء بما التزم به لغيره وأن يكون ثابتاً عند التزاماته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٢.٠٦٠.٠٨) اثنان وثلاثون ألفاً وستون ريالاً وثمان هللات، والله الموفق.