حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430945032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765756/1444
رقم الحكم:4430945032
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765756 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430945032 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470765756 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٨٠٩٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة عشر)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات (٣١١٨٥٠) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، ثالثا: رفض المطالبة بالشرط الجزائي) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تم مخاطبة المدعى عليها لرد قيمة ما تم استلامه دون تنفيذ و لكن دون استجابة مما أدى إلى (تم التعاقد مع شركة محاماة لدراسة الموضوع و إقامة الدعوى و الترافع فيها و استلامهم الدفعة المقدمة)، ٢-تم مخاطبة المدعى عليها لرد ما استلمته دون تنفيذ و لكن دون جدوى مما أدى إلى (تم التعاقد مع شركة محاماة لدراسة الموضوع و إقامة الدعوى و الترافع فيها و استلامهم١٠% من الحكم)، وعليه فانه توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,١٨٥) واحد وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة وتمثيل قانوني بتاريخ 1443/07/16هـ على مطبوعات شركة (...)المحامين، مبرم بينها وبين المدعية، ممهور بتوقيعهما وختمهما، 2- الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ الصادر من الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، 3- الصك رقم (...) وتاريخ 1444/06/25هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي منطوقه تأييد حكم الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، 4- سند قبض على مطبوعات اتحاد المحامين برقم (1010731699) وتاريخ 2023/01/23م متضمن استلام مبلغ الدفعة الأخيرة (31,185) واحد وثلاثون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال بواقع 10% من الحكم الصادر في دعوى المدعية، 5- سند قبض على مطبوعات اتحاد المحامين برقم (1010731699) وتاريخ 2022/02/17م متضمن استلام مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من المدعية كدفعة مقدمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/01هـ وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوى، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,١٨٥) واحد وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال ويحصر مطالبته في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: أنهم يستندوا على العقد المبرم مع شركة المحاماة و سندات القبض للمبالغ المستلمة نقداً هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب محاماة للقضية التي حكم بها بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت قائلة: أنها قدمت جوابا عبر طلبات القضية تضمن ما يلي: (أن الدائرة حكمت بفسخ العقد لاستحالة تنفيذه وليس لإخلال المدعى عليها حيث أنه لم يثبت لدى الدائرة إخلال المدعى عليها, بل أن الدائرة ذكرت في تسبيب حكمها أنه ظهر لها مشاركة المدعية للمدعى عليها في بعض التصرفات, كما ذكرت أن كلا طرفي الدعوى يدعي أن عدم تسليم الموقع كان من قبل الطرف الأخر دون تقديم بينة معتبرة, لذا لا يترجح تعليق مناط الإضرار والتأخير على أحدهما. أن الحكم بمصروفات الدعوى لا يكون إلا على المماطل, والتعويض لا يثبت إلا بعد وقوع الفعل الضار، أن المدعى عليها لم تماطل وإنما أقرت وكالة في أول جلسة باستلامها لمبلغ الدفعة الأولى المطالب به وبصحة العقد، وكذلك لم يحكم للمدعية بكامل المبلغ المطالب به، حيث أنه لم يحكم للمدعية بطلبها الثاني في الدعوى والمتمثل في المطالبة بقيمة الشرط الجزائي؛ نظرًا لعدم تحقق الضرر الذي يستحق التعويض, وأن المدعية متساوية مع المدعى عليها في احتمال التسبب بالتأخير كونها لم تقم بتقديم بنية تثبت أن التأخير كان من المدعى عليها، لا سيما أن الدعوى ليست من الدعاوى التي اشترط النظام أن يترافع فيها محام حيث أن المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام, في الدعاوى الآتية: (أ) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشر من النظام, متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال. وقيمة الدعوى الأصلية أقل من عشرة ملايين ريال. وطالبت برد دعوى المدعية)، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لديهم من الصلح بعد الرجوع لموكلته هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبعرضه جواب المدعى عليها وكالة على المدعي وكالة أجاب قائلا أن موكلته تكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/09هـ وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوى، جرى سؤال الطرفين عن الصلح فأجاب المدعي قائلا أنهم لم يصلوا إلى صلح مع الشركة المدعية وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية وما قدم الطرفان قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية في دعواه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,١٨٥) واحد وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالا، أتعاب محاماة عن القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٨٠٩٩٥) وتاريخ 13 / 8 / 1443هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفا و صدر فيها حكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإعادة المبلغ المسلم من قبل المدعية إلى المدعى عليها وقدره (٣١١٨٥٠) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالا، وبما أن الخلاف لا يمكن الفصل فيه إلا بدعوى قضائية كما أن الحكم بفسخ العقد لم يُبن على تقصير المدعى عليها، وإنما بني على استحالة تنفيذ العقد؛ حيث أن المشروع محل العقد قد تم سحبه من قبل الجهة المالكة للمشروع كما ذكر في تسبيب الحكم رقم (٤٤٣٠٣٤٥٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ، وحيث أنه لم يثبت للدائرة تقصير المدعى عليها في التنفيذ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وتأسيسًا على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها فيما ظهر من الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ، لذلك فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.