حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430937931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471057880/1444
رقم الحكم:4430937931
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471057880 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430937931 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471057880 لعام 1444هـ المدعي: شركة عمر ابوبكر بالبيد المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها بأنه تقدمت موكلتها للمدعى عليها بطلب تسجيل العلامة التجارية جلوبال، وقيد الطلب برقم (402038) تحت الفئة (12)، وقامت المدعى عليها برفض تسجيل العلامة بسبب تشابه في العنصر اللفظي البارز المُتمثّل في (جلوبال-GLOBAL GB) مع العلامة التجارية المشطوبة طوعًا/بقوة النظام (جلوبال 1 جي بي) رقم (143302334) باسم (شركة بالبيد لقطع غيار السيارات) على الفئة (12) بتاريخ 1443/02/20هـ والعلامة (جلوبال 1 جي بي) رقم (143302333) باسم (شركة بالبيد لقطع غيار السيارات)على الفئة (12) بتاريخ 1443/02/20هـ، وقامت موكلتها بتقديم تظلم على القرار إلا أنه تم رفضة من قبل لجنة التظلمات بتاريخ 1444/09/20هـ، وتم تأييد قرار إدارة العلامات؛ لذا فإن موكلتها تطعن عليه للأسباب الآتية: أسباب الطعن: أولاً: 1- أن (شركة بالبيد لقطع غيار السيارات) تحولت إلى مؤسسة بالبيد لقطع غيار السيارات – سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1433/01/12هـ، وشطب سجلها بعد التحول بتاريخ 1437/11/29هـ. 2- أن شركة مجموعة بالبيد القابضة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1409/10/26هـ تملك شركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة سجل تجاري رقم (...) صادر من جدة بتاريخ 1414/11/24هـ، المراد تسجيل العلامة باسمها. 3- أن السيد حسن عمر أبو بكر بالبيد هو مالك مؤسسة بالبيد لقطع غيار السيارات المشار إليها في البند (1)، وهو أيضاً أحد الشركاء في شركة مجموعة بالبيد القابضة المشار إليها في البند (2). 4- وعليه فإن مالك العلامتين (العلامة المشطوبة - العلامة المراد تسجيلها) مملوكة لشخص واحد هو (حسن عمر أبو بكر بالبيد). ثانيا: من حيث الاعتراض على الناحية الشكلية: وصف العلامتين: - وصف العلامة سبب الرفض كما أوردته عبارة عن (كلمة جلوبال بحروف لاتينية باللونين الرمادي والبرتقالي بجانبها دائرة باللون البرتقالي بداخلها رقم (1) باللاتيني ويعلوها الحرفان اللاتينيان جي بي باللون الرمادي والبرتقالي بشكل متلاصقين كما بالشكل الموضح ولا تشمل الحماية جلوبال منفصلة عن العلامة). - وصف علامة موكلتها عبارة عن (كلمة جلوبال بحروف لاتينية باللونين الأسود والرمادي باللاتيني ويعلوها الحرفان اللاتينيان جي بي باللون الأسود والرمادي). أوجه الاختلاف: اللون: اختلفت الألوان فالعلامة محل الرفض باللون البرتقالي والرمادي وعلامة موكلتها باللون الأسود والرمادي. الفئة: سجلت العلامتين على الفئة (12)، والخاصة بالعربات، أجهزة النقل البري والجوي والمائي. وهذا لا يعني التشابه؛ لأن تسجيل العلامتين على ذات الفئة لا يعد سبباً للتشابه بينهما. ثالثاً: انتفاء اللبس والخلط لدى المستهلك وذلك لشطب العلامة التي تدعي المدعى عليها أنها تتشابه مع علامة موكلتها المراد تسجيلها. رابعاً: انتفاء الضرر لوحدة مالك العلامتين: البين من مطالعة علامة موكلتها، والعلامة المشطوبة أنهما مملوكتان لمالك واحد على النحو المبين في أولاً من أسباب هذا الطعن. وطالبت بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية، وفي الموضوع بإلغاء قرار المدعى عليها برفض تسجيل العلامة التجارية جلوبال، وطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (402038) على الفئة (12) وتسجيلها باسم موكلتها. وقدمت سندًا لطلبها خطاب من مالك العلامة السابق بتاريخ 2021/03/14م، على أوراق بالبيد القابضة، وممهور بختم وتوقيع منسوبين إليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في قبول الطعن شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية، وفي الموضوع بإلغاء قرار المدعى عليها برفض تسجيل العلامة التجارية جلوبال، وطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (402038) على الفئة (12) وتسجيلها باسم موكلتها، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر نظاما أن الدعاوى الإدارية تقام في مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع كما نصت المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.)، وبما أنه من الثابت أن مقر المدعى عليها يقع في مدينة (الرياض)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.