حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430980376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878710/1444
رقم الحكم:4430980376
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878710 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430980376 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٧١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مغسلة (...) للسيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...)، الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـالصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أعادتها لرئيس المحكمة العامة بحائل بالطلب رقم (٤٤١١٠٩٢٣٨٤) وتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ بسبب عدم اختصاصها بنظرها والفصل فيها؛ لكون النزاع ليس ناشئاً عن عمل تجاري أصلي أو تبعي، ثم جرى إعادتها من رئيس المحكمة بالطلب رقم (٤٤١١١٠٦٦٩٦) وتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ المتضمن قراره المنتهي إلى اختصاص هذه الدائرة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى أجرت ما هو لازم لذلك فحددت في سبيل ذلك جلسة يوم الأحد ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ موعداً لذلك، وفيها وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق مع ملف الدعوى الإلكتروني، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وسألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فذكر بأن موكلته باعت على المدعى عليه مغسلة المركبات الواقعة في حي النقرة بمدينة حائل وذلك بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٣هـ وقد استلم المدعى عليه المغسلة بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٣هـ، ثم وفي تاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ أوقعت على المنشأة غرامة (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل دون الحصول على رخصة عمل) بمبلغ وقدره عشرون ألف (٢٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بسداد تلك المخالفة نتيجة تأخر المدعى عليه في نقل ملكية المغسلة له بشكل رسمي، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها ثمن الغرامة التي دفعتها وقدره ستة عشر ألفاً وخمسمائة (١٦.٥٠٠) ريال، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول حصر المدعي وكالةً بيناته وأدلته بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وحددت محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، ولم تقم بتحديد دفوع المدعى عليه وأدلته ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لعدم حضور المدعى عليه، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة والتأمل وإعداد مسودة الحكم، وفي جلسة يوم الأربعاء ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق مع ملف الدعوى الإلكتروني، ثم قررت الدائرة بعد المداولة النطق بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره ستة عشر ألفاً وخمسمائة (١٦.٥٠٠) ريال على سبيل التعويض، ولئن كان الفصل في هذه الدعوى خارج عن اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية ابتداءً إلا أنها ملزمة بذالك لما جاء في قرار رئيس هذه المحكمة المحرر في طلب عدم الاختصاص المرفوع من هذه الدائرة والمشار إلى رقمه أعلاه، وطبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي الصادر بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٢١/ ٦/ ٣٩) وتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ المعدلة بقرار ذات المجلس رقم (٦١/ ١٤/ ٤٤) وتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فلما كان الحكم بالتعويض يستوجب توفر ركن الخطأ ابتداءً، وبما أن المدعي وكالةً لم يقدم ما يثبت وجود عقد البيع الذي يدعي إبرام موكلته له مع المدعي عليه، كما لم يقدم ما يثبت كون المخالفة محل الدعوى واقعة على مغسلة (...) التي يدعي شراء المدعى عليه لها من موكلته لا سيما مع احتمال كونها واقعة على غير تلك المغسلة؛ إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن للمدعية يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، ذلك أن دعوى المدعي من حيث إيقاع الغرامة على مغسلة (...) التي يدعي وكيل المدعية بيعها على المدعى عليه يمكن إثباتها عن طريق الكتابة وذلك بتقديم صورة من قرار جهة الإدارة بإيقاع الغرامة على تلك المغسلة محتوياً على البيانات الدالة على ذلك وهو ما لم يقم به المدعي وكالةً لاسيما وأنه لا يمكن أن يعلم ذلك - أي وقوع الغرامة من عدمه - إلا من جهة المدعية؛ لكونها صادرة من قبل جهة الإدارة تجاهها، ومن ثم فلا يمكن توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي إيقاع تلك الغرامة. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة المستندات المقدمة من وكيل المدعية؛ ذلك أنها جاءت خالية مما يدل على أن الغرامة المذكورة فيها واقعة على مغسلة (...) التي يدعي بيعها على المدعى عليه، إذ لم يزد ما جاء فيها عن ذكر نوع الغرامة ومقدارها. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تبلغ بموعد هذه الجلسة المقررة لنظر هذه الدعوى حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفقة بملف الدعوى، ومن ثم فإن حكمها هذا يعد حكماً حضورياً طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والذي جاء فيها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه، أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية…). كما تشير الدائرة إلى أن حكمها يعد حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٧٨٧١٠) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مغسلة خالد راضي العنزي للسيارت السجل التجاري رقم: (...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه، أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث