حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430947488
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019744/1444
رقم الحكم:4430947488
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019744 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430947488 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٧٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للذهب والمجوهرات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكلتي والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية ا(لسادسة عشر)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/شركة (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧١٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية وانتهت في طلبها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٦,١١٩.٠٠) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، مبرم مع المدعية، بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٤٧١٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليه على الدعوى والمتضمنة ما يلي: (بين يدي ردنا رغم تحفظنا على الحكم الصادر سلفا في موضوع الدعوى السابقة أصل هذه الدعوى رغم عجز شركة (...) عن تسليم المحكمة مستند صادر من شركة (...) يثبت تسليم الذهب ذي الكميات الكبيرة عرفا التي يستحيل عقلا وعرفا عدم وجود مستند تسليم صادر لصالح أي شخص حتى يمكننا الرجوع عليه، واكتفت الشركة بإبراز أوراق غير رسمية ومستندات لا تمت إلى الموضوع بصلة لا من ناحية التاريخ ولا مرجعية الأوراق واستمالت عقيدة المحكمة لرد الدعوى بها، وفيما يخص الجواب على هذه الدعوى فنجيب: وحيث انه تم التقدم بطلب نقض لدى المحكمة العليا برقم: ٤٤١١١٤٣٥٤٤ وتاريخ: ٢٠/٩/١٤٤٤هـ على الحكم الصادر في القضية السابقة لهذه الدعوى المستند اليها في هذه الدعوى ذات الرقم: ٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦ واستناداً الى المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية أطلب الدائرة إيقاف النظر في هذه الدعوى إىقافاً مؤقتاً لحين الفصل في طلب النقض المبين بعاليه.) وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وفي هذه أثناء هذه الجلسة أرفق وكيل المدعية عن طريق محادثة التيمز رده والمتضمن ما يلي:(أما ما يتعلق بالرد المقدم من المدعى عليه عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨ه، ـ أن الحكم أيدته محكمة الاستئناف وتحفظ المدعى عليه وما تلاه من دخول في موضوع الدعوى الأصلية هو كلام مرسل يستغرب إيراده في جوابه على الدعوى خاصةً ما جاء لأمرين أهمها أن الحكم البات هو عنواناً للحقيقة، ولا يجوز البحث عن حقيقة أخرى غير التي عبر عنها الحكم القضائي، والأخر أنه لا يجوز إعادة مناقشة الحكم لبيان وجه العيب فيه في ظل اكتسابه للقطعية. أما ما يتعلق بأن المدعى عليه قدم طلب نقض فهذا لا يمنع نظر الدعوى لاكتساب الحكم في الدعوى الأصلية للقطعية وأكد على ذلك ما جاء في المادة التاسعة والثمانون من نظام المحكمة التجارية الذي جاء فيه ما نص الحاجة منه لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم. وخلص إلى طلب: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٧٦,١١٩) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ومئة وتسعة عشر ريالًا.) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى فإنه ولمّا كانت المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تُؤدي له نظير ما تكبّده من أتعاب للمحاماة في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وحيث أن المدعى عليه تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب المحاماة، وقدمت المدعية في سبيل إثبات ذلك عقدا لأتعاب محاماة على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية مبرما مع المدعية بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، ممهور بتوقيع الطرفين. ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى توكيل محاميا في الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.