حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471065693/1444
رقم الحكم:4430962161
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471065693 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962161 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471065693 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتها بالعقد المؤرخ في 16/6/2020م لتنفيذ أعمال عزل الأسطح وحمامات ومطابخ ومسابح الخاصة بمشروع (...)، وكان اجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (416,736) أربعمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (460,148) أربعمائة وستون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال تم السداد منها مبلغا وقدره (396,637) ثلاثمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال ليصبح المتبقي من المديونية مبلغا وقدره (63,511) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال، ورغم وجود مطابقة رصيد معتمدة صادرة من المدعي عليها ومحاولات موكلتها المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (63,511) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال، المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتها من قيمة العقد، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد تنفيذ أعمال العزل وإصلاح خرسانة مبرم بين أطراف الدعوى ومتضمن قيام المدعية بتنفيذ وإنجاز وضمان أعمال هذا العقد بمبلغ إجمالي قدره (416,736) أربعمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، مذيل بتوقيع وختم الطرفين. 2- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها متضمنة أن مديونية المدعى عليها بلغت (63,511) ثلاثة وستون ألف ريال وخمسمائة وأحد عشر ريال وطلبت تخفيضها إلى (50,000) خمسون ألف ريال في حال سدادها على دفعتين، ومذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى وأضافت أن المدعى عليها قد تسبب في الأضرار لموكلتها واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، حيث أن القاعدة الفقهية قد نصت على (أن الضرر يُزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها ما تكبدته من مبالغ لمباشرة هذه الدعوى، وطالبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها (10%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي، وبسؤالها البينة على الدعوى ذكرت بأنها تتمثل في مصادقة المدعى عليها على الرصيد، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيلة المدعية حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (63,511) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال، المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتها من قيمة عقد مقاولات، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعى عليها ولم تقدم جوابها على الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات دعوى موكلتها المتمثلة في مصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها متضمنة أن مديونية المدعى عليها بلغت (63,511) ثلاثة وستون ألف ريال وخمسمائة وأحد عشر ريال وطلبت تخفيضها إلى (50,000) خمسون ألف ريال في حال سدادها على دفعتين، ومذيلة بختم المدعى عليها، وبالنظر إلى المصادقة المقدمة من المدعية يتضح أنها بمثل مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها وبذلك فهي موصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعية الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (63,511) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال، وبالله التوفيق.