حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430842505
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470692868/1444
رقم الحكم:4430842505
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470692868 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430842505 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٢٨٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها مواد بناء وسباكة بثمن وقدره (٤٠,٠٠٠) ريال مؤجلاً، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقد حل الأجل بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه إلا أن المدعى عليها سددت (٧,٦٤٧) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٥٣) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وحددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيًا وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات الدعوى المتضمنة مصادقة الرصيد والعقد وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولكون وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٣٢,٣٥٣) ريال مقابل البضاعة التي باعتها موكلته للمدعى عليها وكذلك التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٣,٢٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وكذلك العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفة التجارية وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه وكيلها (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢,٣٥٣) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال. ثانيًا/ إلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتا ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.