حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439247904/1443
رقم الحكم:4430941008
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439247904 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941008 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 439247904 لعام 1443 هـ المدعي: شركة العوده المدعى عليه: شركة العمران الحديثة للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/12/26هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة العمران الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة العودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28,823) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/11/05هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: حيث التمس وكيل المدعى عليها إعادة النظر في حكم الدائرة النهائي القاضي بإلزام المدعى عليها شركة العمران الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة العودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٨٢٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالا، وبناءً على ما ورد في المادة (226) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "تفصل المحكمة أولًا في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف…"، وبما أن طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة لا مسوغ له نظامًا، حيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على الحالات التي يقبل فيها التماس إعادة النظر، وبما أن الالتماس المقدم من قبل وكيل المدعى عليها لا يدخل في الحالات الواردة في المادة المذكورة فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا، لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.