حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530092520

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470965327/1444
رقم الحكم:4530092520
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470965327 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530092520 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٣٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حافلات نقل وفقا لأمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها والفواتير لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (١,١٧٣,٣٦٢) مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٨٢٠,٤٦٤) مليون وثمان مئة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ، سددت منه (٦٤٧,١٠١) ست مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,١٧٣,٣٦٢) مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال، عن الفترة من ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعي المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة. ٢- أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها وعددها (٤٩) بقيمة إجماليَّة قدرها (١,٢٢٤,٧٩٣.٧١) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وواحد وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة لأجلها عدة جلسات مرئيَّة ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونيَّة والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بمتبقي أجرة حافلات نقل قدرها (١,١٧٣,٣٦٢) مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال، عن الفترة من ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١م، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليه قد تقدَّمت بمذكرتها الجوابيَّة عبر النظام بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم أفهمت وكيل المدعية بتقديم بينته كاملةً عبر النظام خلال خمسة أيَّام، ثم على المدعى عليه الإجابة عنها خلال مدة مماثلة؛ وعليه رفعت الجلسة، وقد أودع بعدها وكيل المدعى عليها مذكرةً جوابيَّة بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ جاء فيها: بوكالتنا عن المدعى عليها نتقدم الى مقام فضيلتكم بمذكرة جوابية على ما ورد بلائحة الدعوى المقدمة من المدعي، وذلك على التفصيل التالي: أولا::عدم صحة ما جاء في موضوع الدعوى: تأسيسا على المادة (٢/١) من نظام الاثبات التي نصت على ((على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.)) وردا على ما جاء في دعوى المدعية المتضمن وجود تعاقد بين موكلتنا والمدعية بتنفيذ استئجار حافلات نقل بقيمة(١.٨٢٠.٤٦٤ ريال))، والادعاء بأن المدعية قد قامت بتنفيذ كامل تلك الاعمال بالقيمة المذكورة. وقد قام المدعي بتقديم أوامر شراء مدعيا أنها تمثل قيمة الأعمال التي يطالب بأجرتها، وبالإطلاع على تلك الأوامر تبين أنها لا تمثل الا قيمة أعمال بمبلغ وقدره (١٢٩.٢٤٣ ريال فقط) مائة وتسع وشعرون الف ومائتان وثلاث واربعون ريال فقط خلافا لما يدعيه بلائحة دعواه لذا وتأسيسا على القاعدة الفقهية ((لا حجة مع التناقض)) والمادة (٣/٤) من نظام الاثبات التي نصت على((الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)) يتبين مدى التناقض والتلاعب الذي يثبت عدم صحة الدعوى عليه وبالرجوع الى السجلات الخاصة بموكلتي المرتبطة بهذا التعامل،لم تجد ما يثبت قيام المدعي بتنفيذ تلك الأعمال بهذه القيمة المدعى بها، ولما كان الثابت أن المدعي لم يقدم سوى أوامر شراء فقط تخص موضوع دعواه، وحيث أنه لا يخفى عن شريف علم فضيلتكم أن أوامر الشراء لا يمكن أن تقوم بذاتها كبينة موصلة على صحة تنفيذ الأعمال، وخاصة اذا كانت تتناقض مع مضمون المطالبة وفقا لما أوضحناه لفضيلتكم فالمدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الأعمال الواردة بأوامر الشراء، كما لم يقدم مصادقة من موكلتي على مبلغ المطالبة وفقا للعرف الدارج في التعاملات التجارية، كما خلت أوراق الدعوى من أي بينة موصلة على صحة انشغال ذمة موكلتنا بالمبلغ المدعى به. لذا وتأسيسا على المادة (٢/٣٣) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على ((تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...الخ)) فإننا ندفع بعدم صحة ما جاء بدعوى المدعي، وعلى المدعي تقديم ما يثبت خلاف ذلك. ثانيا: عدم سماع الدعوى شرعا: لما كان الثابت بإقرار المدعية أن تاريخ نشوء الحق المدعى به كان بتاريخ: ٠٦/٠٥/١٤٤١ الأمر الذي يتبين منه أن المدعية قد سكتت عن المطالبة بحقوقها المزعومة لمدة تزيد عن (ثلاث سنوات) دون مسوغ، ولم يسبق لها تقديم أي دعوى مطالبة بهذه المستحقات، دون وجود مانع يمنعها عن ذلك طوال تلك السنوات وهو أمر يخالف العرف التجاري وما درج عليه الناس من المشاحة في حقوقهم وحرصهم على المطالبة بها، الأمر الذي يعتبر دليلا على عدم صحة ما تدعيه، فمن غير المعقول والمقبول أن تسكت المدعية طوال هذه السنوات عن طلب حقها دون مبرر أو مسوغ نظامي. كما استقر القضاء القضاء السعودي على أن ((السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى)) مجموعة الاحكام القضائية (ج١-ص٩٢ لعام ١٤٣٥ه)، وقد أكد عليه تقرير محكمة التمييز رقم: ٤٧/٥٤٢ التي نصت على ((دلالة الحال تغني عن دلالة المقال، فالسكوت مدة طويلة عن المطالبة بالملك مع تصرف غيره به دليل عدم صحة الدعوى)). الطلبات بناءا على كل ما سبق وتأسيسا على ما جاء في – تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق قوله ((إن بينة الإثبات تقدم وترجح على بينة النفي لأن البيًنات إنما شرعت في الأصل للإثبات)) نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم بما يلي: رد الدعوى لعدم صحة المطالبة المالية المدعى بها.وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنَّها اطلعت على المذكرة التي تقدَّم بها وكيل المدعي والتي تضمنت جملة بيناته حصرًا، والمكوَّنة من أوامر شراء صادرة عن المدعى عليها، بقيمة إجماليَّة قدرها (٩٦٤,٩٣٩.٥٤) تسعمائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة، وفواتير صادرة ومختومة من المدعيَّة وموقَّعة من قبل صاحبها، بالإضافة إلى (كروت) الدوام حضورًا، موقعة من أطراف لم تتبينهم الدائرة؛ عليه فقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها بالنسبة لإجمالي أوامر الشراء المقدَّمة، فطلب مهلة؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنَّ المدعي تقدَّم بمذكرة حصَر فيها -وأرفق- جميع أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها وعددها (٤٩) بقيمة إجماليَّة قدرها (١,٢٢٤,٧٩٣.٧١) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وواحد وسبعون هللة، ثم عقَّب قائلًا: إنَّ المدعية استلمت من المدعى عليها مبلغًا قدره (٦٨٤,١٠٢) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وريالين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا: ما جاء في أوامر الشراء لا يستطيع أنَّ يقرَّ بشأنه أو ينكر؛ لعدم ردِّ المدعى عليها عليَّه حتى الآن، وأما فيما يخصُّ المبلغ المحوَّل فهو صحيح، ولم تحوّل المدعى عليها أيَّ مبالغ زائدة. هكذا أجاب. ثم قرّر وكيل المدعي بأنَّ المدعي يحصر دعواه في المبلغ الإجمالي بموجب أوامر الشراء وقدره (١,٢٢٤,٧٩٣,٧١) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وواحد وسبعون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ وكيل المدعي قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكّله مبلغًا قدره (١,٢٢٤,٧٩٣,٧١) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال يمثِّل الأجرة المتبقيَّة لحافلات أجَّرها موكّله لصالح المدعى عليها؛ عليه فإنَّ هذه الدعوى تقع في نطاق اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعًا وفقًا لما نصتَّ عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجاريَّة، وأما من حيث الموضوع، وبما أنَّ المدعي قد استند في دعواه على أوامر شراء صادرة عن المدعى عليها أقرَّ وكيلها ضمنًا بصحتها؛ وعلى فواتير صادرة عن مؤسسته، عليه فإنَّ الدائرة لتنتهي إلى تحقق قيام الرابطة التعاقديَّة إيجابًا وقبولًا من قبل المتداعيين، والإلزام في قضاءها بآثار هذه الرابطة ومنها تسليم الأجرة لصالح المدعي، وبما أنَّه -أي المدعي- قد أقرَّ بتسلُّمه مبلغًا قدره (٦٨٤,١٠٢) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وريالين، وبما أنَّ «الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر» كما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، وهو ما صادق عليها وكيل المدعى عليها، مقرَّرًا بأنَّ موكلته لم تدفع أيَّ مبلغ زائد عنه لصالح المدعي؛ عليه فإنَّ الدائرة لتنتهي في قضاءها إلى قبول طلب المدعي -جزئيًا-؛ ولا يغضُّ مما انتهت إليه ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم وجود البينة على القيام بالعمل وتسليم الحافلات؛ ذلك أنَّ المدعي قد قدَّم جملة من كروت العمل الموقَّعة من قبل المدعى عليها المثبتة لقيامه بواجبه التعاقدي، بالإضافة إلى أن تتاليَ أوامر الشراء وصدورها بشكل شهري -بل وأسبوعيّ في بعض الفترات- على مدار عامين دالٌ على قيامه بالعمل من غير قادح يقدح في ذلك، ومفضٍ إلى اطمئنان الدائرة بتحقيقه لواجبه التعاقدي، واستحقاقه لمبلغ الأجرة -غير المسلَّم-، وفقًا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره ٥٤٠,٦٩١,٧١ خمسمائة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالًا وواحد وسبعون هللة، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضَّح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530092520 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٣٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (١,٢٢٤,٧٩٣,٧١) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال يمثِّل الأجرة المتبقيَّة لحافلات أجَّرها لصالح المدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره ٥٤٠,٦٩١,٧١ خمسمائة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالًا وواحد وسبعون هللة، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضَّح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب لما بينه تفصيلاً في لائحته المرفقة بملف القضية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الوارد في اللائحة. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٩٧٥٦١٩ الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٣٢٧ فيما قضى به من: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره ٥٤٠,٦٩١,٧١ خمسمائة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالًا وواحد وسبعون هللة، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضَّح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث